أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين 

نشر في

قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116/ 1982 م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 1978/4 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا بتاريخ 23 یونیو 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1984 م باعتبار قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوي الشأن برغبتهم في رد أملاكهم والتي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
  • وحيث أنه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء سابقا واللجنة الشعبية العامة المشار إليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات رغم انقضاء ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات. 
  • و بما أنه لم يتم صرف التعويضات الى أصحاب هذه العقارات.

قرر

مادة 1 

ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.

وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة. 

وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا بتاريخ 23 یونیو 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.

وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1984 م باعتبار قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.

وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من ديون وأثقال أو رهنيات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويسجل في مكاتب التسجيل العقارى المختصة دون رسوم أو مصاريف، و على الجهات المختصة تنفيذه.

  • المهندس/ محمد عبيد الشكری.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
  • صدر في 3 أبريل 1985 م.

الكشف المرافق لقرار أمين الاسكان رقم 5 لسنة 1985 م بشأن رد بعض الأملاك إلى ملاكها السابقين:

رقم/ م -1

اسم المالك: عياد ميلود جبریل .

رقم التخطيط أو الخريطة: 651/37348، رقم کراسة التصديق: 94641.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض رقم 904 كائنة بطرابلس – الهضبة الخضراء.

رقم/ م – 2

اسم المالك: عمر الزروق بالحاج.

رقم التخطيط أو الخريطة: 512/6576، رقم کراس التصديق: 22401.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 982 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة الساحل.

رقم/ م – 3

اسم المالك: يوسف محمود القروي ومن معه.

رقم التخطيط أو الخريطة: 1034/9863، رقم کراسة التصديق: 18840/ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف ب، كائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة عمرو بن العاص

رقم/ م – 4 

اسم المالك: حسنی سالم جمهور.

رقم التخطيط أو الخريطة: 1482/8652، رقم کراسة التصديق: 16731/ ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف ب، كائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة/ الساحل.

رقم/ م – 5

اسم المالك: عبد الرحمن عمر المصراتي.

رقم التخطيط أو الخريطة: 527/8753 رقم كراسة التصديق: 23096/ ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 938 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة/ الساحل.

رقم/م – 6

اسم المالك: الهادی مختار عويطي ومن معه.

رقم التخطيط أو الخريطة: 111/12195، رقم كراسة التصديق: 24067/ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف أ، کائنة بطرابلس – بعين زارة – محلة الحشان.

رقم/ م – 7 

اسم المالك: فجرة الهادي الشرشاری و من معها.

رقم التخطيط أو الخريطة: 2517/75/ 367، رقم کراسة التصديق: 1519.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بمشتملاتها، کائنة طرابلس – قرقارش سعة المنفعة العامة رقم 11.

رقم/ م – 8 

إسم المالك: الصيد امحمد الفطيس.

رقم التخطيط أو الخريطة: 338390/8263، رقم كراسة التصديق: 22342.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 2 367 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة – محلة الحشان.

رقم/ م – 9 

اسم المالك: عبد المجيد محمد حسين الدالي ومن معه.

رقم التخطيط أو الخريطة: 674/3073، رقم کراسة التصديق: 52480.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية على جزء منها منزل، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة – محلة الساحل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.