قانون رقم 52 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة العليا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري
وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق 25 أكتوبر 1969م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه النص الآتي:
يجوز في الفترة التي لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تعيين مستشارين من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 9 شوال 1394هـ الموافق 25 أكتوبر 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.