قانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب
صدر القانون الآتي
مادة 1
يعتمد النظام الداخلي لمجلس النواب على النحو المرفق بهذا القانون.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ إقراره في 15/ سبتمبر/ 2014 م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ 06 / 01 / 1435 هـ.
الموافق 30 / 10 / 2014 م.
النظام الداخلي
لمجلس النواب
المرفق بالقانون رقم 4
لسنة 2014م
المحتويات
مادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
مادة 2
يتولى مجلس النواب إقرار التشريعات للمرحلة الانتقالية ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها،واعتماد الميزانية العامة،والرقابة على السلطة التنفيذية وكافة مؤسسات الدولة وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة ويباشر الاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته أو التشريعات النافذة وتسند إليه بمقتضاها صلاحيات رئيس الدولة المنصوص عليها بمقترح لجنة فبراير المعتمد بمقتضى التعديل الدستوري السابع وبصفة مؤقتة حتى انتخابه.
مادة 3
مقر مجلس النواب مدينة بنغازي،ويجوز له عقد جلساته في أي مدينة أخرى يراها بموافقة أعضائه بالأغلبية المطلقة.
مادة 4
تبدأ ولاية مجلس النواب من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنفاذ الدستور،وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ولايته مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ أول جلسة للهيئة التأسيسية لوضع الدستور،ما لم تمدد ولايته باستفتاء.
مادة 5
يؤدي عضو مجلس النواب في جلسة علنية أمام المجلس اليمين الدستورية بالصيغة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه،وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير”.
مادة 6
عضو مجلس النواب يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه تحديد وكالته بقيد أو شرط،فالتصويت حق شخصي للعضو لا يجوز التفويض فيه وتكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع الأعضاء بغض النظر عن اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية،بما لا يمس كرامة وحرية الآخرين أو الاعتداء اللفظي أو المعنوي على أي مواطن ليبي.
مادة 7
لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة،وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها أغلبية موصوفة.
مادة 8
جلسات مجلس النواب علنية،وتدون مداولاته في محاضر تنشر بالطرق التي يحددها المجلس،ويجوز انعقاد المجلس في جلسة مغلقة بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث الأعضاء،ويقصد بالجلسة العلنية البث التلفزيوني المباشر أو بحضور بعض الجمهور الذين يسمح لهم بالحضور لمتابعة الجلسات.
مادة 9
مادة 10
يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية والجهات التابعة له وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
مادة 11
يتكون مكتب رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه.
مادة 12
مادة 13
يتولى رئيس المجلس إدارة شؤون المجلس والإشراف الإداري والمالي والفني على سير العمل به،ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 14
مادة 15
مادة 16
يدعو رئيس المجلس أو النائبان مجتمعين مكتب الرئاسة إلى اجتماعات دورية أسبوعية،ويجوز له أو لهما مجتمعين دعوة هيئة الرئاسة إلى اجتماعات طارئة بحسب الأحوال،ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المكتب.
مادة 17
يدعو الرئيس أو النائبان مجتمعين إلى عقد الجلسات بموجب جدول الأعمال المتفق عليه في مكتب الرئاسة.وترفع الجلسات باتفاقهم على رفعها أو بالتصويت.
مادة 18
يأخذ مكتب رئاسة المجلس قراراته بأغلبية أعضائه وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 19
عند تقديم أحد أعضاء مكتب الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين وشريطة سلامة نصاب انعقاد الجلسة.
ويحق لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مكتب الرئاسة من منصبه وفق القانون.
وإذا خلا منصب أحد أعضاء مكتب الرئاسة لأي سبب كان ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لنص المادة 132 من هذا النظام.
مادة 20
مادة 21
القيام بكل ما يطلبه الرئيس منهم من أعمال.
مادة 22
وفي جميع الأحوال لا يحق له القيام بأي عمل من أعمال البنود السابقة إلا بإذن خاص من هيئة الرئاسة.
مادة 23
تشكل اللجان باتفاق بين أعضاء المجلس،مع مراعاة التخصص والرغبة قدر الإمكان.وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بالخصوص يصار إلى الانتخاب بالأغلبية النسبية ويتولى العضوية فيها المتحصلون على التراتيب المتقدمة من عدد المقاعد المحددة للجنة طبقا لهذا النظام فإن تساوت الأصوات كانت الأولوية للأكبر سناً ثم بالقرعة إن تساووا في السن.
ولا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة.
مادة 24
على عضو المجلس إذا انتخب في أكثر من لجنتين دائمتين من لجان المجلس أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان وإلا اعتبر حكما عضوا فقط في اللجنتين اللتين انتخب فيهما أولاً.
مادة 25
تجتمع اللجان بعد انتخابهم بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من مكتب رئاسة المجلس فتنتخب كل منها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً بطريق الاقتراع السري.
ولا يعد اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس ونائبه والمقرر قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.
مادة 26
يجوز لأعضاء اللجنة إعادة انتخاب رئيسها أو نائبه أو مقررها وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها.
مادة 27
يشكل المجلس لجاناً دائمة ومؤقتة ولا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً ولجميع هذه اللجان دور رقابي في مجال اختصاصها.
واللجان الدائمة اثنتان وعشرون لجنة وهي:
مادة 28
مادة 29
مادة 30
مادة 31
1- دراسة ومتابعة شؤون أمن الدولة الداخلية.
2- مراجعة ودراسة التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشئون وزارة الداخلية بما يحقق الأمن والاستقرار داخل البلاد.
3- الرقابة على الدوائر والمؤسسات الأمنية ومتابعة مستوى أدائها.
4- متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من قضايا تهم الأمن.
مادة 32
مادة 33
مادة 34
مادة 35
مادة 36
مادة 37
مادة 38
مادة 39
مادة 40
مادة 41
مادة 42
مادة 43
مادة 44
مادة 45
مادة 46
مادة 47
مادة 48
مادة 49
مادة 50
للجان الدائمة أن تنتخب من بين أعضائها لجنة فرعية لدراسة موضوعات معينة،وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الدائمة.
مادة 51
يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من السكرتارية والفنيين والمتخصصين والخبراء والمستشارين التابعين لديوان المجلس بحسب طبيعة عمل كل لجنة لمساعدتها في إعداد التقارير والدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال اللجنة التشريعية والرقابية،ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من الخبراء أو المستشارين من خارج الديوان على أن تحدد مكافآتهم المالية وفق القانون،وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من هؤلاء الاشتراك في التصويت.
مادة 52
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها دون إخلال بتبعيتها الوظيفية لديوان المجلس ويتولى إدارة جلساتها،ويحل نائبه مكانه عند غيابه،وفي حالة غيابهما معا يتولى المقرر المهمة،وعندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر،أو في حالة غيابه هو أيضاً،تنتخب اللجنة مقرراً خاصاً لوضع التقرير حول الموضوعات المطلوب دراستها.
