قانون رقم 4 لسنة 2002 م في شأن تحريم الخمر
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 12, 2002
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
التشريعات الملغاة
قانون رقم 4 لسنة 2002 م في شأن تحريم الخمر
- ت ف التي صاغها الملتقى العام
- وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 89 لسنة 1974 ف في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 76 ف.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 84 ف بشأن المرور على الطرق العامة.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
تعريف
يعتبر فعلاً محرما شرب الخمر ،وتعاطيها ،وحيازتها ،وإحرازها ،وصنعها ،والتعامل فيها ،وتقديمها ،وإهداؤها ،ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بهذا القانون.
المادة 2
يعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيره.
المادة 3
العقوبات
يعاقب كل من صنع خمراً أو اتّجر فيه بالحبس ،وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد عن أربعة آلاف دينار.
المادة 4
- يعاقب كل من شرب خمراً خالصة أو مخلوطة أو تعاطاها أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأي وجه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولاتزيد على ثلاثة آلاف دينار.
فإذا كان الجاني معسراً وجب تشغيله مدة تعادل قيمة الغرامة المقضى بها بإحدى المرافق العامة المملوكة للمجتمع وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جنحة يجوز فيها الحبس احتياطياً لأجل الإفصاح عن مصدر الخمر.
- يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على ألف دينار إذا ارتكب الصغير أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فضلاً عن إيواء الصغير في أحد معسكرات التربية والتهذيب إلى أن يتعهد ولي أمره كتابياً بعدم عودة الصغير إلى ارتكاب الفعل.
المادة 5
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حصل على خمر خالصة أو مخلوطة من جهة أجنبية فإذا ترتب على هذا الفعل تزوير تلك الجهة أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق على مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق وترفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة 6
يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطى خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولاتزيد على ستة أشهر ،أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ،كما يجوز للجنة المختصة أن تأمر بإبعاده عن أرض الجماهيرية العظمى بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة 7
إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأية وسيلة من وسائل الإثبات
تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 8
الآثار المترتبة على صدور حكم نهائي بالإدانة
يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية:ـ
- الصلاحية لتولي أية وظيفة رئيسية أو قيادية أو البقاء فيها.
- حق التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية ،واللجان الشعبية ‘والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- الحصول على الألقاب والرتب والشارات العامة والأوسمة والأنواط وغيرها.
- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.
- عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحاكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك.
- عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية والطائرات ،أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره وتنتهي هذه العقوبة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية والطائرات نهائياً.
المادة 9
الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم ضبطها ،ويجرى إحراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص ،ويحرر محضر بذلك.
كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها وغلق المحلات المعدة لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها ،ولا يجوز فتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئيس النيابة المختص.
المادة 10
عقوبات اضافية
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولاتزيد على مائتي دينار ـ كل من علم بوقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقم بواجب التبليغ عنها للجهات المختصة.
المادة 11
تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون التهريب أو أي قانون آخر.
المادة 13
تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة 14
إلغاء القانون رقم 89 لسنة 74 ف بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب
يلغى القانون رقم 89 لسنة 74 ف بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب ،كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة 15
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ،ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر
الموافق 29/أي النار/ 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً