أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 47 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م

نشر في

قانون رقم 47 لسنة  1970 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
  • وعلى المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
  • وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 ام.
  • وعلى ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 1969/ 1970م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة 1 

يؤذن بنقل مبلغ  1,051,120  مليون وواحد وخمسين الفاً ومائة  وعشرين جنيهاً من الباب الأول – المهايا و المرتبات و الباب الثاني المصروفات العمومية الى هذين البابين فى ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 1970/1969م وذلك على الوجه المبين في الجدول المرافق.

مادة  2 

على وزيرى الخزانة و الصحة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • صدر في 22 محرم 1390 الموافق 30 مارس 1970م
من الباب الأول: المهايا والمرتباتإلى الباب الأول : المهايا والمرتبات
ب علاوة السكن مبلغأ – المهايا و المرتبات
888،220 ج.ل746,300 ج.ل
الباب الثانى: المصروفات العموميةالباب الثاني: المصروفات العمومية
بند 6 – التأمين الاجتماعيبند 5 – أجور العمال
مبلغ 50,000مبلغ 304,820
بند 16 – النظارات الطبية و علاج الأسنانالمجموع 1,051,120
مبلغ 45,0000
بند 18 – صيانة وإصلاح الآلات0
و الأثاث مبلغ 67,9000
المجموع 1,051.1200

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.