مادة 53
يكون لكل نائب في المجلس حق الإطلاع على محاضر اللجان ولو لم يكن عضوا فيها شريطة أن يكون الإطلاع في عين مكان اللجنة وعند انتهاء أعمال اللجان في المجلس تودع كافة الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة ومحاضرها بالمحفوظات العامة للمجلس.
مادة 54
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها،ولا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين.
مادة 55
تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة،ثم لأعضاء اللجنة،ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها،ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس،بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بشأن اللجان.
مادة 56
فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب دراستها في اللجان إلى مكتب المجلس يحيلها الرئيس إلى اللجان المختصة ولا يناقش مجلس النواب أي مشروع أو اقتراح قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة.
مادة 57
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها،وعند تعذر قيام الرئيس بذلك،يقوم بها نائبه،بناء على تكليف من الرئيس.ويبلغ مقرر اللجنة أعضائها بموعد الاجتماع مع جدول الأعمال الذي يضعه رئيسها،مرفقا بنسخ من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول،وذلك قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل.
مادة 58
لأعضاء الحكومة ومن ينتدبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان،أثناء مناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم،إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيسها أعضاء الحكومة ورؤساء الإدارات والهيئات العامة،وغيرهم من القائمين على إدارة القطاعات أو الأنشطة في الدولة،وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضاً على اللجنة من موضوعات.
ويجب على أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة عند دعوتهم لذلك،ويجوز لهم أن يصحبوا معهم الخبراء والمتخصصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها،ويجب عليهم جميعاً أن يقدموا البيانات والمستندات والإيضاحات التي تساعد اللجنة على أداء عملها.
مادة 59
لكل عضو من أعضاء المجلس حق إبداء رأيه،كتابة أو شفاهة،في موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان،ولو لم يكن عضواً فيها.
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة،إذا كان مكتوباً،قبل الموعد المحدد للنظر في الموضوع.وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة،وذلك بعد مكاتبة العضو بالتاريخ المحدد لعرضها على اللجنة،مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 60
على اللجان أن تدرس الموضوعات المعروضة عليها تباعاً،حسب تواريخ ورودها،ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة،وما تقرر اللجنة تقديمه على سواه وأن تستعين في دراستها بالمستشارين والمتخصصين.
مادة 61
على اللجان أن تنهي دراستها للموضوع المعروض عليها،وأن ترفع تقريرها بشأنه إلى مكتب رئاسة المجلس في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ وروده إليها.أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء دراستها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوع على الأكثر.وفي نهاية المدة يعرض رئيس المجلس المشروع على المجلس،سواء انتهت اللجنة من دراسته أم لم تنته.
مادة 62
إذا كان الموضوع أو الاقتراح يدخل في اختصاص أكثر من لجنة،فلرئيس المجلس أو أحد نائبيه أن يدعو اللجان المتخصصة إلى اجتماع مشترك برئاسته.أما إذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تبايناً في النصوص المقترحة قد يؤدي إلى تعقيد في المناقشة أو التصويت في الجلسة العامة،وجب اجتماع اللجان ذات الاختصاص في جلسة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه،لإعادة الدراسة ووضع تقرير موحد،ولرئيس المجلس أن يعرض موضوعاً على اللجان المشتركة من تلقاء نفسه،أو بناء على طلب من عشرين نائباً على الأقل.وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة.
مادة 63
عند اجتماع أكثر من لجنة لدراسة موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقرراً خاصاً لوضع التقرير الموحد.ويجب أن يتضمن التقرير مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة،وتعد اللجنة المشتركة لجنة واحدة عند التصويت.
مادة 64
ترفع تقارير اللجان إلى مكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس العامة،وفق ترتيب وصولها إليها،مع حفظ الأولوية للمشاريع المستعجلة.
مادة 65
يبلغ أعضاء اللجان بمشروع الموازنة العامة فور وروده إلى المجلس ويجب على لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة دعوة كل لجنة من لجان المجلس،قبل يومين على الأقل،لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة بالجهات التي تشرف عليها هذه اللجنة،ويشترك أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت.
مادة 66
لا يجوز لعضو مكتب الرئاسة أن يكون عضوا في اللجان الدائمة للمجلس.
مادة 67
يعد مستقيلاً حكماً من عضوية اللجنة كل من تغيب عن حضور خمس جلسات متوالية أو سبع جلسات متفرقة،بغير عذر مشروع يقدم إلى رئيس اللجنة أو نائبه أو مكتب المجلس ويتولى مكتب المجلس معالجة الشاغر من مقاعد اللجنة دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بإسقاط العضوية.
مادة 68
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين بعذر أو بدونه وجدول أعمالها وملخص المناقشات والنصوص التشريعية وسائر المسائل المتعلقة بهذه المناقشات،ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة ومقررها.وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين،والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة،كما يقوم مقرر اللجنة بإعداد تقرير موجز لكل اجتماع يتضمن النصوص الأصلية والمقترحات والتعديلات وغيرها من البيانات اللازمة ونشره في الموقع الإلكتروني للمجلس.ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان بمكتب رئاسة المجلس.
مادة 69
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها،والأسباب التي استندت إليها في رأيها،ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها،ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع،وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخبرت بها.وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع،ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء،إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.
مادة 70
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه في جدول الأعمال.ويجب طبع التقرير وتوزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة للنظر فيه بأربع وعشرين ساعة على الأقل،وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.
مادة 71
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس،عن طريق رئيسها أو مقررها،إعادة التقرير إلى اللجنة،ولو كان المجلس قد بدأ في نظره،وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه،في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها ورأي الحكومة.
مادة 72
لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كل البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من كل جهة رسمية أو عامة،وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع،على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص الموضوع المحال إليها،ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة بعد موافقة مكتب الرئاسة.
مادة 73
يحيل مكتب المجلس إلى اللجان ذات الاختصاص جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع المحال إليها،ويجوز لأعضاء اللجنة الإطلاع عليها،كما يجوز ذلك لأي عضو من أعضاء المجلس.
مادة 74
لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الوزير معلومات أو إيضاحات عن نشاط وزارته أو فروعها أو الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة أو الإدارات التي تشرف عليها.وللعضو،عن طريق لجنته أو اللجان ذات الاختصاص،أن يطلب المعلومات أو البيانات التي تمكنه من دراسة موضوع معين،يتعلق بمباشرته مسؤولياته النيابية وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها لهذا الطلب.
مادة 75
للجنة أن تطلب،عند نظرها مشروع قانون أو موضوع يدخل في اختصاصها،جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والمستندات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق ذات الصلة بالموضوع التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد المشروع.وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والمتخصصين الذين أسهموا في ذلك،لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة.
مادة 76
تلزم كل لجنة بتقديم تقرير شهري أو في كل وقت يحدده المجلس،ويكون التقرير شاملاً لمجمل نشاطاتها وعدد اجتماعاتها وساعات العمل وقراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها.ويحظر على رؤساء وأعضاء اللجان التصريح بأي معلومات عن المداولات والمناقشات في الأمور المعروضة على اللجان،قبل عرضها على المجلس وفقا لهذا النظام.
مادة 77
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوزارة،كما لا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في لجان أو مجالس إدارة شركات أو أجهزة أو مؤسسات عامة أو استشارية.
مادة 78
تسقط العضوية عن عضو المجلس إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
مادة 79
مادة 80
لمكتب المجلس منح النائب إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة عشر يوماً.
ويحق للنائب التمتع بالإجازة المرضية التي يقدرها مكتب المجلس.
ولا تعد فترة الإيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو.
مادة 81
يعد عضو مجلس النواب خلال عضويته في المجلس متفرغاً بحكم القانون وفي حكم الإعارة ولا يجوز له الجمع بين مرتبه في جهة عمله الأصلية وبين ما يتقاضاه من المجلس ويكتفي بما يخصصه المجلس له،ويستثنى من ذلك المؤسسات الأهلية غير الممولة من خزينة الدولة،وفي جميع الأحوال لا يؤثر ذلك على حقوقه الوظيفية والعلمية المتعلقة بالمدة.وله أن يعود لمهام وظيفته السابقة فور انتهاء مهامه في مجلس النواب.
مادة 82
تنتهي العضوية في مجلس النواب بالاستقالة أو الوفاة أو فقد الأهلية أو عدم قدرة العضو على أداء واجباته،كما تنتهي بالإسقاط إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها،أو إذا أخل العضو بواجباته.ويصدر قرار إسقاط العضوية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة 83
إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب،يختار له بديل بطريق الانتخاب في الدائرة الفرعية التي يمثلها خلال شهر من تاريخ إشعار المجلس للمفوضية العليا للانتخابات بخلو المقعد.وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.
مادة 84
يحظر على عضو مجلس النواب استعمال صفته في أي إعلان يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.ولا يجوز له أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره أثناء مدة عضويته،ولا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة.أو الاتصال بمؤسسات الدولة والحكومة بشكل فردي وغير رسمي.
مادة 85
لا يجوز لعضو المجلس أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية أو أن يتصل بهما بغير إذن اللجنة وتفويض منها.
الفصل الثاني
الاستقالة
مادة 86
لعضو مجلس النواب أن يستقيل من عضوية المجلس،بموجب كتاب خطي صريح،يقدم إلى رئيس المجلس،فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعد ملغاة.
مادة 87
على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة،بتلاوة كتاب الاستقالة في جلسة علنية.وتعد الاستقالة نهائية لا يجوز الرجوع فيها فور علم المجلس بها.
مادة 88
للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس،قبل علم المجلس بها.وتعد الاستقالة كأن لم تكن.
مادة 89
يتمتع كل عضو من أعضاء المجلس بالحصانة النيابية،ولا يجوز في غير حالة التلبس القبض عليه أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن كتابي من المجلس.
وإذا تم القبض عليه في حالة تلبس يبلغ رئيس مجلس النواب بذلك خلال ثمانية وأربعون ساعة.ويحيط رئيس مجلس النواب الأعضاء علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها.وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء وقف الملاحقة بحق العضو،وإخلاء سبيله مؤقتاً إلى حين انتهاء عضويته بالمجلس وذلك بناء على تقرير لجان هيئة مشتركة.
مادة 90
يقدم النائب العام طلب الإذن بالملاحقة مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم وزمانه ومكان ارتكابه،وملخص يشمل أدلة كافية تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
مادة 91
يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس،الذي يدعو فور ورود طلب الإذن بالملاحقة إلى هيئة مشتركة.التي عليها أن تقدم تقرير بشأنه إلى المجلس في مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلامها للطلب.
مادة 92
إذ لم تقدم تقريرها في المهلة المعينة في المادة السابقة،وجب على مكتب المجلس إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة يعقدها.و للمجلس أن يقرر منحها مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً،أو وضع يده على الطلب والبت فيه مباشرة.
مادة 93
عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة،يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً في الموضوع والتأكد من أن طلب الإذن بالملاحقة بعيد عن الغايات والأغراض السياسية أو كان بقصد الكيد للعضو أو منعه من مباشرة مهامه ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة 94
لا يسري الإذن بالملاحقة إلا على الفعل المحدد في طلب رفع الحصانة.
مادة 95
يعقد المجلس جلستين عامتين كل أسبوع،وتخصص بقية أيام الأسبوع لجلسات اللجان الدائمة والمؤقتة.ويجوز للمجلس أن يعقد أكثر من جلستين في الأسبوع بدعوة من مكتب الرئاسة.
مادة 96
يتولى رئيس المجلس المحافظة على النظام والأمن داخل قاعة المجلس،ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الأمن غير التابعة للمجلس إلا بطلب منه،وهو الذي يطبق النظام الداخلي،فيأذن بالكلام ويمنعه وفقاً للنظام،ويأمر بتدوين أقوال الأعضاء في المحضر،ويحذف أقوال من لم يأذن له منهم،ويوجه الأسئلة التي تقتضيها إدارة الجلسة،ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات،وله حق الاشتراك في التصويت كسائر أعضاء المجلس.
مادة 97
توضع قوائم الحضور تحت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة على الأقل ليوقعوا عليها عند حضورهم.ومتى حل موعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على القوائم،فإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل،له أن يؤخر افتتاح الجلسة ساعة واحدة،فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك أعلن الرئيس عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
مادة 98
بعد افتتاح الجلسة يتلو مقرر الجلسة أو من ينتدبه أسماء الحاضرين والمعتذرين من الأعضاء وكذلك الغائبين،ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على محضر الجلسة السابقة،ويبلغ الرئيس بعد ذلك بما ورد للمجلس من أوراق ورسائل قبل الشروع في نظر المسائل المطروحة في جدول الأعمال.
مادة 99
يجوز لرئيس المجلس أن يقرر تعليق الجلسة إذا لم يكمل المجلس مناقشة موضوع ما،وتعد الجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث استمرارا لذات الجلسة.
مادة 100
يدون لكل جلسة محضر تفصيلي،ويشمل جميع الوقائع و المناقشات والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة،ويطبع المحضر وتوضع نسخة ورقية منه تحت تصرف الأعضاء للإطلاع عليه،كما ترسل نسخة منه على البريد الإلكتروني الخاص بمجلس النواب خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة 101
يعد المحضر التفصيلي نهائياً بعدم الاعتراض عليه بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على استلامه من قبل الأعضاء.
مادة 102
إذا لم يتم التصديق على المحضر وفقاً للمادة السابقة،لأي سبب من الأسباب،يجتمع مكتب المجلس للتصديق عليه.
مادة 103
يجلس أعضاء المجلس داخل القاعة وفق الترتيب الذي يتم الاتفاق عليه بين الأعضاء،ويتعين عليهم الالتزام بأماكنهم قبل موعد افتتاح الجلسة بوقت كاف.
مادة 104
يحظر التدخين والطعام واستعمال الهاتف المحمول أو الإتيان بأي تصرف أو سلوك من شأنه الإخلال بالنظام أثناء انعقاد الجلسة.
مادة 105
على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه.فإذا اضطر للتخلف لأكثر من شهر،وجب استئذان رئيس المجلس.ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة غير محددة،كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائياً قبل انتهائها،إلا بإذن من الرئيس.
مادة 106
إذا تكرر غياب العضو دون عذر مقبول،خمس مرات متتالية،أو عشر مرات متقطعة،قطعت عنه مخصصات العضوية عن شهر واحد فإذا زاد الغياب عن ذلك أحيل تقدير نسبة الحرمان من المخصصات إلى مكتب المجلس لتقديره بما يردع المتغيب ويزجره.ويوجه مكتب المجلس تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب يدعوه إلى الالتزام بالحضور،وفي حالة عدم امتثاله يعرض الموضوع على المجلس بناء على طلب المكتب.
مادة 107
إذا اضطر عضو المجلس للتغيب،في غير مهمة رسمية،عن أكثر من جلسة واحدة،عليه أن يقدم طلباً إلى مكتب المجلس يبين فيه أسباب الغياب،ويعرض هذا الطلب على المجلس يبين فيه أسباب الغياب،ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.
مادة 108
ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وعلى الموقع الرسمي للمجلس.
مادة 109
عند تعذر عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني،يضع المقرر قائمة بأسماء الأعضاء الغائبين بدون إذن أو عذر،وتدرج أسماء الغائبين في محضر الجلسة التي تم التغيب فيها ويعلن الرئيس عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
مادة 110
يتلى أولاً المشروع موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبة له،فتقرير اللجنة ذات الاختصاص والتعديلات التي اقترحتها،ثم يفتح باب النقاش بإعطاء الكلام للأعضاء المدونة أسماؤهم قبل الجلسة تباعاً،حسب الترتيب،ومن ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة.
مادة 111
للرئيس الحق في شرح المشروعات والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان أو من أحد الأعضاء تسهيلاً للبحث والمناقشة.وإذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من المشروع،فعليه أن يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه الأول أو الثاني أو المقرر على الترتيب،وأن يجلس في مقاعد الأعضاء إلى أن ينتهي بحث الموضوع.
مادة 112
بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المجلس إلى التصويت على مواد المشروع مادة مادة،إلا إذا قدم اقتراح برفض المشروع،فيجري التصويت على الاقتراح أولاً،فإذا ما قبله المجلس عد المشروع مرفوضاً.
مادة 113
للحكومة بناء على طلبها،الأولوية في الكلام مرة واحدة،عند بحث أي مشروع،يليها رؤساء اللجان،فمقررها،فأصحاب الاقتراحات موضوع البحث،إذا ما تناول البحث تقرير اللجنة وتعديلها أو الاقتراح المقدم.
لكل عضو الأولوية في الكلام مرة واحدة في كل أمر يتعلق بهذا النظام أو إذا قدم اقتراحاً بتعديل المشروع أو الاقتراح موضوع البحث،وأراد شرحه أو سحبه.
ولا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في مناقشة موضوع واحد مناقشة عامة،إلا في الحالات المنصوص في هذه اللائحة.
مادة 114
للعضو المدون اسمه في قائمة طلب الكلمات أن يتخلى عن دوره لعضو لم يدون اسمه في الجدول.وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتكلم إلا بعد أن يكون قد تكلم كل طالبي الكلمة من الأعضاء.
مادة 115
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو المجلس،ولا يجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام،وفي مناقشة الموازنة ومناقشة البيان الوزاري.
مادة 116
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة،ويأذن له الرئيس في ذلك.ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذا النظام فيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس،أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها مهامها.ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محول إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
مادة 117
مادة 118
تجرى مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة تلاوته،ما لم يكن قد وزع على أعضاء المجلس قبل الجلسة بمدة مماثلة.
مادة 119
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في موضوع يود العضو الاستفسار عنه من هيئة رئاسة المجلس.ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة في إيجاز،دون أن تجرى فيه أي مناقشة،ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.
مادة 120
يعد مكتب المجلس جدول الأعمال،ويجب أن يعمم من قبل رئيس الديوان على الأعضاء قبل موعد بدء الجلسة بأربع وعشرين ساعة.
لا يجوز المناقشة في موضوع غير مدرج في جدول الأعمال،إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس،أو بناء على طلب خطي مسبب يقدمه إلى رئيس المجلس عشرة أعضاء على الأقل،ويوافق المجلس على إدراجه في جدول الأعمال بالتصويت بأغلبية نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد واحد.
لا يجوز لمقدم الطلب الكلام في الموضوع إلا بعد موافقة المجلس عليه،بناء على ما يعرضه الرئيس،ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لأحد مؤيدي الطلب وأحد معارضيه،لمدة لا تزيد عن خمس دقائق لكل منهما.
مادة 121
إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من البنود المدرجة في الجدول في بند ما يستجد من أعمال،إلا إذا وافق المجلس،بناء على طلب الحكومة أو ثلث الأعضاء،على مناقشته فوراً،وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 122
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه،حسب ترتيب تقديم طلباتهم،مع مراعاة صالح المناقشة.وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس،قدر الإمكان،أن يتناوب على الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وتعطى الكلمة دائماً لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارة ومندوبي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس،وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا ذلك من رئيس المجلس.
مادة 123
ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي،ويترتب عليها وقف المناقشة فيه،حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم في الموضوع الذي يريد الكلام فيه،قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلامه،إلا إذا أذن له الرئيس بذلك،وكان طلب الكلام مبنياً على أحد السببين المبينين في البندين الأول والثاني.ويجب قبل الإذن بالكلام،في الأحوال المحددة في البندين الأول والثاني،أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الإعلام الدستوري أو اللائحة الداخلية للمجلس،وأن يبين وجه المخالفة،كما يجب،في الأحوال المبينة في البندين الثالث والرابع،تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي،يقدم لرئيس المجلس.
مادة 124
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة،كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه،كما يجوز له وتنبيهه إلى عدم تكرار ذلك،أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
مادة 125
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة على النظام والآداب العامة للحديث وألا يتعرض بكلمته لهيبة الدولة أو مؤسستها،كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله أو أقوال غيره،ولا يجوز له الخروج عن الموضوع المعروض للبحث،أو أن يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
مادة 126
لرئيس المجلس وحده الحق في مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات له.وله وحده الحق في تنبيه المتكلم،أثناء كلامه،على مخالفته أحكام المادة السابقة أو غيرها من أحكام هذه اللائحة،أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً،وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.وللرئيس أن يأمر بحذف كل كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً لأحكام هذه اللائحة من محضر الجلسة.
مادة 127
إذا وجه الرئيس تحذيراً للمتكلم طبقاً لأحكام المواد السابقة،ثم عاد المتكلم في الجلسة ذاتها إلى الخروج على نظام الكلام،فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في الموضوع نفسه،أو منعه من الكلام حتى انتهاء الجلسة.ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
مادة 128
وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع المتحدث من الكلام إلا بقرار من المجلس.
مادة 129
مادة 130
لكل عضو حق اقتراح إقفال باب المناقشة في موضوع تكلم عضوان في تأييده،وعضوان في رفضه أو تعديله،باستثناء الموضوعات المتعلقة بالإعلان الدستوري وتعديلاته والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة.
يقدم اقتراح إقفال باب المناقشة شفهياً أو خطياً إلى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على المجلس.ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة،في مدة لا تزيد على خمس دقائق،كما يسمح لعضوين بمعارضته قبل طرحه على التصويت.
مادة 131
إذا حاز اقتراح إقفال باب المناقشة على الأغلبية،شرع فوراً بالتصويت على الموضوع المطروح.وإذا لم يحز على الأغلبية،لا يجوز طرح اقتراح جديد بإقفال باب المناقشة،إلا بعد أن يكون قد تكلم في الموضوع أربعة أعضاء آخرون: اثنان في تأييده،واثنان في رفضه أو تعديله.
مادة 132
إذا أخل عضو المجلس بنظام الجلسات أو نظام الكلام فيها،يوجه إليه إحدى العقوبات التالية:
مادة 133
إذا ارتكب عضو المجلس جناية في مقر المجلس،على الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين،حتى تسليمه إلى السلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
أما إذا كان الفعل جنحة فلرئيس المجلس إبلاغ السلطات ذات الاختصاص لاتخاذ التدابير القانونية.
مادة 134
يجري انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاقتراع السري في حال تعدد المرشحين.وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة نصف عدد الأعضاء + 1 يتم تحديد الفائز بجولة ثانية من الاقتراع،ويحصر التنافس بين المتحصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى الأول والثاني.
ويجرى انتخاب المقرر ونائبه وثلاثة مراقبين من بين أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية لأعضاء المجلس ويفوز في انتخابات المراقبين المتحصلين على المراكز الثلاثة الأولى في التصويت.
وإذا تساوت الأصوات يصار إلى القرعة لتحديد الفائز.
مادة 135
يكون الانتخاب بأوراق نموذجية تحمل ختم المجلس،ولا تدخل في حساب الأغلبية في كل انتخاب يجريه المجلس وتعد باطلة الأوراق التالية:
مادة 136
إذا شغر مقعد في مكتب رئاسة المجلس،انتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها،وفقاً للإجراءات المقررة في المادة 132.
مادة 137
مادة 138
يجري التصويت على مشروعات القوانين واقتراحاتها مادة مادة،بطريقة التصويت الإلكتروني.وبعد التصويت على المواد مفردة،يجرى التصويت بالطريقة ذاتها على الموضوع بمجمله.ويجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة.وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
يجوز التصويت برفع الأيدي في حالة كانت القاعة غير مجهزة بمنظومة التصويت الإلكتروني أو لأي عطل قد يصيبها يمنع استخدامها في عملية التصويت.
مادة 139
للمجلس قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون بمجمله،أن يقرر إعادته،ولو بدأ بالتصويت على مواده إلى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة أخرى أو لجان مشتركة لإعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي جرت ووضع تقرير جديد بشأنه في مدة عشرة أيام على الأكثر.وبعد وضع التقرير الجديد،يدرج الموضوع في جدول الأعمال،ويجرى التصويت عليه مجددا.
مادة 140
يجرى التصويت على الثقة بطريق الاقتراع السري،ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:
ثقة/ لا ثقة/ ممتنع،وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشترطة.
مادة 141
يمكن التصويت على مشروعات القوانين التي تجيز إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون عرض مواد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات مادة مادة.
مادة 142
يجرى التصويت على التوصيات والقرارات وسائر الموضوعات غير الواردة في المواد السابقة بطريقة التصويت الإلكتروني أو رفع الأيدي في حالة كانت القاعة غير مجهزة بمنظومة التصويت الإلكتروني أو لأي عطل قد يصيبها يمنع استخدامها في عملية التصويت.
مادة 143
يقدم النواب مقترحات القوانين إلى مكتب رئاسة المجلس،مرفقة بمذكرة تتضمن الأسباب الموجبة،و مرفقة بموافقة عشرة أعضاء من أعضاء المجلس على هذا الاقتراح.
مادة 144
على رئيس المجلس أن يحيل مقترح القانون إلى اللجنة أو اللجان ذات الاختصاص وإلى رئاسة الحكومة للإطلاع،إلا إذا كان النظام ينص على أصول خاصة.
مادة 145
لكل عضو بعد موافقة عشرة أعضاء أن يقدم اقتراحاً برغبة تتعلق بمصلحة عامة أو أن يقدم اقتراحاً بقرار يطلب من المجلس إصداره على أن يقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية،توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارات المصلحة العامة لعرضه على المجلس.
مادة 146
لكل عشرة أعضاء قدموا اقتراح قانون أن يطلبوا سحب اقتراحهم،بكتاب خطي يقدموه لرئيس المجلس ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشة الاقتراح،أما إن كان قد شرع في مناقشة اقتراح القانون فلا يسحب إلا بموافقته.
وإذا تبنى الاقتراح المطلوب سحبه أحد أعضاء المجلس وجب على المجلس متابعة النظر فيه.
مادة 147
مقترحات القوانين التي رفضت أو سحبت لا يجوز إعادة تقديمها قبل مضي أسبوعين على صدور قرار المجلس برفضها.
مادة 148
يجوز للمجلس،بناء على طلب عشرة أعضاء أو اللجنة ذات الاختصاص والحكومة،وبعد بيان الأسباب،أن يقرر الاستعجال في النظر في موضوع معروض عليه.
مادة 149
إذا كان الموضوع الذي تقرر استعجال النظر فيه اقتراح لقانون،أحاله المجلس على اللجنة ذات الاختصاص بالموضوع،أو التي يختارها،للبحث أولا في جواز النظر فيه ثم في موضوعه.
مادة 150
تبحث اللجنة الموضوعات التي تقرر الاستعجال في نظرها قبل غيرها،على أن تقدم تقريراً بشأنها إلى المجلس في مدة أقصاها أسبوع.وإذا رفض المجلس صفة الاستعجال حول الموضوع إلى اللجنة ذات الاختصاص اتبعت بشأنه الإجراءات العادية.
مادة 151
لرئيس المجلس أن يبلغ الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بمخالفة المقترح للمبادئ الدستورية أو القانونية،بعد عرضه على اللجان المختصة،أو عدم استيفائه الشكل المطلوب،أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة،وأن يطلب تصحيحه أو سحبه.فإذا أصر مقدمو الاقتراح على رأيهم وجب عليهم تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس المجلس بوجهة نظرهم،في ضوء ما تم،خلال أسبوع من تبليغهم.ويعرض الرئيس الأمر على مكتب الرئاسة ويبلغ الرئيس الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن فإذا أصرت الجهة مقدمة الاقتراح ثانية على وجهة نظرها عرض الرئيس،بعد أسبوع من تبليغه،الأمر على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه.
مادة 152
يحيل رئيس مجلس النواب اقتراحات ومشروعات القوانين إلى اللجنة التشريعية والدستورية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو تأجيله.وللرئيس أن يقترح على المجلس رفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة.فإذا وافق عليه المجلس أحيل إلى اللجنة المختصة.
مادة 153
إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى إحدى اللجان،أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة،وذلك ما لم تكن اللجنة قد بدأت في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
مادة 154
تسري بشأن الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص.
مادة 155
لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بطلب كتابي مقدم لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في موادها.ويترتب على سحب الاقتراح اعتباره كأن لم يكن،ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في النظر في الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.
مادة 156
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها،قبل عرضها على المجلس لمناقشتها،على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.
مادة 157
لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات.ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستظهر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
مادة 158
يجب على لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة،ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته.ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان المجلس أو أحد الأعضاء،إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية.
مادة 159
يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية أعضاء اللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشة.وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
مادة 160
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً،فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ،بأغلبية عدد أعضائه،يعد ذلك رفضاً للمشروع.
مادة 161
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها.ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة،ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة،بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة.
مادة 162
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها،يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً،ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي،ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.
مادة 163
إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها،فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة،وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها،إذا أبديت أسباب جديدة،قبل انتهاء المداولة في المشروع،وذلك بناء على طلب الحكومة،أو رئيس اللجنة،أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
مادة 164
لا يجوز التصويت على مشروع القانون إلا بعد الانتهاء من المداولة فيه وفقاً لما يلي:
مادة 165
لرئيس الدولة الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب وإصدارها،بعد إرسالها إليه،خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها.وفي حال عدم الموافقة تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من مقترح لجنة فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع.
ويحق للمجلس وفقاً للتعديل الدستوري الثامن أن ينوب عن رئيس الدولة بصفة مؤقتة بإتباع ذات الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من ذات المادة.
مادة 166
يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض،ويحيل المجلس الوثائق المتعلقة بعدم موافقة رئيس الدولة أو من ينوب عنه بصفة مؤقتة البيانات المتعلقة به إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الاعتراض والأسباب التي استند إليها.ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال.فإذا أقر المجلس مشروع القانون محل الاعتراض بالأغلبية المقررة قانوناً أحيل القانون للنشر دون حاجة لإصداره ويعتبر مصادقاً عليه.
مادة 167
تقدم الموازنة إلى المجلس في أول شهر أكتوبر قبل السنة المالية وتحال إلى اللجنة المختصة مشروعات قوانين الموازنة العامة والحساب الختامي لكل سنة حال ورودها،لبحثها ومناقشتها.
مادة 168
تقدم لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تقريرها إلى المجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحويل المشروع عليها.
مادة 169
يناقش التقرير بوجه عام قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة وإقرار بنودها.وبعد انتهاء المناقشة في التقرير بوجه عام يصوت المجلس على الشروع في مناقشة الموازنة.
مادة 170
لا يجوز للمجلس عند مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بغير موافقة الحكومة،سواء أكان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح غير أن للمجلس،بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة وإقراره،أن يقر مشروع قانون إحداث نفقات جديدة.
مادة 171
يجوز للمجلس إلغاء أو تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة،كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب.
مادة 172
يجرى التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات إضافية أو استثنائية بنداً بنداً.
مادة 173
لا يجوز أن يطرح على التصويت أكثر من اقتراحين بالتخفيض،على أن يطرح أولاً الاقتراح الذي يتضمن الرقم الأكبر.
مادة 174
يصدق المجلس على قانون إقفال الحساب الختامي وموازنة المصروفات وقانون الموازنة وموازنة الإيرادات.
مادة 175
لا يجوز للمجلس إلغاء إدارة أو وظيفة قائمة بموجب قانون معمول به بطريقة إلغاء الاعتمادات المدرجة في الموازنة،وعليه إذا أراد الإلغاء إجراء ذلك بقانون خاص.
مادة 176
مع عدم الإخلال بالمادة 165 إذا لم يعتمد المجلس الموازنة،ولم يقدم أسباباً لذلك،في مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إلى المجلس،يحق للحكومة صرف ما نسبته 1/ 12 وبذات الإنفاق المالي للسنة المالية المنصرمة إلى حين التصويت عليها بالأغلبية المقررة في تصويت مجلس النواب.
مادة 177
لا يحق لعضو المجلس أثناء عضويته الترشح لمنصب رئاسة الوزراء أو وزير في إحدى الوزارات،ولا يجوز اختياره لأي منصب حكومي.
كما لا يجوز أثناء عضويته أن يكون عضواً في لجان أو مجالس شركات أو مؤسسات أو أجهزة عامة أو استشارية.
مادة 178
يقوم رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الدولة بتشكيل حكومته وتقديمها مرفقة ببيان موجز حول برنامجها إلى المجلس في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه من رئيس الدولة أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال.
مادة 179
يتولى رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة عامة،في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه ملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الذين أدوا اليمين الدستورية،شرط توفر نصاب الانعقاد نصف عدد الاعضاء + 1.ويتخذ نفس الإجراء في حالة التعديل الوزاري.ويصوت على منح الثقة للحكومة ككل،ويجوز التحفظ على واحد أو أكثر من الوزراء بطلب من أربعين عضوا.
مادة 180
عند انقضاء الأجل المقرر لتشكيل الحكومة دون تشكيلها،أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس،يعطى رئيس الوزراء المكلف مهلة عشرة أيام إضافية،فإن لم يتمكن من ذلك،يكلف رئيس الدولة آخر بتشكيل الحكومة.
مادة 181
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاء حكومته اليمين القانونية المبينة بمقترح فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع أمام رئيس الدولة أو من يحل محله بعد منحها الثقة من مجلس النواب.
مادة 182
أما السؤال الخطي فيوجه عن طريق رئيس المجلس.وللحكومة أن تجيب عليه خطياً في مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال.
مادة 183
إذا تبين للحكومة أن الجواب على السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الحصول عليها في المهلة المبينة في المادة السابقة،عليها أن تعلم مكتب رئاسة المجلس بكتاب توجهه إليها طالبة تمديد المهلة.
وللمكتب أن يمنحه مهلة كافية ولمرة واحدة.
مادة 184
إذا لم تجب الحكومة في المهلة القانونية على سؤال العضو،جاز له أن يحول السؤال إلى استجواب.
مادة 185
بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج الأسئلة في أول جلسة مخصصة للأسئلة والأجوبة،كما تدرج الأجوبة الواردة.
مادة 186
بعد تلاوة السؤال والجواب عليه،يعلن العضو إما اكتفائه،فيختم بحث الموضوع.وإما رغبته في الكلام،وعندئذ يعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال،وللحكومة حق الجواب.فإذا أعلن السائل اكتفائه بالجواب،ختم بحث الموضوع.وإلا حق له تحويله إلى استجواب،تتبع في شأنه الأصول المتبعة في الاستجوابات.
وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام.للحكومة حق الجواب عليه شفهياً.وعندئذ تتبع الأصول المبينة في الفقرة أعلاه.وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للعضو أو للحكومة عشر دقائق.
مادة 187
لا يجوز تبني السؤال من عضو آخر،إذا أعلن العضو السائل اكتفائه بجواب الحكومة.
مادة 188
لكل عضو أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين.
يقدم طلب الاستجواب خطياً إلى رئيس المجلس،والذي يحيله بدوره إلى الحكومة للإجابة عنه.
مادة 189
على الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلمها إياه،إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة.وفي هذه الحالة تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى مكتب رئاسة المجلس تمديد المهلة موضحاً أسباب طلب التمديد،وللمكتب أن يمدد المهلة بالقدر الذي يراه كافياً.
مادة 190
فور ورود الجواب على الاستجواب،أو بعد انقضاء المهلة،إذا كانت الحكومة لم تجب عليه،يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجواب،حسب تاريخ وروده.ويجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب.ولا يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام،إلا بموافقة المجلس،بناء على طلب من الحكومة.
مادة 191
يوزع الاستجواب والجواب عليه على الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 192
بعد تلاوة الاستجواب والجواب يعطى الكلام لصاحب الاستجواب ثم للحكومة.
وبعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها،يعطى الكلام لمن شاء.ويمكن بعد ذلك سحب الثقة في الحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وإذا أعلن المستجوب اقتناعه بجواب الحكومة،يعلن الرئيس انتهاء البحث،إلا إذا تبنى أحد الأعضاء موضوع الاستجواب،فتتبع الأصول المحددة في الفقرة أعلاه.
مادة 193
تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة،بطلب منها أو بطلب من عشرين عضواً على الأقل وموافقة المجلس.
مادة 194
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة.وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء عد مستقيلا.
ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة،إلا بطلب من ربع نواب المجلس،ولا يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثماني أيام من يوم تقديمه،ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة.
مادة 195
لمكتب رئاسة المجلس أن يقرر إجراء تحقيق نيابي في موضوع معين،بناء على اقتراح يقدم إليه للمناقشة،أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يعرض عليه عن طريق لجنة تحقيق نيابية ينتخبها المجلس بناء على طلب رئيس الدولة أو ثلث أعضائه.
وتجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها إلى رئيس المجلس،الذي يعرضه على المجلس للبت في الموضوع.
مادة 196
للجنة الحق في أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة،وأن تطلب تبليغها بنسخ منها،وأن تستمع إلى الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق.
مادة 197
يحق للجنة أن تعين لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة.وفي حال امتناع الإدارة ذات الاختصاص عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية،ترفع اللجنة الفرعية تقريراً بالأمر إلى لجنة التحقيق التي شكلتها،لتقوم بتحويل الأمر إلى رئيس المجلس ويقوم بعرضه على المجلس ليتخذ إجراءاته بالخصوص.
مادة 198
للمجلس أن يمنح لجان التحقيق النيابية سلطات هيئات التحقيق القضائية،على أن يصدر القرار في جلسة عامة للمجلس.
مادة 199
ميزانية المجلس ميزانية مستقلة ويعد مكتب المجلس مشروع موازنته.وتعتمد ميزانية المجلس بإجراءات يوقعها الرئيس أو أحد نائبيه،بالاشتراك مع المراقبين،بعد عرضها على المجلس.وتدرج مخصصات المجلس في الموازنة العامة للدولة محددة أبوابها وبنودها وتودع دفعة واحدة في حسابات المجلس ويصدر المجلس لائحة مالية خاصة به تتضمن على وجه الخصوص طرق التعاقد و الإذن بالصرف والمخولين به وكافة الأحكام الأخرى لضمان تحقيق رقابة حقيقية وشفافة.
مادة 200
في نهاية السنة المالية وخلال ثلاثين يوماً يقوم المراقبون بتقديم تقرير تفصيلي لمكتب المجلس عن ميزانية المجلس للسنة المنصرمة مبينة فيه أوجه الصرف ومدى ملاءمة ذلك لسياسات المجلس.وعلى مكتب المجلس بعد استلامه للتقرير أن يقدمه في أقرب اجتماع له ويعقب تلاوة التقرير من قبل رئيس اللجنة مناقشة عامة تتبعها توصيات أو قرارات.
مادة 201
إلى حين صدور القوانين المنظمة للمعاملة المالية الخاصة بأعضاء مجلس النواب المنصوص عليها في مقترح لجنة فبراير المعتمد بمقتضى التعديل الدستوري السابع يسري على أعضاء مجلس النواب وبشكل مؤقت التشريعات المنظمة للمعاملة المالية لأعضاء المؤتمر الوطني العام كما يمنحون جوازات سفر دبلوماسية طبقاً لأحكام القوانين المنظمة للعمل السياسي والقنصلي في ليبيا.
مادة 202
ديوان المجلس يمثل الأمانة العامة للمجلس ويتشكل من الإدارات العامة والإدارات المساعدة والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي للمجلس.
مادة 203
يكون للمجلس فروع لديوانه في طرابلس وسبها،وفي أية مدينة أخرى يقررها المجلس وفقاً للحاجة.ويعين رئيس ديوانه رؤساء الفروع.وتتشكل الفروع من أجهزة فنية وإدارية ومالية.
مادة 204
يتولى ديوان المجلس تقديم الخدمات والاستشارة الفنية والتقنية وعمليات الأبحاث المتخصصة وتنسيق الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أعضائه ولجانه وأجهزته في مباشرة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم،طبقاً للقواعد التنظيمية الصادرة عن المجلس.
مادة 205
يتولى مكتب رئاسة المجلس الإشراف على الديوان،وعلى جميع شؤونه وأعماله الإدارية والمالية والفنية.
مادة 206
يسري على العاملين في ديوان المجلس،أية تشريعات سابقة صادرة عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام،أو الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين في الدولة في حالة عدم صدور أية تشريعات من السلطتين المشار إليهما آنفا إلى حين صدور تشريعات جديدة من المجلس.
ويصدر المجلس بناء على اقتراح من رئيس الديوان،اللوائح المنظمة للديوان،والأنظمة الخاصة بموظفي المجلس وتكون لها قوة القانون.
مادة 207
يعين رئيس الديوان بقرار من المجلس من بين ثلاث مرشحين يزكيهم مكتب رئاسة المجلس وفقاً لمعايير مهنية مرتبطة بمهام عمله.شريطة أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.ويقال بنفس الكيفية.
ويتولى رئيس الديوان الإشراف على جميع إدارات الديوان وأقسامه ومكاتبه،وهو مسؤول أمام الرئاسة عن حسن سير الأعمال فيها.
مادة 208
يختار مجلس النواب من يمثله لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية التي يكون عضوا فيها وذلك بطريقة الانتخاب،حسب عدد المقاعد المطلوبة مع ضمان تمثيل ملائم للمرأة إن أمكن ذلك.
وعلى الأعضاء المختارين أن يوافوا المجلس بتقارير دورية عن نشاطهم في تلك المنظمات البرلمانية.
مادة 209
إذا رغب المجلس أو تم دعوته للحضور أو المشاركة في إحدى الملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الخاصة بالهيئات أو المنظمات الدولية أو زيارة دول أخرى،يقوم المجلس بإيفاد من يمثله،ويحدد مكتب المجلس رئيس الوفد ممن اختارهم المجلس والأطقم الإدارية والاستشارية المرافقة له.
مادة 210
يقدم رئيس الوفد على إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مفصلا عن المهمة التي أوفد من أجلها خلال أجل لا يتجاوز أسبوعا ويتخذ مكتب المجلس ما يراه مناسبا في شأن هذا التقرير.
ويتم نشر هذا التقرير طبقا للشروط التي يصدرها مكتب المجلس.
مادة 211
تهدف مدونة السلوك والأخلاقيات إلى تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية ولهذا الغرض تضع هذه المدونة المبادئ الأساسية لممارسة العمل النيابي وكذلك الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة به.
مادة 212
تشكل المبادئ الأخلاقية العامة الإطار المرجعي العام الذي على أساسه تحدد القواعد التفصيلية المنصوص عليها في هذا الفصل وهي كالتالي:
مادة 213
يتوجب على النواب التقيد بأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته وأحكام هذا النظام فيما بينهم وخصوصاً في الأمور المتعلقة بحضور الجلسات العامة للمجلس وجلسات لجانه وأنشطة المجلس المختلفة كما هو منصوص عليه في هذا النظام.
كما يتوجب عليهم أن يصرحوا ببيان مكتوب إلى ديوان المحاسبة يتضمن تفصيلاً بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقاً للقوانين النافذة.
مادة 214
على النواب الالتزام ببرامجهم الانتخابية التي انتخبوا من أجلها بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والقوانين المعمول بها في ليبيا.
مادة 215
يتعين على كل النواب في المجلس بمبادرة شخصية منهم أو بمساعدة إدارة تقنية المعلومات بالديوان فتح حساب أو إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وفق الضوابط التي يضعها مكتب المجلس تتضمن كافة نشاطاتهم داخل المجلس ومناقشاتهم في الجلسات العامة وجلسات اللجان و الأسئلة والاستجوابات الشفوية والكتابية التي قاموا بطرحها في تلك الجلسات وكذلك التقارير ومقترحات القوانين والتعديلات التي قدموها وزيارتهم الداخلية والخارجية وأي مهام ذات طبيعة نيابية قاموا بها.
ويكون العضو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل البيانات والتصريحات التي يقوم بنشرها ويجب عليه أن يتوخى الصدق والموضوعية في كتاباته وأن يلتزم بالقواعد العامة للسلوك والآداب.
مادة 216
يتعين على النواب ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس،كما يتعين عليهم الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الصحف والمجلات والكتب أو ما شابه ذلك خلال الجلسات العامة أو جلسات اللجان،ويحظر تناول الأطعمة والوجبات أثناء انعقاد الجلسة.
ويعمل مكتب المجلس على متابعة تطبيق وتنفيذ كافة الأحكام الواردة في هذا الباب واحترام القواعد الواردة فيه أو انتداب من يراه مناسباً للقيام بذلك كما له عند الاقتضاء توجيه تنبيهات واشعارات للمعنيين بالأمر.
مادة 217
يتعين على مقرري اللجان والمنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء مهامهم النيابية إلا فيما يتعلق بتلك المهام.
مادة 218
لا يحق للنواب تسريب أية معلومات سرية تحصلوا عليها بصفتهم لتحقيق مصالح معينة.
مادة 219
على كل نائب يرى بأنه قد لا يستطيع الحفاظ على حياديته أو نزاهة قراراته اتجاه مقترح أو مشروع قانون أو عضوية إحدى اللجان النيابية لتقصي الحقائق أو أحد المهام الاستطلاعية المؤقتة لارتباطها بمصلحته الشخصية أن يخبر رئيس المجلس بذلك قبل الشروع في مناقشة اقتراح أو مشروع قانون أو القيام بمهمة البحث أو التقصي أو الاستطلاع.
مادة 220
يجوز تقديم طلب بتعديل هذا النظام بموجب اقتراح كتابي يقدمه عشرة أعضاء على الأقل إلى مكتب المجلس.ولا يكون التعديل نافذاً إلا بحصوله على تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
مادة 221
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ إقراره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ 06 / 01 / 1435 هـ.
الموافق 30 / 10 / 2014 م.