أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393- 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.
  • وبعد الاطلاع على قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م.بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديله.

صيغ القانون الآتي

المادة 1

تعريف

يقصد بالوساطة والمحسوبية في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام،بقصد منعها أو تعطيلها،أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

المادة 2

العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالوساطة أو المحسوبية أو تصرف بناء عليها.

ويترتب على الحكم بإدانة من تمت الوساطة والمحسوبية لمصلحته وضعه في آخر قائمة المستحقين،كما يجوز الحكم باسترجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببها.

ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع الجريمة يتعلق بتخصيص الأراضي أو المساكن أو خدمات الكهرباء أو البريد.

المادة 3

لا تخل أحكام هذا القانون بالمساءلة التأديبية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة كما يترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية،ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة 4

حق كل مواطن في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة

لكل مواطن الحق في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وعلى النيابة العامة عند إبلاغها بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – أن تبادر على وجه السرعة برفع الدعوى الجنائية والسير فيها طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.

المادة 5

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في:25/شعبان/1394 من وفاة الرسول.

الموافق:15/مايو/1985م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.