قانون رقم 49 لسنة 2012 م بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م باعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 5, 2012
-
رقم الإصدار:49
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 49 لسنة 2012 م بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م باعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م.بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م.بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م.بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض
- الأحكام في هذا الشأن.وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطيط.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م.في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010 م.والباب الثالث للأعوام 2010،2011،2012
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م.بشأن الجمارك.
و على القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م.
وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5-6-2012م.
أصدر القانون الآتي-
اضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م
مادة 1
يضاف حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م.ويجري نصه على النحو الآتي:-
ويعتمد توزيع المخصصات المحددة بالباب الرابع وفق الجدول المرفق بهذا القانون والمقترح من وزارة المالية.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء.
بتاريخ: 5/6/2012م.
الجدول المرفق بالقانون رقم ،49، لسنة 2012م.
بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم ،20، لسنة 2012م.
باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار
ت. | البيان | القيمة بالدينار | ملاحظات |
1 | الأدوية | 1,244,511,000 | |
2 | السلع التموينية | 3,000,000,000 | |
3 | المحروقات ،الوقود والمنتجات النفطية، | 8,085,000,000 | يتضمن دعم فرق سعر مادة البيتومين مبلغ ،739,49,005،دينار |
4 | الكهرباء والإدارة العامة | 1,087,000,000 | |
5 | المياه و الصرف الصحي | 500,000,000 | |
6 | تحلية المياه | 10,489,000 | |
7 | النظافة العامة | 619,000,000 | |
8 | الأعلاف | 54,000,000 | |
الإجمالي | 14,600,000,000 |
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً