قانون رقم 58 لسنة 1975 م بالموافقة على تعويض نلسون بنكر هنت عن جميع نشاطه النفطى بالجمهورية العربية الليبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 18, 1975
-
الرقم:58
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 58 لسنة 1975 م بالموافقة على تعويض نلسون بنكر هنت عن جميع نشاطه النفطى بالجمهورية العربية الليبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 1969 م،
- و على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- و على قانون النظام المالى للدولة والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 42 لسنة 1973 م بتأميم حقوق نلسون بنكر هنت في عقد الامتياز النفطي رقم 65.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة
- و على قانون الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على تعويض نلسون بنكر هنت بمبلغ مقداره 5,525,000 خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار ليبي مقابل جميع الاموال والحقوق والموجودات والحصص و غيرها من المنشآت والمرافق والوسائل أيا كان نوعها الناتجة عن تأميم نشاطه في عقد الامتياز النفطي رقم 65 أو الغاء أى امتياز ممنوح له بالجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافي بمبلغ التعويض المشار إليه بالمادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.
مادة 3
يدفع التعويض المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا القانون كاملا لحساب نلسون بنكر هنت بالخارج بالدولار وفقا للاتفاق الذي يعقد لهذا الغرض بين وزير النفط ممثلا الحكومة الجمهورية العربية الليبية وبين صاحب الشأن المذكور أو من يمثله قانونا.
مادة 4
على وزيرى النفط والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- وزير النفط
- عز الدين المبروك
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 جمادى الآخرة 1395 هـ
- الموافق: 18 يونيو 1975 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً