قانون رقم 60 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 153 لسنة 1970 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 14, 1972
-
الرقم:59
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 60 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 153 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 153 لسنة 1970 م بتأميم الحصص الأجنبية في المصارف واعادة تنظيمها وتحديد مساهمات الليبيين فيها
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 153 لسنة 1970م المشار إليه بالنص الاتى:
يستمر موظفو مصرف ليبيا المركزى العاملون حالياً بادارة العمليات التجارية في العمل بالمصرف التجاري الوطني أو غيره من المصارف التجارية على سبيل الندب على أن يتحمل المصرف المعنى جميع ما يتقاضونه من مرتبات وعلاوات ومكافآت ويكون لمن ينقل منهم الى أحد المصارف المذكورة أن يطلب تسوية حقوقه التقاعدية عن مدة خدمته بمصرف ليبيا المركزي على أساس معاملته وفقاً للقواعد الآتية:-
- يجوز للموظف المنقول من مصرف ليبيا المركزى الى أحد المصارف التجارية أن يطلب تصفية حقوقه التقاعدية عن مدة خدمته بمصرف ليبيا المركزي وتسوى حقوقه فى هذه الحالة على أساس آخر مرتب شهری تقاضاه قبل نقله مع ضم خمس سنوات إلى مدة خدمته الفعلية.
- ويشترط لصرف المستحقات التقاعدية طبقاً للفقرة السابقة أن يلتزم الموظف بالاستمرار في خدمة المصرف المنقول اليه أو غيره من المصارف لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نقله فإذا انتهت خدمته قبل اكتمال هذه المدة بسبب يرجع إليه أعيدت تسوية مستحقاته التقاعدية عن مدة عمله في مدة عمله في مصرف ليبيا المركزي على أساس خصم المدة الباقية من مدة الخمس سنوات المضافة حكماً إلى مدة خدمته الفعلية بالمصرف المذكور، ويسترد منه ما صرف له من زيادة تبعاً لذلك.
- ويجوز للموظف المنقول أن يطلب ضم مدة خدمته بمصرف ليبيا المركزي الى مدة خدمته اللاحقة في حساب المكافآت والمعاشات المنصوص عليها فى قانونى العمل والتأمين الاجتماعي وفي هذه الحالة يؤدى ماله من مبالغ في حساب التقاعد إلى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
- وتسرى أحكام هذه المادة على موظفى مصرف ليبيا المركزى الذين ينقلون للعمل بأحد المصارف التجارية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من 9 جمادى الآخرة 1391هـ الموافق أول أغسطس 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 30 ربيع الأول 1392هـ
- الموافق 14 مايو 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
-
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
-
منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
-
منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO
اترك تعليقاً