قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 16 أغسطس 2022
- الرقم: 4
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
النصوص السارية
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3-8-2011 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس النواب بشأن اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
- وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 18/ محرم /1444 هـ الموافق 16/ أغسطس/2022 م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو التالي: “ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس.”
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً