قانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الإلكترونية
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
صدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
مادة 2
يهدف هذا القانون إلى تنظيم وحماية المعاملات الإلكترونية وتعزيز الثقة العامة في صحتها وسلامتها.
مادة 3
تسري أحكام هذا القانون على السجلات أو التوقيعات الإلكترونية والوسائل الإلكترونية، كما تسري على التصرفات والمعاملات التي تتم بين الأشخاص الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بطرق إلكترونية، ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه.
مع مراعاة حكم المادة الرابعة من هذا القانون، يجب أن يكون قبول الحكومة للتعامل الإلكتروني صريحاً وفى جميع الأحوال لا يعد قبولها التعامل بوسائل إلكترونية في معاملة أو تصرف معين قبولاً للتعامل بهذه الوسائل في معاملات أو تصرفات أخرى.
مادة 4
لا تسري أحكام هذا القانون على:
مادة 5
دون إخلال بالأحكام المقررة بقانون المصارف.يحدد مجلس الوزراء نظام العمل بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية بناءً على عرض من مصرف ليبيا المركزي.
مادة 6
يجوز للجهات الحكومية أن تقوم بالمهام التالية باستخدام وسائل إلكترونية:-
مادة 7
على الجهات الحكومية إذا قررت استخدام الوسائل الإلكترونية وفقاً للمادة 6 أن تحدد الشروط والمواصفات اللازمة لذلك.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يستثني بعض الجهات من حكم هذه المادة لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي.
مادة 8
لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينشئ توقيعاً إلكترونياً عن طريق منظومة إنشاء موثوق بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات اللازمة لذلك.
مادة 9
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يجوز الاتفاق على استخدام نوع أو شكل محدد من التوقيع الإلكتروني.
مادة 10
يعتد بالتوقيع الإلكتروني إذا استوفى الشروط التالية:-
مادة 11
يلتزم من يقوم بإنشاء توقيع الكتروني بما يلى:-
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد وشكل الإخطار المشار إليه.
مادة 12
مع عدم الإخلال بأي نصوص خاصة يتحمل الموقع الآثار القانونية المترتبة على عدم التزامه بحكم المادة السابقة.
مادة 13
بعد التوقيع الإلكتروني ساري المفعول ويرتب الأثر القانوني ذاته بغض النظر عن الموقع الجغرافي الذي ينشأ أو يستخدم فيه هذا التوقيع أو الموقع الجغرافي لمقر عمل منشئ الموقع.
مادة 14
يتحمل كل من اعتمد على توقيع الكتروني الآثار القانونية المترتبة على إخفاقه في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من استيفاء التوقيع الإلكتروني للشروط المبينة في 10 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التحقق من صلاحية شهادة التصديق ومصدرها أو وقفها أو إلغائها أو أي قيد علما في حالة ما إذا كان التوقيع الإلكتروني معززاً بشهادة التصديق.
مادة 15
إذا استلزم القانون كتابة أي ورقة أو محرر أو مستند أو سجل أو بيان أو معلومة أو رتب نتائج على عدم الكتابة فإن ورود أي من ذلك في شكل إلكتروني، يتحقق معه شرط الكتابة إذا توافرت فيه شروط الحفظ المنصوص عليها في المادة 16.
مادة 16
عندما يتطلب أي قانون حفظ أي ورقة أو محرر أو مستند أو سجل أو بيان أو معلومة لأي سبب فإن ذلك يتحقق بحفظه في شكل إلكتروني مع مراعاة ما يلى: –
مادة 17
إذا اشترط القانون تقديم الورقة أو المحرر أو المستند أو السجل أو الرسالة الإلكترونية أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي، أو رتب على عدم توافر ذلك نتائج معينة فإنها تعتبر أصلية إذا استخدم بشأن إرسالها البريد الإلكتروني بحيث تضمن سلامة البيانات أو أي وسيلة تضمن فنياً التأكد من سلامة المعلومات الواردة فيها من الوقت الذي أنشأت فيه بشكلها النهائي في المرة الأولى، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها واستيفائها لأى شروط أخرى مطلوبة.
مادة 18
الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الأصلي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك مادام المحرر الإلكتروني الأصلي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية، وهي كل وسيلة مادية تستخدم للتخزين التداول المعلومات والبيانات الإلكترونية.
