قانون رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
تكون الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة وفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة أو عن طريق الاحتفاظ برتبهم أو طلب تأهيلهم إلى رتب يحددونها تتوافق وإمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، مع استحقاقهم لكافة المزايا المادية والمعنوية المقررة لأقرانهم الذين يرغبون التدرج في الترقية.
مادة 2
تكون ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 3
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالدرجة: الدرجة الوظيفية المقابلة للرتبة العسكرية وفقاً للجدول المرفق.
مادة 4
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.
العقيد/معمر القذافي
القائد الأعلى للقوات المسلحة
صدر في 28/ جمادي الثاني/1394 من وفاة الرسول.
الموافق 20 مارس 1985
الرتبة | الدرجة المعادلة | المدة |
فريق أعلى | الرابعة عشر | غير مقيدة |
عميد/ لواء | الثالثة عشر | غير مقيدة |
عقيد | الثانية عشر | غير مقيدة |
مقدم | الحادية عشر | خمس سنوات |
رائد | العاشرة | أربع سنوات |
نقيب | التاسعة | خمس سنوات |
م/أول | الثامنة | ثلاث سنوات |
م/ثان | السابعة | سنتان ونصف |
ر.ع.و | السادسة | |
ر.ع.س | الخامسة | أربع سنوات |
عريف | الرابعة | أربع سنوات |
ن/عريف | الثالثة | ثلاث سنوات |
ج/أول | الثانية | سنتان |
جندي | الأولى | سنة واحدة |