قانون رقم 6 لسنة 2001 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 22 ديسمبر 2021
- الرقم: 6
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قانون رقم 6 لسنة 2001 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام ١٣٦٨ من وفاة الرسول.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:
المادة الأولى
تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.
وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسري بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
سريان أحكام المادة الأولى على الحالات السابقة لصدور القانون
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الحالات السابقة لصدوره.
مادة 3
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
الموافق: 22 / الربيع / 1369 من وفاة الرسول
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً