أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 61 لسنة 2012 م في شأن تعديل القانون رقم 38 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمرحلة الانتقالية

نشر في

قانون رقم 61 لسنة 2012 م في شأن تعديل القانون رقم 38 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمرحلة الانتقالية

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.
  • وعلى قانون رقم 37 لسنة 1974 م. بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 38 لسنة 2012 م. بشأن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

أصدر القانون الآتي

تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 2012 م

المادة 1

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-

على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار أثناء العمليات الحربية خلال ثورة السابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالاً تعد جرائم قانوناً أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تجاوز تاريخ 30/8/2012 م.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس:يوم الثلاثاء

بتاريخ:31/7/2012 م.