قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 29, 1994
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التعديلات
قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية » مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 الى 29 اى النار 1423م.
- واهتداء بأحكام شريعة المجتمع القرآن الكريم.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
- وبعد الاطلاع على قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية والقوانين المكملة لها.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
القتل عمداً
يعاقب بالاعدام قصاصاً كل من قتل نفس عمداً إذا طلبه أولياء الدم ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية من يثبت له حق القصاص.
المادة 2
يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص.
وللدولة الحق في القصاص وفى العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولى دم أو كان ولی دمه مجهول المكان أو غائبا لا ترجى عودته ومن في حكمه.
المادة 3
القتل الخطأ
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور على الطرق العامة وقانون تحريم الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب كل من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بالدية كما ورد فى سورة النساء الآية 91 – 92.
المادة 4
على من تجب الدية
- تجب الدية في مال الجاني في القتل العمد وتتعدد بتعدد القتلى.
- إذا كان القاتل عمدا حدثاً أو مجنوناً فالدية تتحملها العاقلة.
المادة 5
تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع.
المادة 6
تستحق دية القتيل للورثة حسب أحكام الميراث.
المادة 7
تطبق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه.
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
- الموافق: 29 أى النار 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً