أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 49 لسنة 2012 م بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م باعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م

نشر في

قانون رقم 49 لسنة 2012 م بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م باعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م.بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م.بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م.بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض
  • الأحكام في هذا الشأن.وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطيط.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م.في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.

وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.

وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010 م.والباب الثالث للأعوام 2010،2011،2012

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م.بشأن الجمارك.

و على القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.

وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م.

وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.

وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5-6-2012م.

أصدر القانون الآتي-

اضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م

مادة 1

يضاف حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م.ويجري نصه على النحو الآتي:-

ويعتمد توزيع المخصصات المحددة بالباب الرابع وفق الجدول المرفق بهذا القانون والمقترح من وزارة المالية.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء.

بتاريخ: 5/6/2012م.

الجدول المرفق بالقانون رقم ،49، لسنة 2012م.

بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم ،20، لسنة 2012م.

باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.

الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار

ت.البيانالقيمة بالدينارملاحظات
1الأدوية1,244,511,000
2السلع التموينية3,000,000,000
3المحروقات ،الوقود والمنتجات النفطية،8,085,000,000يتضمن دعم فرق سعر مادة البيتومين مبلغ ،739,49,005،دينار
4الكهرباء والإدارة العامة1,087,000,000
5المياه و الصرف الصحي500,000,000
6تحلية المياه10,489,000
7النظافة العامة619,000,000
8الأعلاف54,000,000
الإجمالي14,600,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.