أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1982 م بشأن حماية المراعي والغابات

19 أبريل 1982

قانون رقم 5 لسنة 1982 م بشأن حماية المراعي والغابات

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982 ميلادي.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه تدل الألفاظ والعبارات التالية على المعاني المقابلة لها، مالم يدل سياق النص على غير ذلك: 

  1. غابات عامة:-
  • هي جميع الغابات المملوكة للمجتمع وتشمل كل ما ليس مستغلاً من قبل الأفراد بصفة دائمة ومستمرة من الأراضي الآتية:-
  • الأراضي المشجرة بطبيعتها.
  • الأراضي التي تنبت فيها الحلفاء.
  • الأراضي التي يتم تشجيرها بمعرفة أجهزة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو التي يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بتشجيرها واعتبارها غابة عامة.
  • الأراضي التي تنبت فيها شجيرات أو نباتات ويصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي باعتبارها غابة عامة.
  • كافة الأراضي والكثبان الرملية التي تقرر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات تثبيتها وتشجيرها.
  1. مراعي عامة:-
  • هي جميع المراعي المملوكة للمجتمع وتشمل كل ما ليس مستغلاً من قبل الأفراد بانتظام واستمرارية من الأراضي التالية:-
  • أراضي المراعي الطبيعية.
  • الأراضي التي تنبت فيها الغابات والشجيرات الرعوية.
  • الأراضي التي تقوم اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وأجهزتها تنميتها وتحسينها أو تسييجها للمحافظة على غطائها النباتي.
  • كافة الأراضي التي تقرر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات استزراعها رعوياً وتنميتها.
  1. غابات أو مراعي محمية:-
  • أية مساحة من الغابات أو المراعي العامة يتم تعيين حدودها وتعلن غابات أو مراعي محمية على طبيعتها.
  1. غابات أو مراعي محفوظة:-
  • أيـة مساحـة من الغابات أو المـراعي العامـة يتم تعيين حدودها وتعلن غابات أو مراعي محفوظة.
  1. غابات خاصة:
  • كل الغابات المستغلة من قبل الأفراد بانتظام واستمرارية، وبأسلوب فني صحيح سواء كانت مشجرة بطبيعتها، أو بفعل أصحابها على شكل غابات كثيفة أو مصدات رياح أو حواجز وقائية.
  1. منتجات الغابات والمراعي:-
  • كل ماتنتجه الأشجار أو الشجيرات أو النباتات أو يزرع أو يوجد بصورة طبيعية في الغابات أو المراعي أو ينص على أنه من منتجات الغابات والمراعي، بمقتضى قرار من اللجنـة الشعبيـة العامـة للاستصـلاح الزراعي وتعمير الأراضي يصدر بموجب هذا القانون.
  1. الأخشاب:-
  • جميع أخشاب الأشجار والشجيرات، سواء كانت مقطوعة أو غير مقطوعة وجميع أنواع الحطب.
  1. النباتات:-
  • جميع النباتات والشجيرات والأعشاب الدائمة أو الحولية أو أجزائها الحية ويشمل ذلك كل امتداد طبيعي لها.

المادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي حماية الغابات والمراعي العامة وتنميتها وتطويرها وإدارة شئونها كما تساهم في إدارة الغابات الخاصة والمزارع الرعوية وتنميتها وتطويرها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، ولها في سبيل ذلك اقتراح إنشاء الأجهزة الإدارية والفنية اللازمة لتحقيق هذه الأغراض.

المادة 3

تتولى أجهزة التفتيش الزراعي التابعة للجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات العمل على تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 4

تختص اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية بما يلي:-

  1. تعيين الحـدود النهائية لمناطق الغابات والمراعي العامـة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  2. حصر حقوق الانتفاع الواردة على هذه الغابات والمراعي، وتعيين نوعها ومداها، والمنتفعين بها وقت العمل بهذا القانون.وتعين حدود مناطق الغابات والمراعي بعلامات خاصة يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.

المادة 5

للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تصدر قراراً بإعلان أية مساحة من الغابات والمراعي غابة أو مرعي محمياً أو محفوظاً على أن يتضمن القرار حدود هذه المساحة ومعالمها.

المادة 6

  1. يترتب على إعلان أية غابة أو مرعى، غابة محمية أو مرعى محمياً عدم جواز ممارسة أي نوع من أنواع الاستثمار أو الاستغلال فيها بأي وجـه كان سـواء بالنسبـة إلى ما ينمو فوقها من غطاء نباتي أو بالنسبـة إلى باطن تربتها، نامياً كان أو جافاً متصلاً بالأرض أو بالغطاء النباتي أو منفصلاً عنه.
  2. ويترتب على إعلان أية غابة أو مرعى، غابة محفوظة أو مرعى محفوظاً خضوعهما لنظام معين من الاستغلال أو الاستثمار يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، متضمناً أنواع وشروط الاستغلال أو الاستثمار الجائز ممارسته على منتجاتها.

المادة 7

لا يجوز لأي شخص أن يجري أي نوع من الاستثمار أو الاستغلال للغابات والمراعي المحمية أو منتجاتها، كمـا لا يجـوز في الغابات والمراعي المحفوظة مباشرة الاستغلال أو الاستثمار إلا وفقاً للنظام المحدد في قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصـلاح الزراعي وتعمير الأراضي، باعتبار الغابة أو المرعى غابة محفوظة أو مرعى محفوظاً.

المادة 8

مـع مراعاة الأحكام الخاصة بالغابات المحمية والمحفوظة يكون استغلال الغابات العامة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، ويحدد هذا القرار الرسوم التي تؤدى مقابل الترخيص بالاستغلال وحالات الإعفاء من الترخيص أو من الرسوم.

المادة 9

يجـوز للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي التعاقد على استغلال منتجات الغابات العامة، على أن تكون الغاية من ذلك زيادة استغلال مورد من موارد الغابة لم يستغل بعد، أو التشجيع على إنشاء صناعة جديدة لمنتجات الغابات، ويحدد العقد شروط الاستغلال وتحديد المنتجات التي يتناولها وحدود الغابة العامة التي شملها، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على 15 سنة ميلادية.

المادة 10

يكـون الانتفاع بالمراعي العامة وفق الأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية وذلك بمراعاة طاقات المراعي ودرجات احتمالها حسب المناطق، ويكون لرجال التفتيش الزراعي حجز أي حيوان يضبط زيادة على الأعداد المسموح بإدخالها المراعي ويطبق في شأنه حكم وجوده بدون راع المقررة في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

المادة 11

يكـون لأفراد الجماعات الذين اعتادوا من قديم ممارسة حقوق الانتفاع بالغابات والمراعي العامة لغير الأغراض التجارية أن يستمروا في الانتفاع بها وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضـي، علـى أنه لا يجـوز لهم ممارسة أي حـق من حقوق الانتفاع في الغابات أو المراعي التي يقوم المجتمع أو المؤسسات الشعبية بتشجيرها أو تطويرها أو الغابات والمراعي المحمية أو المحفوظة.

المادة 12

للجنـة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تقرر التدابير اللازمة لوقاية الغابات من الحرائق، وعلى كافة الأشخاص الذين يوجدون داخل الغابات بأية صفة كانت، أو الذين يستعملون الطرق والممرات التي تخترقها أن يلتزموا بهذه التدابير.

المادة 13

على كل من يرغب في إحراق أية نباتات نامية أو ساقطة أو جافة على الأرض التي يستغلها أن يعلن عن ذلك قبل إقدامه على الإحراق بمدة أسبوعين على الأقل إلى جميع شاغلي الأراضي المجاورة، وإلى أقرب مركز لرجال التفتيش الزراعي أو مركز للشرطة مع تحديد الوقت الذي ستجرى فيه عملية الإحراق.

المادة 14

لا يجوز لأي شخص أن يشعل ناراً داخل الغابات والمراعي العامة، أو على مسافة تقل عن مائتي متر عن أحد أطرافها مالم يكن قد حصل على إذن كتابي بإشعال النار من أحد الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي بموجب هذا القانون.

ولا يسري حكم هذه المادة على إشعال النار داخل المسكن لأغراض منزلية.

المادة 15

إذا نشب حريق في غابة أو مرعى عام – واقتضت الضرورة الاستعانة بالجهود الخاصة – يكون لزاماً على كافة المواطنين المقيمين بجوار منطقة الحريق، المشاركة في عمليات الإطفاء.ويكـون لرجال التفتيش الزراعي ورجال الشرطة وأمناء اللجان الشعبية في البلدية، اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من خطر الحريق ومكافحته، كما يكون لهم حق الاستيلاء المؤقت على الوسائل اللازمة لنقل الأشخاص والأدوات والمياه إلى مكان الحريق.وتـؤدي اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية لصاحب كل مركبة أو دابة يتم الاستيلاء عليها مؤقتاً طبقاً لحكم هذه المادة تعويضاً مساوياً للأجر الذي يدفع عادة في تلك المنطقة.

المادة 16

مـع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل من الأعمال التالية بأية غابة أو مرعى عام:

  1. قطـع أو جمع أو حرق أو حزم أو نقل أو استخراج أي شيء من منتجات الغابات والمراعي.
  2. تنظيف الأرض أو زراعتها أو حرثها أو تقليمها لأي غرض كان.
  3. إقامة أي بناء أو حظيرة وما شابه ذلك.
  4. إنشاء أو قفل أو تعديل أي طريق أو ممر أو مجرى مائي.
  5. وضع أو إقامة أية مصيدة أو فخ أو شبكة أو استخدام أي سلاح ناري أو مادة سامة أو متفجرة.
  6. إلقاء أو وضع أو تفريغ أية مواد أو أشياء تعرض الغابة أو المرعي لخطر الحريق أو تشوه منظرهما.

المادة 17

يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في المراعي والغابات العامة:-

  1. إتلاف أو تغيير أو إزالة أو نقل أي نصب أو علامة أو سياج فاصل أو لافتة إعلانات أو أية علامة من العلامات التي توضع للدلالة على منتجات الغابات أو المراعي موجودة على أطراف المنطقة أو داخلها أو التعرض لها على أي نحو.
  2. تغيير أو طمس أو تشويه معالم أي ختم أو علامة أو إشارة على خشب أو غيره من منتجات الغابة أو المرعى موضوعة من قبل الجهات المختصة.

المادة 18

مـع مراعاة حقوق الانتفاع المشار إليها في المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا القانـون يحظر على أي شخص أن يدخل بغير ترخيص حيوانات للمراعي أو الغابـات العامة أو في أية أرض مشجرة أو مزروعة أو يتركها ترعى فيها عمداً أو بإهمال.

المادة 19

ويقوم رجال التفتيش الزراعي وغيرهم من الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي وأي فرد من أفراد الشرطة بحجز أي حيوان يوجد داخل المراعي أو الغابات العامة بدون راع.ويكون صاحب الحيوان مسئولاً عن دفع كافة المصروفات التي تنفق على الحيوان أثناء مدة الحجز.ويصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بقواعد تحديد المصروفات الواجب دفعها، وإذا لم يتقدم صاحب الحيوان للمطالبة به في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز يكون للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية مصادرته.

المادة العشرون

على اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية أن تعمل على تثبيت التربة ومنع تدهورها وتصحرها بتشجيرها وتنمية غطائها النباتي.

وعلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية أن تكلف من أهمل في تثبيت تربة الأراضي الخاصة به بأن يقوم بتثبيتها.

فإذا لم يتجاوب، قامت اللجنة بتثبيتها على حسابه وألزمته بالمصاريف وإذا لم يقم بدفع المصاريف المطلوبة عرض الأمر على اللجنة الشعبية للبلدية لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المادة 21

على كل من يرغب في إزالة الأشجار أو استثمارها من أرض غابة يستغلها أن يحصل على ترخيص سابق من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية المعنية على أن يوضح سبب الإزالة أو الاستثمار، ويصدر بتنظيم إجراءات وشروط هذه التراخيص قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

المادة 22

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي حظر قطع أنواع معينة من الأشجار أو النباتات في جميع أنحاء الجماهيرية أو بمناطق معينة منها وذلك بقصد المحافظة على نوعها، على أن يحدد القرار المناطق المحظور فيها القطع ومدة الحظر والاسمين العلمي والمحلي للشجرة أو النبات والجهة المخولة سلطة منح التراخيص الاستثنائية والشروط التي تخضع لها هذه التراخيص.

المادة 23

مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهـا قانـون العقوبـات أو أي قانون آخر:-

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تجاوز 500 خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد السادسة والسابعة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثانية والعشرين من هذا القانون.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تقدر على أساس عدد الحيوانات المضبوطة داخل المراعي أو الغابات العامة بواقع 5 خمسة دينارات عـن رأس الماعز أو الإبل و2.500 دينارين ونصف عن كل رأٍس من الحيـوانات الأخرى بحيث لا تقل الغرامة عن 50 خمسين ديناراً ولا تجاوز 500 خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
  3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 خمسين ديناراً ولا تجاوز 250 مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يكلف بالمساهمة في مكافحة الحريق وفقاً للمادة الخامسة عشرة من هذا القانون ويرفض دون مبرر قوي القيام بما يطلب إليه من أعمال.
  4. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 خمسين ديناراً ولا تزيد على 250 مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام إحـدى المادتين الثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا القانون.
  5. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 خمسين ديناراً ولا تجاوز 100 مائة دينار كل من يخالف أحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.وتضاعف الحدود الدنيا والقصوى للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت المخالفة في الفترة الواقعـة بعد غروب الشمس وقبل شروقها، أو في حالة العود.وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأدوات المستعملة و بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الغابة وبقيمة المنتجات التي أخذت أو أتلفت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 24

يكـون لرجال التفتيش الزراعي صفة الضبط القضائي، وتكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري كما تكون لهم كافة الصلاحيات المعطاة لرجال الأمن فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ التدابير اللازمة حيال المتهمين.ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بعد الاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجنة الشعبية العامة للمرافق تقرير هذه الصفة لرجال الحرس البلدي أو لغيرهم ممن لهم خبرة في مجال الضبط القضائي بالنسبة للغابات الواقعة في نطاق اختصاص كل بلدية.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تحديد الأحوال والظروف التي يجوز فيها الترخيص لرجال التفتيش الزراعي أو الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي بحمل الأسلحة النارية الخفيفة اللازمة أثناء تأدية واجباتهم.

المادة 25

على اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 26

يلغى القانون رقم 47 لسنة 1971 م.بشأن حماية الغابات والمراعي المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1972 م.

كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وتبقى نافذة أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذه القوانين الملغاة وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 27

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 24 جمادى الآخرة 1391 من وفاة الرسول.
  • الموافق 19 أبريل 1982 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount