قانون رقم 6 لسنة 1977 م بشأن إضافة فقرة للمادة 6 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 فبراير 1977
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 6 لسنة 1977 م بشأن إضافة فقرة للمادة 6 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى المادة 6 من قانون الخدمات في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م فقرة جديدة برقم 3 يكون نصها كما يلي:
ويجوز الإعفاء من شرط السن المنصوص عليه في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سواء تم التعيين بعد العمل بالقانون المشار إليه أو قبله.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 23 صفر 1397 هـ
- الموافق : 12 فبراير 1977م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.