أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 46 لسنة 1975 م في شأن الأراضي القزمية

نشر في

قانون رقم 46 لسنة 1975 م في شأن الأراضي القزمية

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعريف

في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وما لم تدل القرينة على خلاف ذلك – يقصد بالأراضي القزمية: الأراضي الزراعية ذات المساحات الصغيرة سواء كانت مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار في الإنتاج الزراعي،والتي لا تشكل بذاتها وحدة إنتاجية تكفل لصاحبها دخلا يوفر له معيشة كريمة – ويترتب على بقائها بحالتها إضراراً بالمصادر الطبيعية للزراعة.

ويصدر بتحديد المساحة من الأرض التي تعتبر قزمية في كل منطقة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على عرض من اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.

مادة 2 

التزامات ملاك الأراضي القزمية 

على ملاك الأراضي القزمية سواء أكانت مفرزة أم على الشيوع أن يوفقوا أوضاعهم من حيث إدارة هذه الأراضي تعاونيّاً فيما بينهم،أو تأجيرها لواحد منهم أو أكثر أو للغير مع مراعاة ألا يقل القدر المؤجر للفرد الواحد عن وحدة صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.

مادة 3 

لملاك الأراضي القزمية أن يتفقوا فيما بينهم على تجميع ملكيتها والتصرف فيها إلى بعضهم،على وجه يكفل للمتصرف إليه الانتفاع بتملك قطعة من الأرض تكون صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.

مادة 4 

إذا لم يتفق الملاك على تحديد طريقة لإدارة الأراضي القزمية أو تجميع ملكيتها طبقاً لأحكام هذا القانون،وجب على كل منهم عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة  7.

مادة 5 

حالة ملكية الأرض لشخص وملكية ما عليها من أشجار لشخص آخر

إذا كانت ملكية الأرض لشخص وملكية ما عليها من أشجار لشخص آخر وجب ضم ملكية هذه الأشجار لمالك الأرض إذا كانت حرفته الأساسية الزراعة وبشرط أن يقوم بدفع تعويض عادل لمالك الغرس.

مادة 6 

تكون الأولوية بين ملاك الأراضي القزمية في استئجارها أو تملكها على النحو الآتي

  1.  من يشتغل بالزراعة ويكون قادراً على القيام بالأعمال الزراعية.
  2.  من هو أكثر عائلة ويصدر بتحديد نطاق العائلة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
  3.  من هو أقل مالاً.
  4. من تختاره أغلبية ملاك الأراضي القزمية.
  5.  من يملك أكبر حصة في مساحات الأرض القزمية.

ويجب ألا يترتب على تأجير أو تمليك الأراضي القزمية زيادة الحيازة أو الملكية على الحدود المعقولة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة  7  من هذا القانون.

مادة 7 

تشكيل لجنة محلية  بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لجنة محلية في كل من مراقبات الخدمات الزراعية برئاسة ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية ممثل لكل من الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي المختصة واللجنة الشعبية للبلدية المختصة ومصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.

وتتولى هذه اللجان اقتراح مساحة الأرض التي تعتبر قزمية في كل منطقة وفحص طلبات إدارة أو تجميع ملكية الأراضي القزمية واختيار من تتوافر فيهم أولوية الانتفاع باستئجار أو تملك هذه الأراضي وإجراء عمليات التجميع وتحديد الوحدة الواجب تأجيرها أو تملكها.

ويصدر بتعيين الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلبات أمام اللجنة وكيفية البت فيها والأسس والضوابط اللازمة لتجميع الأراضي وكيفية تحديد الوحدات المنتجة وقواعد إدارتها،قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

وتعرض توصيات اللجنة على الوزير،ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة قضائية.

مادة 8 

اختصاصات ومهام اللجنة المحلية

للجنة في سبيل تحقيق مصلحة الإنتاج الزراعي أن توصى ببيع كل أو بعض الأرض القزمية جبراً على صاحبها إلى أحد الملاك المجاورين أو الشركاء على الشيوع مقابل ثمن نقدي أو تعويض عيني يتم تحديده وفقاً للمادة التالية.

مادة 9 

الاختصاص بتقدير ثمن الأراضي القزمية 

تختص بتقدير ثمن الأراضي القزمية التي يتقرر تجميعها أو التعويض العيني المستحق عنها وكذلك قيمة الغرس المملوكة لغير صاحب الأرض،لجان تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي،على أن يراعى في تشكيل كل منها أن تضم عناصر فنية من ذوي الخبرة في تقدير قيمة الأراضي الزراعية.

ولا يكون تقدير الثمن أو التعويض نهائياً إلا باعتماده من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 10 

جواز لكل مزارع يقع عليه الاختيار لتملك أرض قزمية

يجوز لكل مزارع يقع عليه الاختيار لتملك أرض قزمية بقصد تجميع ملكية هذا النوع من الأراضي أن ينتفع بقرض طويل الأجل من الدولة يكفي لتغطية نصف ثمن الأرض المشتراة.

ويصدر بقواعد منح هذه القروض وتحديد شروطها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 11 

ازالة الأسوار الترابية  الطوابي

تزال الأسوار الترابية  الطوابي  وما في حكمها المستخدمة لضبط الحدود بين الأراضي القزمية التي يتقرر إدارتها أو تجميع ملكيتها طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 12 

حالة تجزئة الأرض الزراعية إلى مساحات قزمية 

إذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى مساحات قزمية سواء كان ذلك بسبب الميراث أو الوصية،وجب على ذوي الشأن أن يتفقوا خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة على من يتولى منهم إدارة الأرض أو من تؤول إليه ملكيتها،فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى اللجنة المحلية المختصة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو مراقبة الخدمات الزراعية المختصة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض على سبيل التأجير أو التملك،فإذا لم يوجد من يشتغل منهم بالزراعة قررت اللجنة تأجير الأرض إلى أحد المستحقين من أهالي المنطقة،وإذا رغب الورثة في بيع الأرض ولم يوجد بينهم من يستطيع الوفاء بباقي الأنصبة قررت اللجنة بيعها بمراعاة مراتب الأولوية المنصوص عليها في المادة  6. 

مادة 13 

عدم جواز إقامة أصحاب الأراضى القزمية فيها

الأراضي القزمية التي لا يقيم أصحابها فيها،أو لا يقومون بزراعتها،وتروى مع مساحات أخرى من بئر واحدة تعتبر كلها وحدة زراعية،وتتم إدارتها طبقاً للأسس والضوابط المقررة في شأن الأرض القزمية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 14 

عدم سريان أحكام هذا القانون على الأراضي القزمية الواقعة داخل مخططات المدن 

لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي القزمية الواقعة داخل مخططات المدن إلا فيما يتعلق بأعمال الإدارة سواء بالتأجير أو غيره.

مادة 15 

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

منح  صفة الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ولرجال الحرس الزراعي والشرطة والحرس البلدي أيّاً كانت رتبهم أو درجاتهم،صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

مادة 17 

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر في: 8/ جمادى الأولى 1395 هـ.
  • الموافــق: 20/ مايو 1975 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.