قانون رقم 60 لسنة 1971 م بتعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 17, 1971
-
رقم الإصدار:60
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
-
النص المعدل:
قانون رقم 60 لسنة 1971 م بتعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف النص الآتى :
فيما عدا الأماكن الموقوفة أو المملوكة للهيئة، والواقعة خارج مدينتي طرابلس وبنغازي، والتى يصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بتخصيصها لإقامة العاملين بالمساجد التابعة للهيئة مدة عملهم، مقابل خصم علاوة السكن لمن يتقاضونها منهم أو مقابل خصم نسبة معينة من المكافآت التي يستحقونها يحددها القرار المشار إليه، لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو مديرها العام أو موظفيها وعمالها أن يستأجروا بالذات أو بالواسطة أية عقارات موقوفة أو أية عقارات أخرى تابعة للهيئة.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر فى 25 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق 17 أغسطس 1971
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء بالرقم الإشاري 157/ م.م.ر./ 2023
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 124 لسنة 1972 م بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 58 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
اترك تعليقاً