قانون رقم 51 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 19, 1972
-
الرقم:51
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 51 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
- وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر فى 2 جمادی الثانی 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م،
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م بشأن النظام القضائي للمناطق النائية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 16 من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه النص الآتى:
– ترفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى المحكمة الجزئية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجريمة ويتم الفصل في هذه القضايا خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى، وتكون الأحكام التي تصدر فيها غير قابلة للطعن بالمعارضة، كما لا يجوز استئنافها إلا إذا حكم على المتهم بالحبس أو بغرامة تجاوز مائة دينار.
المادة 2
يضاف إلى قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 16 مكررا أ و ب نصهما الآتي: –
مادة 16 مكرراً أ:
يجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها في أداء وظيفتها فور الابلاغ بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون الانتقال الى مكان ضبط الواقعة لتحقيقها وسماع الشهود واستجواب المتهم.
مادة 16 مكرراً ب:
جمع الاستدلالات
يكتفى عند نظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بتلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق الابتدائى أو في محضر حسب الأحوال دون حاجة الى استدعائهم، ومع ذلك فللمحكمة عند الضرورة أن تقرر سماع الشهود على أن لا يترتب على هذا الإجراء تعطيل الفصل في الدعوى.
ويجوز للمحكمة أن تنظر القضايا المذكورة فى مكان آخر خارج مقر المحكمة.
المادة 3
تستمر المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه والتي رفعت إليها قبل العمل بهذا القانون.
المادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر في 5 ربیع الأول 1392 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 19 أبريل 1972
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
القانون رقم 00 لسنة 00 بإصدار قانون حماية المستهلك
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
-
قرار رقم 109 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
-
قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
-
قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 16 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية
-
قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 16 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 ف بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
-
قانون رقم 100 لسنة 1975 م بالتصديق على الأحكام التأسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وعقد تأسيسها
-
قانون رقم 32 لسنة 1974 م في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية
اترك تعليقاً