قانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 15, 1985
-
رقم الإصدار:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393- 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.
- وبعد الاطلاع على قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م.بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديله.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
تعريف
يقصد بالوساطة والمحسوبية في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام،بقصد منعها أو تعطيلها،أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.
المادة 2
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالوساطة أو المحسوبية أو تصرف بناء عليها.
ويترتب على الحكم بإدانة من تمت الوساطة والمحسوبية لمصلحته وضعه في آخر قائمة المستحقين،كما يجوز الحكم باسترجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببها.
ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع الجريمة يتعلق بتخصيص الأراضي أو المساكن أو خدمات الكهرباء أو البريد.
المادة 3
لا تخل أحكام هذا القانون بالمساءلة التأديبية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة كما يترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية،ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة 4
حق كل مواطن في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة
لكل مواطن الحق في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وعلى النيابة العامة عند إبلاغها بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – أن تبادر على وجه السرعة برفع الدعوى الجنائية والسير فيها طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.
المادة 5
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في:25/شعبان/1394 من وفاة الرسول.
الموافق:15/مايو/1985م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً