Skip to main content

قانون رقم 55 لسنة 1975 م بتخصيص باقى اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية

نشر في

قانون رقم 55 لسنة 1975 م بتخصيص باقى اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون النظام المالى الدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م في شأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م، 
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 م في شأن إنشاء مجلس شئون التغذية والثروة البحرية،
  • و بناء على ما عرضه وزير الخزانة ووزير الدولة للتغذية والثروة البحرية،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ينقل المبلغ الباقى من الاعتمادات المالية المخصصة فى القسم 20 فرع 1 وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية إلى القسم 25 فرع 1، دعم الهيئات والمؤسسات العامة وذلك بالميزانية الادارية للدولة الصادرة بالقانون رقم 116 لسنة 1974 م ويخصص المبلغ المذكور لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية ويكون دعما ماليا له من السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والدولة للتغذية والثروة البحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1974 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 26 جمادى الأولى 1395هـ
  • الموافق: 7 يونيو 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.