Skip to main content

قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى

21 يوليو 1971

قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون البحري الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 نوفمبر 1953م، 
  • وعلى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376هـ الموافق 30 مارس 1957م في شأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة،
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

لا يجوز لأي شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية أن يزاول أية مهنة على متن السفن التي تتعدى فى سيرها المياه الإقليمية الليبية إلا بعد الحصول على جواز بحرى يصدر من الإدارة المختصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمناثر طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويستثنى من ذلك من يعملون فى السفن الحربية أو في سفن الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لأغراض غير تجارية.

مادة 2 

يشترط لمنح الجواز البحرى أو لتجديده ما يأتي:

  • أ- أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحرى وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو، وتحدد قوة الابصار والشروط الصحية الاخرى بقرار من وزير المواصلات، ويجوز بقرار من وزير المواصلات الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط بالنسبة للعاملين فى السفن قبل العمل بأحكام هذا القانون.
  • ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو فى احدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 1971م بشأن المخدرات، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سیره وسلوكه·
  • ج- أن يتوافر فى طالب الجواز البحرى الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهن التي يمنح الجواز البحرى لمزاولتها، وتحدد تلك الشروط بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

مادة 3 

لا يجوز استعمال الجواز البحرى إلا للعمل فى السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي المنصوص عليه في مرسوم جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة المشار إليه، وذلك لغرض الالتحاق بالسفينة أو العودة الى الوطن.

مادة 4 

يدون فى الجواز البحري ما يأتي:

  • أ- البيانات المثبتة لشخصية حامله·
  • ب- البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ونوع الوظيفة ومكان وتاريخ انتهاء علاقة العمل والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.
  • ج- أية بيانات أخرى يصدر بإضافتها قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

مادة 5 

تتولى الإدارة المختصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمنائر قيد البيانات المشار إليها في المادة السابقة فى دفاتر تعد لهذا الغرض كما تتولى تدوينها في الجواز البحرى بعد التحقق من صحتها – ويتولى قنصل الدولة في الخارج إن وجد قيد البيانات الواردة في الفقرتين ب، ج من نص المادة السابقة إذا تعذر قيدها في إحدى موانئ الجمهورية.

مادة 6 

يلغى الجواز البحرى بمعرفة الجهة التي أصدرته إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

مادة 7 

يحدد بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمناثر شكل الجواز البحرى، ومدة سريانه على ألا تتجاوز خمس سنوات، ورسوم استخراجه وتجديده على ألا تزيد عن مبلغ ه جنيهات لاستخراج الجواز ومبلغ 2 جنيهين لتجديده.

مادة 8

يمنح الأشخاص الذين يزاولون عند بدء العمل بهذا القانون المهن المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 1 مهلة تحدد بقرار من وزير المواصلات للحصول على الجواز البحرى.

مادة 9 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 1، 3، 8، من هذا القانون 

مادة 10 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 جمادى الأولى 1391هـ
  • الموافق 21 يوليو 1971م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء