قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 10, 2014
-
رقم الإصدار:6
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
- مجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الخامس والعشرين المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 24/ 11/ 2014م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:
” ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ:17/صفر/1345هـ
الموافق: 10/12/2014م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة و نيابتين جزئيتين
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 10 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشان لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 29 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
-
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية
-
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
-
قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
-
قانون رقم 7 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
اترك تعليقاً