قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 22, 1970
-
رقم الإصدار:40
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964م في شأن المرور على الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 م، وبالقانون الصادر في 7 ربيع الأول سنة 1387 هـ الموافق 15 يونية 1967 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
” ويجوز بقرار من وزير المواصلات فرض رسوم على المركبات الآلية الداخلية إلى ليبيا من الخارج – وفقا لحكم الفقرة السابقة – على ألا تتجاوز قيمة الرسم عن كل مركبة في المرة الواحدة عشرين جنيها ليبيا”.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور عمر الهادي رمضان العقيد/ معمر القذافي
- وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 14 محرم 1390 هـ
- الموافق 22 مارس 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م إعتماد محضر ترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والإذن بالتعاقد مع شركة
اترك تعليقاً