قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

لا يجوز لأي شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية أن يزاول أية مهنة على متن السفن التي تتعدى فى سيرها المياه الإقليمية الليبية إلا بعد الحصول على جواز بحرى يصدر من الإدارة المختصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمناثر طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويستثنى من ذلك من يعملون فى السفن الحربية أو في سفن الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لأغراض غير تجارية.

مادة 2 

يشترط لمنح الجواز البحرى أو لتجديده ما يأتي:

مادة 3 

لا يجوز استعمال الجواز البحرى إلا للعمل فى السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي المنصوص عليه في مرسوم جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة المشار إليه، وذلك لغرض الالتحاق بالسفينة أو العودة الى الوطن.

مادة 4 

يدون فى الجواز البحري ما يأتي:

مادة 5 

تتولى الإدارة المختصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمنائر قيد البيانات المشار إليها في المادة السابقة فى دفاتر تعد لهذا الغرض كما تتولى تدوينها في الجواز البحرى بعد التحقق من صحتها – ويتولى قنصل الدولة في الخارج إن وجد قيد البيانات الواردة في الفقرتين ب، ج من نص المادة السابقة إذا تعذر قيدها في إحدى موانئ الجمهورية.

مادة 6 

يلغى الجواز البحرى بمعرفة الجهة التي أصدرته إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

مادة 7 

يحدد بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمناثر شكل الجواز البحرى، ومدة سريانه على ألا تتجاوز خمس سنوات، ورسوم استخراجه وتجديده على ألا تزيد عن مبلغ ه جنيهات لاستخراج الجواز ومبلغ 2 جنيهين لتجديده.

مادة 8

يمنح الأشخاص الذين يزاولون عند بدء العمل بهذا القانون المهن المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 1 مهلة تحدد بقرار من وزير المواصلات للحصول على الجواز البحرى.

مادة 9 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 1، 3، 8، من هذا القانون 

مادة 10 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly