Skip to main content

قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

16 سبتمبر 1973

قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية، والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 م المشار إليها النص الآتي:

” لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه، أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق، إلا بحكم يصدر من المحكمة الجزئية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا”.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • الرائد /عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 شعبان 1363 هـ
  • الموافق: 16/سبتمبر/1973م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.