قانون رقم 45 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية العامة للسنة المالية 69/ 70 م
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 26, 1970
-
رقم الإصدار:45
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 45 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية العامة للسنة المالية 69/ 70 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969 بالميزانية العامة للسنة المالية 1969/ 1970م.
- وعلى القانون الصادر فى 8 ذى الحجة 1389 هـ الموافق 14 فبراير 1970م بإجراء تعديلات فى القسم 4 المواصلات من الميزانية العامة للسنة المالية 1999/ 1970.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة بمذكرته المؤرخة في 10 محرم 1390هـ الموافق 18 مارس 1970م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- يضاف مبلغ قدره 104,673 ج. ل مائة وأربعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً إلى البند 13 شراء آلات ومعدات ثقيلة من الباب الثالث أعمال جديدة في القسم 4 المواصلات – فرع 4 الطرق من الميزانية العامة للسنة المالية 1969/ 1970م.
- ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من البند 8 تعبيد الطرق الوارد في الباب الثاني مصروفات عمومية من القسم 4 المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور عمر الهادي رمضان وزير المواصلات
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 18 محرم 1390 هـ الموافق 26 مارس 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً