Skip to main content

قانون رقم 48 لسنة 1976 م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م و نقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 80/76 م وميزانية التحول لعام 1976 م

نشر في

قانون رقم 48 لسنة 1976 م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م و نقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 80/76 م وميزانية التحول لعام 1976 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م، بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 85  لسنة 1970 م، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  76/ 1980م. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976م، بميزانية التحول للسنة المالية 1976م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والمكلف بالتخطيط والبحث العلمي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة  1 

ينقل من مخصصات الباب (التاسع عشر) قطاع (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76م) و ميزانية التحول للسنة المالية 1976م، مبالغ لتدعيم مخصصات بعض مشروعات برنامج التصنيع بالباب (الرابع) قطاع (الصناعة والثروة المعدنية) بكل من الخطة والميزانية المذكورتين، وذلك على الوجه المبين بالجدول التالي:

التبويباسم المشروعالمبلغ المنقول في خطة 80/76 مالمبلغ المنقول في ميزانية 1976 م
(د. ل)(د. ل)
1/ أ/ 9مصنع علف زليطن750,000750,000
1/ أ/ 10مصنع علف صرمان750,000750,000
1/ ب/ 1 مجمع النسيج والصباغة بجنزور100,000100,000
1/ ه/ 2التوسع الثاني لمصنع أسمنت بنغازي4000,0004000,000
1/ و/2مصنع الأنابيب الملحومة حلزونيا و وحدة إنتاج أنابيب تغليف الآبار ببنغازي1900,000
المجموع د. ل6500,0008400,000

مادة  2 

تزاد مخصصات المشروع رقم (3) المصنع الثاني للأسمنت ببنغازى بمبلغ عشرة ملايين دينار، والمشروع رقم (4) المصنع الثاني للأسمنت بالخمس بمبلغ خمسة ملايين دينار المدرجين تحت البند الفرعى (هـ) صناعة مواد البناء من البند رقم (1) برنامج التصنيع بالباب الرابع (قطاع الصناعة والثروة المعدنية) بميزانية التحول للسنة المالية 1976م. وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية بذات القدر.

مادة  3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ابوبكر علي الشريف
  • وزير الاقتصاد والمكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمي
  • صدر في 24 جمادى الآخر 1396هـ 
  • الموافق 22 يونيو 1976م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.