قانون رقم 43 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى
نشر في
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 11 أغسطس 1973
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات
قانون رقم 43 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 25 أبريل 1973 م وهذه الاتفاقيات هي:
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- د/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- عزالدين المبروك
- وزير النفط
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- م/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير الخارجية بالوكالة
- أبو بكر على الشريف
- وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- د/ محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دورده
- وزير الإعلام والثقافة
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- محمد أبو بكر بن يونس
- وزير الخدمة المدنية
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية
- صدر في 12 رجب 1393 هـ الموافق 11 أغسطس 1973 م