قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 18, 1975
-
الرقم:59
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م،
- و على القانون رقم 29 لسنة 1975 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للكهرباء،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الكهرباء والخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يزاد الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء فى البند رقم 3 من القسم 25 من الميزانية الادارية للسنة المالية الحالية بمقدار 13153000 د.ل ثلاثة عشر مليونا ومائة وثلاثة وخمسون الف دينار.
مادة 2
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة ويغطى هذا الاعتماد من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- جمعه سالم الأربش
- وزير الكهرباء
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 جمادى الآخرة 1395هـ
- الموافق: 18 يونيو 1975 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 33 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 32 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً