قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 8, 2000
-
رقم الإصدار:6
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970افرنجي بتقرير بعض الأحكام في شأن التجار والشركات التجارية، والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1985 إفرنجي بشأن التشاركيات.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 إفرنجي بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992افرنجي بتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
المحتويات
النظام التشاركي في مجال التعليم
يقصد بالنظام التشاركي في مجال التعليم في تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين تربوياً بالنشاط التعليمي، وعلى النحو التالي:
- أفراد يقومون بالنشاط التعليمي بمفردهم.
- مجموعة أفراد يقومون بمزاولة النشاط التعليمي عن طريق إنشاء تشاركية تعليمية.
- شركة مساهمة، تتولى إنشاء المؤسسات التعليمية، وإدارتها.
وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (2،1) على سبيل التفرغ التام.
النظام التشاركي في مجال الصحة
كما يقصد بالنظام التشاركي في مجال الصحة في تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين في هذا المجال بالنشاط الصحي، وعلى النحو التالي:
- عيادة تدار بواسطة طبيب ويساعده في ذلك عنصر طبي مساعد أو أكثر.
- تشاركية طبية تدار بمجموعة من الأطباء الأخصائيين والممارسين العاملين والعناصر الطبية المساعدة لتقديم الخدمات الطبية للمشتركين فقط.
- شركة مساهمة تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية.
وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (1،2) على سبيل التفرغ التام وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بتحديد مقابل الاشتراك، وأية ضوابط أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة الثانية
الاذن باستيراد
يؤذن للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة باستيراد الأجهزة والمعدات وباقي التجهيزات اللازمة لتجهيز المرافق الصحية والتعليمية، على ألا يتم التصرف في هذه التجهيزات والمعدات بأي شكل من الأشكال.
المادة الثالثة
يجوز استيراد مستلزمات تشغيل النشاط التي لا يوجد لها بديل محلي، ولا يجوز للمرخص له أن يتصرف في هذه المستلزمات.
المادة الرابعة
التسهيلات
تقدم الجهات العامة كل في حدود اختصاصها التسهيلات اللازمة للأفراد والتشاركيات والشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الأخص:-
- تخصيص الموازنات اللازمة للتوريدات المرخص بها لمزاولة النشاط.
- منح الرخص لمزاولة الأنشطة متى توافرت الشروط اللازمة.
- تخصيص الأراضي لإقامة المباني اللازمة لمزاولة الأنشطة.
- منح القروض والتسهيلات من المصارف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الخامسة
يجوز للتشاركيات والشركات الصحية والتعليمية الانتفاع بالمرافق الصحية والتعليمية، لاستعمالها في مزاولة النشاط المرخص به.
المادة السادسة
الالتزام بالتوجيهات العامة للمجتمع،
على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة وفقاً لأحكام هذا القانون الالتزام بالتوجيهات العامة للمجتمع، وكذلك بالقواعد والنظم المعتمدة لأسس مزاولة تقديم الخدمات، والالتزام بالمناهج فيما يتعلق بجانب التعليم والضوابط والشروط الخاصة بالامتحانات.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب كل من يتصرف في المعدات والأجهزة ومستلزمات التشغيل، بالمخالفة لأحكام المادة الثانية والثالثة من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة المواد التي تم التصرف فيها، ويترتب على الحكم بالإدانة إلغاء الترخيص وإقفال المحل لمدة سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
المادة الثامنة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ /25/ذو القعدة /1409 و.ر
الموافق /1/الربيع /1430ميلادية
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 15 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
-
قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمي للعام الدراسي 2022-2021
-
قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً