قانون رقم 6 لسنة 2001 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى
مؤتمر الشعب العام
وبعد الإطلاع
صاغ القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:
المادة الأولى
تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.
وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسري بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الحالات السابقة لصدوره.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
الموافق: 22 / الربيع / 1369 من وفاة الرسول