مادة 19
يكون للسجل الإلكتروني والرسالة الإلكترونية الآثار القانونية نفسها المعترف بها للأوراق العرفية ولا يجوز إغفال هذا الأثر لمجرد أنها وردت كليا أو جزئياً في شكل إلكتروني وذلك مع مراعاة ما يلي:-
مادة 20
تعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا كان هو الذي أرسلها بنفسه أو أرسلت بواسطة شخص له صلاحية التصرف بحكم عمله، أو نيابة عنه أو تم إرسالها وفقاً النظام معلومات آلي مبرمج من قبل المنشئ أو نيابة عنه ليعمل تلقائياً.
مادة 21
للمرسل إليه أن يعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على أساس ذلك ما لم يخطره المنشى بعدم صدور تلك الرسالة عنه في وقت كافي أو إذا علم المرسل إليه أو كان يتعين عليه أن يعلم إذا بذل العناية الكافية أو استخدم إجراء متفق عليه، أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المنشئ.
مادة 22
إذا اشترط المرسل في الرسالة الإلكترونية تلقي إقرار باستلامها.تعتبر الرسالة كأن لم ترسل حتى يتم استلام الإقرار.
وإذا لم يحدد المرسل أو لم يتم الاتفاق على أن يكون الإقرار المشار إليه وفقاً لشكل معين فإنه يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق أي اتصال آلي أو أي وسيلة أخرى أو أي سلوك من جانب المرسل إليه يكون كافياً لإعلام المرسل بالاستلام.
مادة 23
تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظاماً للمعلومات الإلكترونية خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يوجد اتفاق بينهما على خلاف ذلك.
مادة 24
يتحدد وقت تسليم الرسالة الإلكترونية على النحو التالي:
إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يكون تسليم الرسالة الإلكترونية وقت دخولها نظام معلومات تابع للمرسل إليه.
وفى حالة تعيين المرسل إليه نظاماً للمعلومات لغرض الاستلام، يكون التسليم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية إلى ذلك النظام، وإذا دخلت الرسالة إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه بخلاف نظام المعلومات المعين يكون وقت التسليم في الوقت الذي يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه.
مادة 25
تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل وأنها استلمت في مقر عمل المرسل إليه، حتى المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يُفترض أن تكون الرسالة سلّمت فيه، وإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، ومقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فإنه يعتد بمقر إقامة كل منهما.
مادة 26
لا يعد إشعار الاستلام بحد ذاته دليلاً على أن مضمون الرسالة المستلمة مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلت من المرسل.
مادة 27
تتولى الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات اعتماد ومراقبة عمليات التصديق الإلكتروني وإدارة المواقع الإلكترونية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والمواصفات اللازمة لذلك.
مادة 28
مع مراعاة الأحكام المقررة بالمادة السابقة، تختص الهيئة بما يلي:-
مادة 29
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة نشاط مقدّم خدمات التصديق.الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة قبل البدء في ممارسة النشاط.
مادة 30
يُشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري الراغب في الحصول على رخصة لمزاولة نشاط المزوّد الشروط التالية:
مادة 31
يجب على مقدم خدمات التصديق إصدار وتسليم وحفظ الشهادات وفقاً لكراس شروط تقم المصادقة عليه من الهيئة.
يجوز تعليق أو إلغاء الشهادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 32
يجب أن يتضمن كراس الشروط المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون على وجه الخصوص الأمور الآتية:-
مادة 33
يجب على مقدم خدمات التصديق ومديرو المواقع الإلكترونية استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ الشهادات، واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
مادة 34
على مقدم خدمات التصديق مسك سجل إلكتروني بشهادات المصادقة ويكون هذا السجل مفتوحاً للاطلاع عليه إلكترونياً بصفة مستمرة.
يتضمن سجل شهادات المصادقة إن كان هناك مقتضى تاريخ تعليق الشهادات أو إلغائها.و حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص به.
يحافظ مقدم خدمات التصديق وتابعوه على سرية المعلومات التي حصلوا عليها بسبب نشاطهم باستثناء تلك التي سمح صاحب الشهادة خطياً أو إلكترونياً في نشرها أو الإعلام بها أو الحالات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 35
عند طلب شهادة المصادقة الإلكترونية يقوم مقدم الخدمات بجمع المعلومات ذات الصفة الشخصية مباشرة من الشخص طالب الشهادة، وله أن يحصل على هذه المعلومات من غيره بعد الحصول على الموافقة الكتابية أو الإلكترونية.
يحظر على مقدم الخدمات جمع المعلومات التي لا تعد ضرورية لتسليم الشهادة، كما يحظر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسلم الشهادة خارج إطار أنشطة المصادقة، ما لم يحصل على موافقة خطية أو الكترونية من طالب الشهادة.
مادة 36
يصدر مقدم خدمات التصديق شهادات مصادقة طبقاً لشروط السلامة والأمان، ويصدر بها قرار من الهيئة، على أن تتضمن شهادات المصادقة البيانات الآتية:
مادة 37
يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولاً عن ضمان الآتي:
مادة 38
يجب على مقدم خدمات التصديق عند تسليم شهادة المصادقة إلى شخص اعتباري، التدقيق في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم إليه وفي تمثيله للشخص الاعتباري.
مادة 39
يعلق مقدم خدمات التصديق العمل بشهادة المصادقة الإلكترونية فوراً بطلب من صاحبها أو في الأحوال الآتية:-
ويتولى مقدم خدمات التصديق إبلاغ صاحب الشهادة فوراً بالتعليق وسببه.
يتم رفع هذا التعليق فوراً إذا ثبتت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.
يجوز لصاحب الشهادة أو لغيره الطعن بقرار مقدم خدمات التصديق بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة 40
يكون لمقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة فوراً وذلك في الأحوال الآتية:-
ويجوز لصاحب الشهادة أو الغير الطعن بقرار مقدم الخدمات الخاص بإلغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة 41
تعد سرية وسلامة منظومة إنشاء التوقيع التي يستعملها صاحب الشهادة على مسؤوليته، وكل استعمال لهذه المنظومة بعد صادراً منه.
ويجب على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة بالشهادة.
ولا يجوز لصاحب الشهادة التي تم تعليقها أو إلغاؤها استعمال عناصر التشفير الشخصية للتوقيع موضوع الشهادة المعنية والمصادقة على هذه العناص جدید لدی مقدم خدمات آخر.
مادة 42
يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولاً عن كل ضرر حصل لأي شخص حسن النية وثق في الضمانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولاً عن الضرر الحاصل لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم التعليق أو إلغاء الشهادة وفقاً لأحكام المادتين 39 و 40 من هذا القانون.
لا يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة الشروط استعمالها أو شروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
مادة 43
تعد الشهادات الصادرة من مقدم خدمات التصديق في أي بلد آخر بمثابة شهادات صادرة من مقدم خدمات التصديق الموجود في ليبيا إذا تم الاعتراف بذلك في إطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الهيئة.
مادة 44
يجب على مقدم خدمات التصديق الراغب في إيقاف نشاطه إخطار الهيئة قبل تاريخ الإيقاف بثلاثة أشهر على الأقل.
يجوز لمقدم خدمات التصديق تحويل جزء من نشاطه أو كل نشاطه إلى مقدم خدمات تصديق آخر، ويتم هذا التحويل حسب الشروط الآتية:-
وفي جميع حالات إيقاف النشاط، يتعين إتلاف البيانات الشخصية التي بقيت تحت تصرف مقدم خدمات التصديق وذلك بمعرفة الهيئة.
مادة 45
يجوز عند إبرام العقد التعبير عن الإيجاب أو القبول أو كليهما، كلياً أو جزئياً، بواسطة رسالة إلكترونية، ولا يؤثر في صحة العقد أو قابليته للتنفيذ استخدام أكثر من رسالة متى تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 46
يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية ذاتية، متضمنة نظام معلومات إلكترونية أو أكثر تكون محددة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهام، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في
عملية إبرام العقد.
كما يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات الكتروني ذاتي تحت سيطرة شخص طبيعي أو اعتباري وبين فرد إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أنه يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد سواء كان هذا الفرد يعمل لحسابه أم لحساب غيره.
ويكون للعقود الإلكترونية الآثار القانونية ذاتها انتي للعقود التي تبرم بالأساليب التقليدية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام.
مادة 47
ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، يكون زمان ومكان انعقاد العقد هو زمان ومكان استلام الرسالة الإلكترونية بقبول الإيجاب.
مادة 48
يوفر البائع للمستهلك في المعاملات التجارية الإلكترونية قبل إبرام العقد المعلومات الآتية:-
مادة 49
يحظر على البائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع، إذا لم يتم التعاقد بشأن المستهلك، وفى حالة تسليم منتج إلى المستهلك لم يتم التعاقد بشأنه، لا يمكن مطالبة هذا الأخير بثمنه أو مصروفات تسليمه.
مادة 50
يجب على البائع – قبل إبرام العقد – تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار البيع أو تغيره حسب إرادته.وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بتوقيعه.
مادة 51
يجب على البائع أن يوفر للمستهلك – عند الطلب – خلال العشرة أيام التالية لإبرام العقد رسالة مكتوبة أو رسالة إلكترونية تتضمن المعلومات كافة المتعلقة بعملية البيع.
مادة 52
يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على حاله إذا كان غير مطابق لشروط البيع أو إذا لم يحترم البائع أجال تسليمه وذلك خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ التسليم، وفي هذه الحالة يجب على البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ إرجاع المنتج.
وفى جميع الأحوال يلتزم البائع بالتعويض عن الأضرار التي يكون قد سببها المستهلك إذا كان هناك مقتضى.
مادة 53
مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية لا يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية:-
مادة 54
إذا كانت عملية الشراء ناتجة كلياً أو جزئياً عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو غيره على أساس عقد مبرم بين البائع وغير المستهلك، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.
مادة 55
يتحمل البائع في حالة البيع مع التجربة، الأضرار التي قد يتعرض لها المنتج وذلك حتى انتهاء مدة تجربة باستثناء حالات سوء الاستعمال من قبل المستهلك، وبعد ملغى كل شرط للإعفاء من المسؤولية.
مادة 56
يجب على البائع في حالة عدم توفر المنتج أو الخدمة المطلوب إبلاغ المستهلك بذلك في مدة أقصاها 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وإرجاع المبلغ المدفوع كاملاً إلى صاحبه.
ويُفسح العقد إذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع مع احتفاظه بحقه في التعويض في حالة الضرر إلا إذا كان هذا الإخلال أو الضرر ناتجاً عن قوة قاهرة.
مادة 57
على البائع عند المنازعة إثبات أنه قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 58
يستخدم التشفير لحماية المعاملات الإلكترونية بهدف المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي تحويها الرسالة الإلكترونية والتحقق من شخصية المنشئ، ومنع غيره من التقاط المعلومات أو الرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى المرسل إليه أو تشويهها.
مادة 59
تستخدم الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات:
مادة 60
باستثناء مفاتيح التشفير المتعلقة بالأمن الوطني، يجوز للموظف الذي تحدده الهيئة العامة.للمصادقة أن يطلب من صاحب أي مفتاح تشفير، تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح وعلى صاحب ذلك المفتاح تمكينه من الفحص.
مادة 61
يجب أن يسبق أي عملية دفع أو تحويل إلكتروني وضع اتفاق واضح ومفصل بين العملاء والمصارف والمؤسسات المالية على الشروط التنظيمية لأوامر الدفع الإلكترونية أو الحوالات الإلكترونية للأموال النقدية ويجب أن تتضمن هذا الشروط:
ويجوز أن يكون الأمر بتحويل الأموال النقدية خطياً أو الكترونياً وإذا كان الأمر صادراً بالصورة الإلكترونية فيجب أن يكون مصدقاً عليه.
مادة 62
يجب أن تكون الأنظمة الإلكترونية المستعملة قادرة على نقل أمر الدفع الإلكتروني أو التحويل الإلكتروني للأموال النقدية وعلى تخزين البيانات المتعلقة بالأمر للرجوع إليها، ويجب أن تتضمن هذه البيانات تحديداً للجهة المرسلة واسم العميل وقيمة المبالغ وغيرها من العناصر المهمة اللازمة للتأكد من صحة أمر الدفع.
ويجب أن تتيح هذه الأنظمة الإلكترونية لمصدر الأمر بالدفع أو بالتحويل معرفة نتيجة هذا الأمر فوراً بالقبول أو الرفض وأسباب الرفض.
مادة 63
لا يكون العميل مسؤولاً عن أي قيد جرى على حسابه ناتج عن تحويل إلكتروني للأموال النقدية بعد قيامه بإبلاغ المصرف أو المؤسسة المالية عن وجود شكوك حول إمكانية دخول الآخرين إلى حسابه دون وجه حق أو عن فقدان بطاقته المصرفية أو احتمال معرفة غيره لرمز التعريف الخاص به، وعلى العميل إتباع القواعد والإجراءات المتفق عليها مع المصرف أو المؤسسة المالية بشأن عملية التبليغ
ولا يستطيع العميل أن يلغي أو يرجع أمر تحويل إلكتروني صادراً عنه بعد سحب المبلغ من حسابه.
مادة 64
يتحمل المصرف أو المؤسسة المالية المسؤولية عن عدم تنفيذ أمر تحويل إلكتروني صادراً عنه بعد سحب المبلغ من حسابه.
مادة 65
يجب على المصرف أو المؤسسة المالية أن تبلغ العميل صراحة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من رغبته بإجراء أي تعديل على شروط التعاقد لاسيما تلك المتعلقة بالعمولات أو القيود على العمليات.
ذلك يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالحفاظ على ومع سلامة حساب العميل أو نظام الدفع الإلكتروني فرض قيود على الخدمة المقدمة للعميل شريطة تبليغه بالقيود ودون تحميله أي أعباء مالية من جراء ذلك.
مادة 66
يجوز سداد أثمان السلع والخدمات التي تم تنفيذها طبقاً للعقود الواردة في هذا القانون بإحدى وسائل أو أدوات الدفع الإلكتروني وهى:
ويجب اعتماد الصيغة الخطية على دعامة ورقية أو إلكترونية لطلب الحصول على بطاقة مصرفية أو على العقد العائد لإصدارها.
مادة 67
على المصرف أو المؤسسة المالية التي تصدر بطاقات مصرفية أن:-
ويقوم صاحب البطاقة بالتأشير على تمام إعلامه واستلامه الخصائص والمعلومات الخاصة بالبطاقة عبر توقيعه على وثيقة تفيد الموافقة أو أي وسيلة أخرى معتمدة من قبل المصرف أو المؤسسة المالية.
ويكون المصرف والمؤسسة مسؤولين عن عدم تنفيذ الأوامر الصادرة عن صاحب البطاقة أو عن سوء تنفيذها وكذلك عن العمليات المنفذة دون موافقته وعن الأخطاء في قيود حسابه وعليه أن يدفع لصاحب البطاقة المبالغ المسحوبة من حسابه دون مبرر مشروع، أو بخلاف ما هو متفق عليه بالعقد.
مادة 68
يلتزم صاحب البطاقة المصرفية باستعمال بطاقته المصرفية وفق الشروط المتفق عليها وباتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البطاقة ومعلومات التعريف التي تتيح استعمالها.ولا يمكن لصاحب البطاقة المصرفية أن يرجع عن أمر الدفع الإلكتروني الصادر بواسطة هذه البطاقة.
كما لا يحق له أن يعترض على أي عملية دفع إلا في حال تعرضت بطاقته أو معلومات التعريف التي تتيح استعمالها للفقدان أو السرقة أو الاستعمال غير المشروع أو الاحتيال أو في حالة الخطأ الحاصل من قبل الجهة المصدرة للبطاقة.
ويجب على صاحب البطاقة المصرفية فور معرفته بذلك، إبلاغ المصرف أو المؤسسة بفقدانه بطاقته المصرفية أو بسرقتها، وبأي عملية تمت دون موافقته، وبأي خطأ في كشف حسابه.
مادة 69
يتحمل صاحب البطاقة حتى تاريخ إبلاغه المصرف أو المؤسسة المالية نتائج فقدان البطاقة أو سرقتها، وذلك في حدود سقف يتم تعيينه من قبل مصرف ليبيا المركزي، ولا يطبق هذا السقف في حال ارتكاب صاحب البطاقة المصرفية خطأ فادحاً أو إهمالاً كبيراً أو في حال عدم قيامه بالإبلاغ وفق المادة السابقة ضمن مهلة معقولة.
