قانون رقم 6 لسنة 1977 م بشأن إضافة فقرة للمادة 6 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى المادة 6 من قانون الخدمات في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م فقرة جديدة برقم 3 يكون نصها كما يلي:
ويجوز الإعفاء من شرط السن المنصوص عليه في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سواء تم التعيين بعد العمل بالقانون المشار إليه أو قبله.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.