قرار إعتماد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدوائر الثانوية درنة المدينة
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 أكتوبر 2014
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 123 لسنة 2014 بشأن إعادة اعتماد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
بعد الإطلاع:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- القانون رقم 2 لسنة 2014م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2013م لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الاستثنائي السادس عشر المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2014م.
قرر
مادة 1
تعتمد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدوائر الثانوية درنة المدينة بالدائرة الفرعية درنة على النحو التالي:
الدائرة الثانونية | نوع التنافس | اسم المرشح | |
درنة المدينة | العام | إبراهيم حسين عبد الرحمن المؤدب | |
صلاح عبد الجواد سليمان القضائي | |||
عصام عبدالله علي النويصري | |||
عبد الكريم عبد الحميد عاشور بن ظاهر | |||
نوري الصالحين فرح بن خيال | |||
فتح الله عبد الله الناجي بوشرتيله | |||
عبدالله حسن المبروك الدائي | |||
خير الله يونس عبد ربه التركاوي | |||
الخاص نساء | حنان عبد النادر أحميد الفخاخري | ||
هدى أحمد عبد القادر لياس | |||
مادة 2
تعتمد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدائرة القانونية الثانونية درنة الضواحي بالدائرة الفرعية درنة على النحو التالي:
الدائرة الثانونية | نوع التنافس | اسم المرشح |
درنة الضواحي | العام | محمد الشاعث موسى الرفادي |
المبروك محمد عبد الحفيظ سلامة | ||
علي جمعة حسن فضل |
مادة 3
لكل ذي مصلحة حق الطعن فيما ورد بهذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مكتب اللجنة الانتخابية درنة والموقع الالكتروني للمفوضية.
د.عماد الشاذلي السايح
رئيس مجلس المفوضية
صدر في طرابلس
بتاريخ 14 ذو الحجة 1435 هجري
الموافق : 9/أكتوبر/2014
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
اترك تعليقاً