ولا يكون صاحب البطاقة المصرفية مسؤولاً عن:-
مادة 70
تصدر النقود الإلكترونية عن المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وفقاً للضوابط التي يضعها مصرف ليبيا المركزي، وذلك بناءً على عقد مبرم مع العميل على أن يتضمن العقد التزامات الطرفين.
مادة 71
للمصارف العاملة في ليبيا التعامل بالشيكات الإلكترونية.
مادة 72
لا تخل أحكام هذا الفصل بالأحكام المقررة بقانون المصارف.
مادة 73
يجوز لأي جهة عامة ولأي مقدم خدمات تصديق أن يجمع بيانات شخصية مباشرة من الشخص الذي تجمع عنه البيانات أو من غيره بعد الموافقة الصريحة لهذا الشخص وذلك فقط لأغراض إصدار شهادة أو المحافظة عليها أو تسهيل ذلك.
ولا يجوز جمع البيانات أو معالجتها أو استخدامها لأي غرض آخر دون الموافقة الصريحة للشخص الذي جمعت عنه البيانات.
مادة 74
استثناء من المادة السابقة، يكون الحصول على البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو توفيرها أو معالجتها مشروعا إذا كانت:-
مادة 75
مع مراعاة المادة السابقة يتعين على مقدم خدمات التصديق اتباع الإجراءات المناسبة لضمان سرية البيانات الشخصية التي في عهدته في سياق القيام بوجباته، ولا يجوز له إفشاء أو تحويل أو إعلان أو نشر تلك البيانات لأي غرض مهما كان إلا بموافقة مسبقة من الشخص
الذي جمعت عنه البيانات.
ماده 76
يجب على أي شخص يسيطر على بيانات شخصية بحكم عمله في معاملات الكترونية قبل معالجة تلك البيانات إعلام الشخص الذي جمعت عنه بواسطة إشعار خاص بالإجراءات التي يتبعها لحماية البيانات الشخصية ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تحديد هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة البيانات والغرض من معالجتها وطرق ومواقع المعالجة وكل المعلومات الضرورية لضمان معالجة مأمونة للبيانا.
مادة 77
على مقدم خدمات التصديق تمكين الشخص الذي جمعت عنه بيانات شخصية من النفاذ إليها وتحديثها، ويشمل هذا الحق الدخول إلى جميع مواقع البيانات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي جمعت عنه، وعليه توفير وسائل التقنية المناسبة لتمكينه من بطريقة إلكترونية.
مادة 78
ذلك إذا تطلب الأمر تحويل البيانات الشخصية إلي خارج ليبيا فيجب مراعاة المستوى المناسب من الحماية وعلى الأخص:
مادة 79
يحظر على الجهات التي تقوم بتجميع بيانات شخصية طبقاً للمادة 73 من هذا القانون إرسال وثائق إلكترونية إلى الشخص الذي جمعت عنه البيانات إذا كان يرفض قبولها صراحة.
ولا يجوز معالجة بيانات شخصية بواسطة من قام بتجميعها إذا كان يرفض قبولها صراحة، ولا يجوز معالجة بيانات شخصية بواسطة من قام بتجميعها إذا كانت تلك المعالجة تسبب ضرراً للأشخاص الذين جمعت عنهم البيانات أو تنال من حقوقهم أو حرياتهم، كما لا يجوز استعمال تلك البيانات في أي أغراض أخرى غير المتفق عليها إلا بموافقة صاحب البيانات.
مادة 80
يحظر القيام بالأعمال الآتية:
مادة 81
مع عدم الإدخال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ارتكب أباً من الأفعال المنصوص عليها في المادتين التاسعة والسبعين والثمانين من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت تلك الأفعال للإخلال بمعاملات إلكترونية تخص الحكومة أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو المصارف.
مادة 82
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكب الجريمة.يُعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري العقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا ارتكبت الجريمة لحسابة أو باسمه أو لصالحه.
مادة 83
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استغل ضعف أو جهل شخص للعمليات الإلكترونية بدفعه للالتزام حاضراً أو آجلاً بأي شكل من الأشكال.وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته والتزاماته
مادة 84
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.
كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه أي من هذه الجرائم وإلغاء ترخيصه إذا كانت الجريمة قد ارتكبت يعلم مالكه.
وذلك إغلاقا كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
مادة 85
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 86
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 87
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً