قانون رقم 56 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون التالي
مادة 1
تستبدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
” يكون تعيين الضابط في الجيش الليبي لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه في رتبة أعلى من ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وتحدد بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان “.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 26/06/2011م.