قانون رقم 49 لسنة 2012 م بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م باعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م.في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010 م.والباب الثالث للأعوام 2010،2011،2012
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م.بشأن الجمارك.
و على القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م.
وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5-6-2012م.
أصدر القانون الآتي-
مادة 1
يضاف حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م.ويجري نصه على النحو الآتي:-
ويعتمد توزيع المخصصات المحددة بالباب الرابع وفق الجدول المرفق بهذا القانون والمقترح من وزارة المالية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء.
بتاريخ: 5/6/2012م.
الجدول المرفق بالقانون رقم ،49، لسنة 2012م.
بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم ،20، لسنة 2012م.
باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
ت. | البيان | القيمة بالدينار | ملاحظات |
1 | الأدوية | 1,244,511,000 | |
2 | السلع التموينية | 3,000,000,000 | |
3 | المحروقات ،الوقود والمنتجات النفطية، | 8,085,000,000 | يتضمن دعم فرق سعر مادة البيتومين مبلغ ،739,49,005،دينار |
4 | الكهرباء والإدارة العامة | 1,087,000,000 | |
5 | المياه و الصرف الصحي | 500,000,000 | |
6 | تحلية المياه | 10,489,000 | |
7 | النظافة العامة | 619,000,000 | |
8 | الأعلاف | 54,000,000 | |
الإجمالي | 14,600,000,000 |