Skip to main content

قانون رقم 48 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وهيئة التحقيق الإداري

5 أبريل 1970

قانون رقم 48 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وهيئة التحقيق الإداري

 بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

 أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكرر نصها الآتي:

  1. يجوز لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الوحدة والخارجية أن يعهد إلى هيئة التحقيق الإداري بالتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أو بفحص ما يتعلق بهم من شكاوى.
  2. ويسري في شأن التحقيق الذي تتولاه الهيئة المشار إليها أحكام المواد من 6 إلى 12 من القانون الصادر في 10 شعبان 1387هـ الموافق 12 نوفمبر 1967م بإنشائها.

على أنه لا يجوز لهيئة التحقيق الإداري اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 7، 12 أو وقف عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي عن عمله احتياطيا لمصلحة التحقيق إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وزير الوحدة والخارجية بحسب الأحوال.

  1. وعلى هيئة التحقيق الإداري بعد الانتهاء من التحقيق أن تعد مذكرة تتضمن بيانا وافيا للوقائع مرتبة حسب وقوعها والأدلة التي طرحت أمامها في شأن كل منها، وأوجه دفاع العضو المنسوب إليه المخالفة، وملاحظاتها عليها، كما تتضمن تكييف هذه الوقائع ووصفها قانونا، ورأي الهيئة من حق حفظ التحقيق أو الإحالة إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 27 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  2. وتعرض المذكرة المشار إليها في الفقرة السابقة مشفوعة بأوراق التحقيق على رئيس مجلس الوزراء أو وزير الوحدة والخارجية بحسب الأحوال، للتصرف فيه، ويجوز لأيهما إحالة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى مجلس التأديب المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة 2

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون الصادر في 10 شعبان 1387هـ الموافق 12 نوفمبر 1967م بإنشاء هيئة التحقيق الإداري المشار إليه النص الآتي:

لا تسري أحكام هذا القانون على رجال القضاء والقوات المسلحة.وتسري على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في حدود ما نص عليه في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  مجلس قيادة الثورة
  • صالح مسعود ابويصير العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الوحدة والخارجية رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 محرم 1390 هـ
  • الموافق 5 أبريل 1970 م