• التشريعات
  • القوانين
  • قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا 

قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا 

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3-8-2011 وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس النواب بشأن اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا. 
  • وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 18/ محرم /1444 هـ الموافق 16/ أغسطس/2022 م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو التالي: “ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس.”

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.