قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو التالي: “ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس.”
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً