قانون رقم 53 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية ثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 3, 1975
-
الرقم:53
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 53 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية ثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 2 أبريل 1975 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- وزير الخارجية
- صدر في 22 جمادى الأولى 1395 هـ
- الموافق 3 يونيو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
- إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية،
- تأكيداً لرغبتهما في توطيد روابط الأخوة القائمة بين شعبيهما الشقيقين، واحياء لتراثهما الثقافي المشترك،
فقد اتفقتا على ما يلى: –
مادة 1
تعمل الحكومتان على دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.
مادة 2
تعمل الحكومتان على دعم الصلات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية بينهما وزيادة تبادل الزيارات في هذه الميادين·
مادة 3
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بما يلى: –
- إنشاء وتسيير مراكز ثقافية في مدن جوبا وملكال واويا لاقليم الجنوب لجمهورية السودان الديمقراطية
- إنشاء عدد من المدارس في الإقليم الجنوبي لجمهورية السودان الديمقراطية.
- إنشاء وتسيير مركز إسلامي في مدينة جوبا
مادة 4
تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.
مادة 5
يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ توقيعها، ويتم التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت في طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 هـ
- الموافق 12 إبريل 1975 م
- من نسختين أصليتين بالعربية.
- عن جمهورية السودان الديمقراطية بونا ملوال
- وزير الدولة للإعلام الجمهورية العربية الليبية
- أبوزيد عمر دوردة وكيل وزارة الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً