قانون رقم 4 لسنة 2005 م بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 20, 2005
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 2005 م بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة
- التصنيف: القانون
- المصدر:مؤتمر الشعب العام
- القطاع:الامن
- القطاع الفرعي:الأسلحة والذخائر والمفرقعات
- التاريخ:2005/4/20
- الرقم: 4
- الحالة: ساري المفعول
- مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب
- وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/7/1967 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 إفرنجي في شان الطرق العامة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 إفرنجي في شأن الدفاع المدني.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1982 إفرنجي بشأن استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1428 ميلادية بتنظيم النقل البري.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر بشأن حماية وتحسين البيئة.
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
تعريف المواد الخطرة
مادة 1
يقصد بالمواد الخطرة: في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة أومزيج من مواد تندرج تحت إحدى المجموعات التالية وتعني كل منها المعنى المقابل لها:
- المجموعة 1: المواد القابلة للانفجار:
هي كل مركب كيميائي أو خليط من المواد أو أية معدات أو آلات قابلة للتفجير انطلاق غازات أو حرارة إذا تعرضت إلى شرارة أو صدمة.
- المجموعة 2: الغازات المضغوطة:
هي كل مادة أو خليط من مواد مخزنة بوعاء محكم الغلق إسطوانة أو ما شابهها تحت ضغط مطلق يزيد على 2.8كجم على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة 21 م أو ضغط مطلق يزيد على 7.3 كجم على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة 54 م أو كليهما،أو أي سائل ملتهب ضغطه البخاري،المطلق يزيد على 2.8 كجم على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة 37.8 م.
وتؤدي إلى الحرائق أو الانفجار أو التركيزات السامة عند التسرب.
- المجموعة 3: السوائل الملتهبة:
وهي السوائل القابلة للاشتعال ولها القدرة على إطلاق كمية من الأبخرة عند درجة حرارة 26.7 م أو أقل تكفي لاشتعالها بالهواء إذا تعرضت للهيب درجة وميض مساوية،6.7 م أو أقل.
- المجموعة 4: المواد الصلبة الملتهبة:
وهي المواد الصلبة القابلة للاحتراق من خلال تفاعلات كيميائية ذاتية أو امتصاص بخار الماء أو الاشتعال التلقائي ومن ثم الاحتراق بشدة أو تكوين حريق من خلال الاحتكاك أو الحرارة المكتسبة أثناء التصنيع أو المعاملة.
- المجموعة 5: المواد المؤكسدة:
هي المواد التي تفقد أكسجينها بسهولة وتساهم في تنشيط عمليات احتراق المواد القابلة للاشتعال وتشمل:
المركبات والعناصر المؤكسدة:
وهي المواد التي تساعد على احتراق غيرها من المواد وإن كانت لا تحترق.
فوق الأكاسيد العضوية:
وهي مواد مؤكسدة قوية ولديها القابلية للتحلل المتفجر بالإضافة إلى حساسيتها الشديدة للحرارة والاهتزاز والاحتكاك.
- المجموعة 6: المواد السامة والمهيجة:
المواد السامة: وهي المواد الكيميائية السامة غازية كانت أو صلبة أو سائلة التي لها القدرة على إلحاق الضرر أو الموت في النظام الحيوي.
المواد المهيجة: وهي كل مادة لها القدرة على تهييج الأنسجة التي تقع عليها مثل الوجه والجهاز التنفسي أو العيون.
- المجموعة 7: المواد المشعة:
وهي المواد التي تنطلق تلقائيا عن طريق تحلل نووي ووميض جسيم أو كهرومغناطيسي.
- المجموعة 8: المواد الآكلة:
وهي مواد كيميائية سائلة أو صلبة لها قدرة تدميرية واضحة عند ملامستها جلد الإنسان أو المعادن.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام إضافة مجموعة أخرى إلى المجموعات السابقة.
وذلك كله على النحو المبين بالجدول والرسم المرفقين بهذا القانون.
منع نقل المواد الخطرة
مادة 2
مع مراعاة أحكام القوانين والنظم العسكرية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة يمنع نقل أي مادة من المواد الخطرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون الا بعد الحصول على إذن بذلك من أمين اللجنة الشعبية العامة للامن العام او من يعوضه تحدد فيه المسارات والفترات الزمنية المسموح فيها نقل هذه المواد
شروط نقل المواد الخطرة
مادة 3
يشترط لنقل المواد الخطرة ما يلي:
- أن تكون وسيلة النقل ملائمة لطبيعة المادة المنقولة.
- أن تكون المواد الخطرة مغلفة بغلاف يتلاءم وطبيعة المادة بما يضمن مقاومتها للعوامل الطبيعية.
- أن تكون وسيلة النقل مغطاة بغطاء مقاوم للحرائق والعوامل الطبيعية.
- ألا تحمل وسيلة النقل بأكثر من صنف واحد من المواد الخطرة.
- أن يكون سائق وسيلة النقل ومساعدوه لائقين بما يضمن قدرتهم على النقل دون حدوث مخاطر.
- وضع العلامة الدالة على المادة المنقولة في مكان بارز من وسيلة النقل.
- أن يتم نقل المواد الخطرة في ظروف تتلاءم مع نوعها وطبيعتها.
مادة 4
يجب على مالك المواد الخطرة المراد نقلها على الطرق العامة إجراء التأمين اللازم على تلك المواد لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها لتغطية المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة نتيجة الحوادث التي تقع أثناء نقل أو مناولة هذه المواد على الطرق العامة.
مادة 5
يجب على الناقل وسائق وسيلة نقل المواد الخطرة ومساعديه اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتفادي كل ما من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة والطرق العامة.
وعليهم إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الأمن الشعبي المحلي عن أي حادث يقع أثناء نقل تلك المواد أو بسببه.
مادة 6
يجب على سائق وسيلة نقل المواد الخطرة ومساعديه أن يتقيدوا بالتعليمات والإرشادات الصادرة إليهم من الجهات المختصة.
مادة 7
يحمل سائق وسيلة نقل المواد الخطرة بطاقة تسمى بطاقة السلامة الخاصة بالمادة المنقولة.
ويحدد أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام بالتنسيق مع الجهات القائمة على حماية شئون البيئة والصحة والسلامة المهنية الشروط التفصيلية المطلوب توافرها في البطاقة.
العقوبات
مادة 8
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من قام بنقل مواد خطرة بأية وسيلة على الطرق العامة دون الحصول على إذن وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من قصر في وضع العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع حوادث أثناء نقل مواد خطرة على الطرق العامة أو أزالها أو أتلفها أو قصر في اتخاذ الإحتياجات الكفيلة بتفادي المخاطر التي قد تنجم عن نقل تلك المواد.
مادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الثانية أو إحدى الفقرات 4،5،7 من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
صفة الضبطية القضائية
مادة 12
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
مادة 13
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
- الشروط اللازم توافرها في كل من مالك المادة الخطرة والناقل والسائق ومساعديه ووسيلة النقل.
- الحدود القصوى لأوزان وأحجام المواد الخطرة التي تنقل على الطرق العامة.
- تحديد مقاسات وألوان الملصقات الدالة على المواد الخطرة ومواقع وضعها على العبوات ووسائل نقلها.
- إجراءات وشروط استصدار الإذن بنقل المواد الخطرة.
- أية ضوابط وشروط أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الغاء القوانين والأحكام المخالفة للقانون
مادة 14
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
تاريخ سريان القانون والعمل به
مادة 15
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات،وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 2/ذي الحجة
الموافق:12/أي النار/1373 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 191 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
-
قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
-
قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز
-
قرار رقم 663 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن بعض الجهات التابعة لوزارة المواصلات
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة الحديدية من منصبه
-
قرار تعديل المادة 16 من قرار وزير المواصلات بتحديد لائحة رسوم المطارات
اترك تعليقاً