قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
وینشأ مجلس یسمى ” المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ” ویتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ؛ويهدف إلى تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، و الإسهام في
ضمان ممارستها ورصد وردع انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها.ويكون للمجلس الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس وینشئ فروعا ومكاتب في مختلف مدن ومناطق لیبیا الحرة.ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
مادة 2
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وتسعة أعضاء جميعهم من الشخصيات المستقلة والنشطة في مجال حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ویصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت على أن یكون أربعة منهم على الأقل من النساء بالإضافة إلى اثنين ممن تقل سنهم عن خمس وثلاثین سنة وتكون مدة
العضویة في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة.
مادة 3
یتولى المجلس في سبیل تحقیق أهدافه ما يأتي:
مادة 3
على أجهزة الدولة التنفیذیة معاونة المجلس في أداء مهامه والرد على استفساراته دون تأخير وكذلك تزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل باختصاصاته.و للمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.وعلى النيابة العامة إخطار المجلس بما تنتهي إليه من تصرف في القضایا الى تبلغ بها أو تحال
الیها من المجلس أو تلك القضایا التي تتعلق بانتهاكات الحريات العامة وحقوق الإنسان.
مادة 4
یستعین المجلس بعدد كاف من النشطاء الحقوقيين وكذلك العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه
والنهوض باختصاصاته ويجوز للمجلس أن یقبل متطوعين للعمل فيه وفقاً لما تقرره اللائحة الداخلية.
مادة 5
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته فورا إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه.ويكون اجتماع المجلس صحیحاً بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من یرى الاستعانة برأيه أوخبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن یكون له حق التصويت.
مادة 6
للمجلس إنشاء لجان من أعضائه أو من غيرهم تتولى ملفات حقوقية معينة ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها، دون أن یكون له حق التصويت.
مادة 7
یعین المجلس أمیناً إداریاً عاماً، يختص بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس،والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه.ویصدر المجلس قراراً بتعیین الأمین العام من بین أعضاء المجلس أو من
غیرهم، ویكون تعیینه لذات مدة المجلس، وإذا كان الأمین العام من غیر أعضاء المجلس یكون له حضور جلساته دون أن یكون له حق التصویت.
مادة 8
رئیس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغیر ويشرف على نشاطاته والعاملين فيه.ويكون لأعضاء المجلس وللموظفین الذين صدر بهم قرار من رئیسه سلطة الضبطية القضائية فیما یتعلق بأدائهم أعمالهم عند التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.و یحلف رئیس ونائب رئیس، أعضاء المجلس الیمین القانونية أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي بالصيغة الآتية: ” اقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والصدق والإخلاص وأن أعمل على حماية الحریات العامة وحقوق الإنسان ما استطعت “.
مادة 9
تكون للمجلس میزانیة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
مادة 10
تتكون موارد المجلس مما يأتي:
مادة 11
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به، ولائحة لتنظیم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل به اعتباراً من تاریخ صدوره.
المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس
.م 2011/12/28