قانون رقم 4 لسنة 2002 م في شأن تحريم الخمر
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
يعتبر فعلاً محرما شرب الخمر ،وتعاطيها ،وحيازتها ،وإحرازها ،وصنعها ،والتعامل فيها ،وتقديمها ،وإهداؤها ،ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بهذا القانون.
المادة 2
يعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيره.
المادة 3
يعاقب كل من صنع خمراً أو اتّجر فيه بالحبس ،وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد عن أربعة آلاف دينار.
المادة 4
فإذا كان الجاني معسراً وجب تشغيله مدة تعادل قيمة الغرامة المقضى بها بإحدى المرافق العامة المملوكة للمجتمع وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جنحة يجوز فيها الحبس احتياطياً لأجل الإفصاح عن مصدر الخمر.
المادة 5
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حصل على خمر خالصة أو مخلوطة من جهة أجنبية فإذا ترتب على هذا الفعل تزوير تلك الجهة أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق على مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق وترفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة 6
يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطى خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولاتزيد على ستة أشهر ،أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ،كما يجوز للجنة المختصة أن تأمر بإبعاده عن أرض الجماهيرية العظمى بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة 7
تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 8
يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية:ـ
وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية والطائرات نهائياً.
المادة 9
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم ضبطها ،ويجرى إحراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص ،ويحرر محضر بذلك.
كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها وغلق المحلات المعدة لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها ،ولا يجوز فتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئيس النيابة المختص.
المادة 10
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولاتزيد على مائتي دينار ـ كل من علم بوقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقم بواجب التبليغ عنها للجهات المختصة.
المادة 11
تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون التهريب أو أي قانون آخر.
المادة 13
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة 14
يلغى القانون رقم 89 لسنة 74 ف بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب ،كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة 15
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ،ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر
الموافق 29/أي النار/ 1423 م