قانون رقم 46 لسنة 1976 م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 21, 1976
-
الرقم:46
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 46 لسنة 1976 م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر نشاط استيراد وبيع المنتجات النفطية على المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
لا يجوز لشركة البريقة لتسويق النفط إبرام عقود استغلال محطات بيع الوقود إلا إذا توافر في المتعاقد الشرطين الآتيين:-
- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
- ألا يكون له نشاط آخر يدر عليه دخلا ثابتا يزيد على الحد الادنى للاجور.
ويتم التحقق من ذلك بإقرار يقدمه صاحب الشأن مصدقاً عليه من رئيس اللجنة الشعبية للمحلة و أمين المؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 2
يجب على المتعاقد أن يتفرغ لادارة وتشغيل المحطة وأن يقوم بتشغيلها في جميع ساعات اليوم ليلا ونهاراً وفي أيام الجمع والعطلات الدينية والرسمية.
مادة 3
لا يجوز أن يسند للشخص الواحد ادارة واستغلال أكثر من محطة واحدة في كل انحاء الجمهورية العربية الليبية.
مادة 4
على المتعاقد اخطار الشركة فى حالة فقد أو تغيير أى شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التغيير.
مادة 5
- على الشركة والمتعاقدين توفيق أوضاع عقود إدارة واستغلال محطات بيع الوقود القائمة عند صدور هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.و بانقضاء هذه المدة تعتبر منتهية بقوة القانون جميع العقود التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، من هذا القانون ولم يتم توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
- تتولى الشركة إسناد استغلال المحطات التي انتهت عقودها الى الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتكون الاولوية لمن يعمل بصفة مستخدم في إحدى هذه المحطات.
مادة 6
تؤول الى شركة البريقة لتسويق النفط ملكية جميع الأراضي المقام عليها محطات بيع الوقود والمنشآت الملحقة والمخصصة لادارتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 7
تؤدى الشركة إلى أصحاب الشأن فى المحطات تعويضا عما آل إليها من أراضي ومنشآت.
ويراعى فى تقدير التعويض قيمة الأرض والمنشآت عند الأيلولة.
مادة 8
ويتم تقدير التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة بواسطة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي:-
- احد رجال القضاء يندبه وزير العدل – رئيساً
- عضو من ديوان المحاسبة
- موظف من شركة البريقة لتسويق النفط – أعضاء
مادة 9
يستقطع من قيمة التعويض الذى يستحق لأصحاب الشأن طبقا للمادة 7 المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة وشركة البريقة لتسويق النفط والمصارف العاملة فى الجمهورية العربية الليبية أو أية ديون متعلقة بمزاولة نشاط المحطة.
مادة 10
لا تسرى أحكام هذا القانون على محطات بيع الوقود الخاصة بالجمعيات التعاونية التي تقتصر خدماتها على أعضائها.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 1، 2، 3 و 4 من هذا القانون أو يقدم بيانات غير صحيحة بالمخالفة لهذه الأحكام.
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 23 جمادی الثانی 1396هـ
- الموافق 21 يونيو 1976 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
اترك تعليقاً