قانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
صدر القانون الأتي:
المحتويات
مادة 1
مع مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على غير ذلك.
مادة 2
يهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم و إقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:۔
مادة 3
تسري أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا وامتدت نتائجها و آثارها لداخل ليبيا ولولم يكن الفعل معاقبأ عليه في الدولة التي ارتكبت فيه.
مادة 4
استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة مالم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم.
مادة 5
المواقع الإلكترونية وأنظمة المعلومات الرقمية ملك لأصحابها لا يجوز الدخول إليها أو إلغاؤها أو حذفها أو إتلافها أوتعطيلها أو تعديلها أونقل أو نسخ بياناتها دون موافقة مكتوبة أو إلكترونية صريحة من مالكها.
مادة 6
كل عمل أدبي أوفني أو علمي ينشر عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقنى أخر ملك لصاحبه، لا يجوز تقليده أو نسخه أو إعادة نشره إلا بتصريح مكتوب أو إلكتروني من مالكه. ويعد في حكم التقليد الإستيلاء على أنظمة المعلومات أو البرمجيات أونسخها في غير الأحوال المسموح بها في القانون.
مادة 7
يجوز للهيئة الوطنية الأمن وسلامة المعلومات مراقبة ما ينشر ويعرض عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقني آخر، وحجب كل ما ينشر النعرات أو الأفكار التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو المساس بسلمه الاجتماعي، ولا يجوز مراقبة الرسائل الإلكترونية أو المحادثات إلا بأمر قضائي يصدر عن القاضي الجزئي المختص.
مادة 8
يجب على الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات حجب المواقع أو الصفحات الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية أو مخلة بالآداب العامة، أو التي تدعو للدعارة أو الفجور أو تروج لها، ومنع الدخول أو الوصول إليها.
مادة 9
لا يجوز لأي شخص أو جهة إنتاج أو حيازة أوتوفير أوتوزيع أو تسويق أوتصنيع أو استيراد أو تصدير وسائل التشفير دون ترخيص أو تصريح من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
مادة 10
يحظر التأثير في أي نظام إلكتروني ذاتي أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أوسجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أونظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو وسيلة أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سرى أو بيانات سرية أو خاصية أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالآخرين.
مادة 11
يعد الدخول لأجهزة و أنظمة الحاسب الآلي أو إلى نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني غير مشروع، إذا تم الاختراق بشكل متعمد لوسائل وإجراءات الحماية لها بشكل كلي أو جزئي دون تصريح أو بما يخالف التصريح.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أوبغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 500 خمسمائة دينار أو العقوبتين معاً، كل من خالف أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار إذا كان الدخول بقصد إلغاء أو حذف أو إضافة أوتدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو نقل أو نسخ بيانات أوتعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أوانتحال شخصية مالکه.
فإذا نجم عن الدخول إعاقة عمل النظام المعلوماتي أو تعطيل الشبكة المعلوماتية أو عمل الموقع الإلكتروني أو إفساد محتوياتهم تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار.
مادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار كل من اعترض نظاماً معلوماتياً بقصد الحصول على بيانات رقمية أو للربط مع أنظمة إلكترونية أخرى.
مادة 14
كل من قدم أو أنتج أوزرع أو أستورد أو أصدر أو روج أو حاز بقصد الإستخدام غير المشروع جهازا أو برنامجاً معلوماتياً أو أي بيانات معلوماتية معدة لإظهار كلمات السر أو رموز الدخول أولكسر الحجب، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة بإلحاق ضرر مادي بغيره عن طريق إدخال أوتبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية بأي شكل من أشكال التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول دون وجه حق على منفعة مادية لنفسه أولغيره.
مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة، بإدخال أو تبديل أومحو أو تدمير بيانات معلوماتية نتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد استخدامها أو التعويل عليها في أغراض قانونية كما لو كانت هذه البيانات صحيحة سواء كانت هذه البيانات مقروءة ومفہومة بشكل مباشر أم غير مباشر، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام باستعمال تلك البيانات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بأنها غير صحيحة.
مادة 17
يعاقب بالحبس أوبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بإرسال رسائل ترويج أو تسويق غرض غير مرغوب إلى غيره دون تمكين المرسل إليهم من إيقاف وورد هذه الوسائل متى أرادوا ذلك دون أن يتحملوا النفقات.
مادة 18
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 3,000 ثلاثة آلاف دينار كل من قام بالإستلاء على أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص آخر المستخدمة في نظام معلوماتي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة مع علمه بالأمر باستخدام أدوات التعريف والهوية العائدة إلى شخص آخر في نظام معلوماتي.
مادة 19
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دینار كل من:
مادة 20
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من شجع أو حرض غيره على القيام بأنشطة جنسية أوساهم في إعداده لهذا الأمر عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من مزج أو ركب بغیر تصريح مكتوب أو إلكتروني من صاحب الشأن صوتا أو صورة لأحد الأشخاص باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد الإضرار بالآخرين ما لم يكن ذلك مسموح به في القوانين المنظمة لعمل الصحافة والحقوق والحريات العامة.
فإذا كان المزج أو التركيب مع صور أو أصوات إباحية ونشرها عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 22
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 3,000 ثلاثة آلاف دینار كل من ضايق غيره على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد إشباع رغبته الجنسية.
مادة 23
كل من استخدم شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني آخر لغرض استغلال القصر أو المعاقين نفسياً أو عقلياً في أعمال إباحية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15,000 خمسة عشرة ألف دينار.
مادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل 1,000 عن ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بالإعتداء أوكلف غيره بالإعتداء على أي حق من حقوق المؤلف بوسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بتقليد التوقيع الإلكتروني للمؤلف أوختمه أو إشارته.
مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بتقليد عمل رقمي أدبي أوفني أو علمي أوقام بقرصنة البرمجيات ويعد نسخ البرمجيات من أفعال التقليد.
مادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000عشرة آلاف دينار كل من قام ببيع أو عرض للبيع أو وضع للتداول أوقدم عملا أدبياً أو فنياً علمياً مقلداً مع علمه بذلك.
مادة 27
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو استخدم شبكة المعلومات الدولية أو وسيلة إلكترونية أخري للإتجار في الآثار أو التحف التاريخية أو تعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قنونا.
مادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من:۔
مادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بنشر أو توزیع معلومات تثير النعرات العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز بين أشخاص معينين عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.
مادة 30
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دینار كل من قام بتهديد شخص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي أو لونه بواسطة شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 20,000 عشرين ألف دينار كل من تملك أو أدار مشروع مقامرة أو عرض أو سهل أو شجع أو روج لإنشاء مشروع مقامرة على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويعاقب بالحبس كل من قامر على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بترويج الخمر والمسكرات أو الدعاية لها على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 33
كل من روج أو باع أو شرح طرق إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 30,000 ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على 100,000 مائة ألف دينار.
مادة 34
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينارولا تزيد على 100,000 مائة ألف دينار كل من عطل الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة أوقام بعرقلتها باستعمال أي وسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو زرع أو حاز برامج معدة لهذا الاستعمال.
مادة 35
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 3,000 ثلاثة آلاف دينار كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها وكان بإمكانه تبليغ الجهات المختصة ولم يفعل.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 3,000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته أوبما كلف به.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجأ للجاني أو أحد أصوله أوفروعه أو أحد من إخوته.
مادة 36
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 100,000 مائة ألف دينار كل من قام بإتلاف أدلة قضائية معلوماتية أو بإخفائها أو التعديل فيها أو محوها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال.
مادة 37
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 100,000 مئة ألف دينار كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 38
يعاقب بالسجن كل من حرض شخص آخر على القتل أو الإنتحار باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 39
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20,000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 100,000 مئة ألف دينار كل من أنتج أوحاز أو وفر أو زرع أو سوق أو صنع أو صدر أو استورد وسائل تشفير دون ترخيص أو تصريح من قبل الجهة المختصة في الدولة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 50,000 خمسين ألف دينار ولا تزيد على 100,000 مئة ألف دينار إذا تعلقت الأفعال السابقة بوسائل تشفير تخص الحكومة أو المصارف أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية.
مادة 40
يعاقب بالسجن كل من أتلف الفحوص الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو عدل فيها بما يخالف حقيقتها أو أخفى نتائجها دون مبرر. أوسهل لغيره فعل ذلك باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 41
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم بطاقات بيع الخدمة أو أرقامها دون وجه حق في الحصول على ما تتيحه من خدمات.
مادة 42
يعاقب بالسجن كل من أساء إلى أحد المقدسات أوالشعائر الدينية باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة أونظام إلكتروني أخر.
مادة 43
يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقع أونشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسہیل التعامل فيه.
مادة 44
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 30,000 ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على 60,000 ستين ألف دينار، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو موه أو أخفى مصدرها غير المشروع أو استخدم أو اكتسب أو حاز تلك الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، وذلك عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي من الوسائل الإلكترونية الأخرى بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنشأ أو نشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال.
مادة 45
يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقع أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو إحدى الوسائل الإلكترونية لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقيادتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أوتمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في أعمال محظورة.
مادة 46
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دینار مع إلزامه بتغيير عنوان الموقع كل من استخدم أوسهل استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة باسم الآخرين أو استخدم علامات وشعارات خاصة بالدولة عنونها لموقعه على شبكة المعلومات الدولية
وتكون العقوبة السجن لكل من ألغى أو حذف أو دمر أو سب أو أتلف أو استولى أو استفاد أو استغل أو استعمل أي من الملكيات الصناعية ذات القيمة النفعية كالتصميم أوبراءة الإختراع.
مادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تصنت لصالح نفسه أو لصالح غيره على الإتصالات التي تجري عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التصنت بقصد الحصول على أسرار حكومة أو أمنية أو عسكرية أو مصرفية.
فإذا نشرالأسرار المذكورة بالفقرة السابقة عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى أو مگن شخص أو جهة أخرى من الحصول عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لشخص معنوي إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه إذا وقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وعلى المحكمة أن تقضي بحل الشخص المعنوي إذا ثبت لها أن الغرض الحقيقي من إنشائه هو إرتكاب جرائم إلكترونية.
مادة 49
في غير الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من ارتكب جريمة معاقباً عليها بموجب قانون العقوبات والقوانين المكملة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي أو اشترك في إرتكابها بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك القانون.
كما لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص علها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
مادة 50
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد أُرتكبت بعلم مالکه، إغلاق كلية أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
مادة 51
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 52
يكون الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 53
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
شكرا لكم على هذه المجهود التي تبذل في توفير المعلومة القانونيه لمن تهمه من الناحية المهنية اوالثقافية.