قانون رقم 48 لسنة 1976 م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م و نقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 80/76 م وميزانية التحول لعام 1976 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 22, 1976
-
الرقم:48
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 48 لسنة 1976 م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م و نقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 80/76 م وميزانية التحول لعام 1976 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م، بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976م، بميزانية التحول للسنة المالية 1976م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والمكلف بالتخطيط والبحث العلمي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل من مخصصات الباب (التاسع عشر) قطاع (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76م) و ميزانية التحول للسنة المالية 1976م، مبالغ لتدعيم مخصصات بعض مشروعات برنامج التصنيع بالباب (الرابع) قطاع (الصناعة والثروة المعدنية) بكل من الخطة والميزانية المذكورتين، وذلك على الوجه المبين بالجدول التالي:
التبويب | اسم المشروع | المبلغ المنقول في خطة 80/76 م | المبلغ المنقول في ميزانية 1976 م |
(د. ل) | (د. ل) | ||
1/ أ/ 9 | مصنع علف زليطن | 750,000 | 750,000 |
1/ أ/ 10 | مصنع علف صرمان | 750,000 | 750,000 |
1/ ب/ 1 | مجمع النسيج والصباغة بجنزور | 100,000 | 100,000 |
1/ ه/ 2 | التوسع الثاني لمصنع أسمنت بنغازي | 4000,000 | 4000,000 |
1/ و/2 | مصنع الأنابيب الملحومة حلزونيا و وحدة إنتاج أنابيب تغليف الآبار ببنغازي | – | 1900,000 |
المجموع د. ل | 6500,000 | 8400,000 |
مادة 2
تزاد مخصصات المشروع رقم (3) المصنع الثاني للأسمنت ببنغازى بمبلغ عشرة ملايين دينار، والمشروع رقم (4) المصنع الثاني للأسمنت بالخمس بمبلغ خمسة ملايين دينار المدرجين تحت البند الفرعى (هـ) صناعة مواد البناء من البند رقم (1) برنامج التصنيع بالباب الرابع (قطاع الصناعة والثروة المعدنية) بميزانية التحول للسنة المالية 1976م. وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية بذات القدر.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- ابوبكر علي الشريف
- وزير الاقتصاد والمكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمي
- صدر في 24 جمادى الآخر 1396هـ
- الموافق 22 يونيو 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً