قانون رقم 4 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2000 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 1, 2000
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2000 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1428 ميلادية·.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 إفرنجي، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجى، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام فى هذا الشأن.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية – بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية – بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
يجوز إنفاق مبالغ 3، 4900 أربعة آلاف وتسعمائة مليون وثلاثمائة ألف دينار خلال السنة المالية 1429 ميلادية على الأغراض التالية:
- أ. نفقات التسيير 9. 3318 مليون دينار.
- ب. نفقات التحول 4، 895 مليون دينار.
- ج. نفقات الدفاع والدعم 0، 686 مليون دينار.
وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بهذا القانون، ووفقاً للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية
المادة 2
تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1429 ميلادية، على النحو التالي:
- أ. الإيرادات النفطية 3268 مليون دينار.
- ب. إيرادات الضرائب والجمارك 1210 مليون دينار.
- ج. إيرادات القطاعات والشعبيات 3، 422 مليون دينار.
وذلك على النحو المبين بالجدول رقم 1
المادة 3
تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة ووفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأى من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التى تمول كلياً أو جزئياً من الميزانية العامة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
وفى حالة زيادة الإيرادات الفعلية غير المحلية عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقاً للآتي:
- سداد الدين العام.
- دعم دعم الاحتياطي العام.
وفى حالة تحقق أى وفر فى المصروفات يوجه هذا الوفر إلى دعم مشروعات التنمية في الشعبيات التي يتحقق فيها الوفر.
المادة 4
يعاد تصوير ميزانيات الشعبيات بمراعاة مايلي:
التقيد في تحديد مخصصات الباب الأول لأى من المحلات والقطاعات بالشعبية بالمهايا والمرتبات التي تستحق خلال العام للعاملين المعينين عند العمل بقانون الميزانية. استخدام أى زيادة فى الإيرادات أو وفر فى المصروفات في تغطية بنود
الإنفاق التي ترى لجنة الشعبية زيادتها.
المادة 5
تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية، والشعبيات، إعادة تصوير مخصصاتها من ميزانية التنمية، في شكل بنود ومشروعات محددة بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مع مراعاة الأولويات التالية:
- استكمال المشروعات التي قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ.
- تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين، كمشروعات المياه وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
- تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية، وإيصال الخدمات إلى مناطق الأرياف والقرى والواحات.
- تخصيص جزء من الاعتمادات المقررة لكل جهة لبرامج صيانة المشروعات التى تم تنفيذها بما يحقق إدامتها.
المادة 6
يفتح حساب بمصرف ليبيا المركزى يسمى حساب التنمية، يودع فيه كل شهر نسبة جزء من اثنى عشر من إجمالي مخصصات التنمية، من الإيرادات النفطية.
المادة 7
تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون، على أن تضع اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات الشعبيات طبقاً للتشريعات المالية السارية.
المادة 8
تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، بإصدار تفويضات مالية على فترات ربع سنوية، بواقع 1/4 مخصصات ميزانية التنمية لكل قطاع، أو شعبية، أو مشروع حسب الأحوال.
المادة 9
تقوم كل لجنة شعبية عامة نوعية، وما في حكمها، أو شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية، تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقاً للأحكام الواردة فى المادة السابقة ويتم الصرف من هذا الحساب وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 10
يصدر بالنقل من مخصصات بند إلى آخر أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية، قرار من لجنة الشعبية.
وفيما عدا ذلك يصدر بالنقل من مخصصات الجهات بالميزانية العامة قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة من للتخطيط بالنسبة لمخصصات نفقات التحول ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فيما عدا ذلك.
المادة 11
على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة ومافي حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة 12
على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط – كل فيما يخصها – بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
المادة 13
للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
المادة 14
تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية الطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية المعتمدة بموجب قانون الميزانية واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقاً للموارد المتاحة، وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف فى حدود ما يتوفر من إيرادات.
المادة 15
للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة 16
على الشركات العامة توريد حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو فى تمويل أية أغراض أخرى.
المادة 17
يجوز إقرار رسوم بالشعبيات مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها والخدمات التي تقدمها، وذلك بقرار من لجنة الشعبية، وتعتبر إيرادات هذه الرسوم إيرادات محلية وعلى الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن أمانة المالية بالشعبيات، ويحظر إيداعها في حسابات مصرفية غير الحسابات المذكورة، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة 18
يؤجل خصم مخصصات سداد الدين العام على النحو المقرر بموجب القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة بالنسبة للسنة المالية 1429 ميلادية على أن تضاف هذه المخصصات إلى المبلغ المخصص لدعم البنية الأساسية بالشعبيات.
المادة 19
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول شهر أى النار 1429 م وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام
المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في:2000.01.01 م
جدول رقم 1 إيرادات ومصروفات الميزانية العامة للسنة المالية 2000 م
“بملايين الدينارات”
ر.م | البيان | الإيرادات المقدرة للسنة | المصروفات والاستخدامات للمقدرة | المصروفات والاستخدامات للمقدرة | المصروفات والاستخدامات للمقدرة |
---|---|---|---|---|---|
المرتبات | ميزانية تشغيلية و تسييرية | الاجمالي | |||
أولا | الميزانية التسييرية | ||||
1 | أمانة مؤتمر الشعب العام والأجهزة التابعة لها | 1.6 | 19.5 | 11.5 | 31 |
2 | أمانات اللجان الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها | 206.8 | 367.6 | 339.7 | 707.3 |
3 | الأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة | ||||
أ. | المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها | 3268 | 108 | 420 | 600 |
ب. | الجامعات والمراكز البحثية | 709 | 89.8 | 36.2 | 126 |
ج. | المعاهد العليا للمعلمين | 0 | 10 | 2.2 | 12.2 |
د. | المراكز المهنية التخصصية والشاملة العليا | 0.5 | 26.8 | 12.2 | 39 |
هـ. | الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة الأخرى | 1286 | 104.9 | 97 | 201.9 |
4 | الشعبيات | 129.5 | 1359.6 | 141.9 | 1501.5 |
5 | الطوارئ والمتفرقات | 100 | |||
إجمالي الميزانية التسييرية | 4900.3 | 2158.2 | 1060.7 | 3318.9 | |
ثانيا | ميزانية التنمية | ||||
1 | مشروعات الشعبيات | 370 | |||
2 | مشروعات مركزية جارية أو منتهية | 85.4 | |||
3 | استثمارات الطاقة : منها 150 مليون للنفط و 50 مليون للكهرباء | 200 | |||
4 | مشروع السكك الحديدية | 50 | |||
5 | تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 50 | |||
6 | دعم جهاز النهر الصناعي العظيم | 50 | |||
7 | الأجهزة التنفيذية وفرق العمل | 20 | |||
8 | احتياطي المشروعات | 70 | |||
إجمالى ميزانية التنمية | 895.4 | ||||
ثالثا | ميزانية الدفاع والدعم | ||||
1 | دعم السلع التموينية | 130 | |||
2 | مخصصات الدفاع وأوجه الدعم الأخرى | 556 | |||
إجمالى ميزانية الدفاع والدعم | 686 | ||||
الإجمالي العام للموارد والاستخدامات | 4900.3 | 2158.2 | 1060.7 | 4900.3 |
* تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لدعم جهاز النهر الصناعي العظيم استثناء من أحكام القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية.
جدول رقم 2 مخصصات الميزانية العامة للشعبيات خلال السنة المالية 2000 م
ر.م | اسم الشعبية | المخصصات التسييرية للأجهزة الإدارية | المخصصات التسييرية للأجهزة ذات الميزانيات المستقلة | إجمالي المخصصات التسييرية بالشعبية | الإيرادات المقدرة للشعبية | مخصصات دعم البنية الأساسية بالشعبية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | البطنان : وتشمل المؤتمرات التالية: امساعد البردى /الساحل / راس عزاز/ قصر الجدي / بئر الاشهب / كمبوت / القعرة / جمال عبد الناصر/ مدينة طبرق / شهداء الناظورة / الغرابات / بالخائر / المرصص / عين الغزالة / القرضية / الشعبة / الجغبوب مرسى / دفنه / باب الزيتون | 31.816 | 7.3 | 39.116 | 3.233 | 9864 |
2 | درنة : وتشمل المؤتمرات التالية : الفتائح / المغار / درنة/ ابو منصور/ درنة البلاد / كرسه الجبيلة / الساحل الشرقي /راس الهلال | 25.472 | 8.241 | 33.713 | 2.361 | 9.42 |
3 | القبة : وتشمل المؤتمرات التالية: القبة المدينة / عين مارة /القيقب / الابرق / التميمي/ ام الرزم /مرتوبة / الغريات / المخيلي | 19.913 | – | 19.913 | 3.11 | 5.576 |
4 | الجبل الأخضر وتشمل المؤتمرات التالية : شحات / سوسة الفائدية / الوسيطة / مسه / قصر ليبيا / مراوة قندولة / عمر المختار / زاوية العرقوب / الخويمات / الحمامة / اسلنطة / الجهاد / البيضاء /قرنادة/ الحنية / مدينة البيضاء | 57.423 | 9.477 | 66.9 | 5.4 | 5.536 |
5 | المرج: وتشمل المؤتمرات التالية : مدينة المرج / فرزوغة / العويلية / تاكنس / بطة / جردس الاحرار / البياضة / العقورية /الابيار / دريانة / جيره / المليطانية / سهل الساحل / سيدى مهيوس / الدرسية /برسس المبنى / مسوس / ابو مريم / جنوب الابيار | 31.627 | 5.197 | 36.824 | 1.67 | 12.494 |
6 | بنغازي وتشمل المؤتمرات التالية: بنغازي المدينة / الكيش / الهوارى/ البركة / السلماني / بنغازى الجديدة / راس عبيدة / سيدى حسين / سيدى عبيدة / السلاوى الحدائق / ابو عطني / قاريونس/ الثورة الشعبية / حى المختار / الصابري / سيدى خليفة / الفريهات / القوارشة / ابو فاخرة / بنينة / الخضراء/ النواقية العروبة / الكويفية / الرجمة / جروثه / المقزحة | 79.713 | 48.865 | 128.578 | 30.474 | 34.524 |
7 | الواحات: وتشمل المؤتمرات التالية : مرادة / او حلة / جادو / اجخرة / الزويتينة / مدينة اجدابيا / البريقة / بشر / سلطان / العرقوب / قمينس / الساحل الغربي / كركورة / سلوق / المقرون | 31.111 | 9.593 | 40704 | 4.202 | 14.632 |
8 | الكفرة : وتشمل المؤتمرات التالية : تازربو / مدينة الكفرة | 5.334 | 1.385 | 6.719 | 900 | 5.754 |
9 | سرت: وتشمل المؤتمرات التالية : بن جواد هراوة / الوسط / جارف / ابوهادي / راس لانوف / سرت المدينة / الهيشة الجديدة / الوشكة / العامرة / الزعفران / الوادى الاحمر / ابو زاهية / خليج سرت / ابو سعدة / الغربيات / الرباط الأمامي / ابونجيم / الفاتح / وادي زمزم / العقيلة | 27.302 | 7.538 | 34.84 | 3.571 | 7.151 |
10 | الجفرة : وتشمل المؤتمرات التالية: ودان سوكنة / زلة /الفقهاء / هون | 17.105 | 3.393 | 20.489 | 1.054 | 3.288 |
11 | مرزق : وتشمل المؤتمرات التالية : مدينة مرزق / وادي عتبة / زويلة ام الأرانب / تراغن / القطرون / تمسة / مجدولة | 22.88 | 4.929 | 27.809 | 1.028 | 10.686 |
12 | سبها: وتشمل المؤتمرات التالية : سبها المركز / دار معمر / القرضة سبها / حجارة / غدوة / تمنهنت / سمنو / الزيغن | 23.21 | 7.407 | 30.617 | 1.463 | 10.686 |
13 | وادي الحياة : وتشمل المؤتمرات التالية : الابيض / بنت بيه / الرقبة / قراقرة / الغريفة / مدينة أوباري / العوينات / مدينة غات / البركت | 23.643 | 7.907 | 31.55 | 1.679 | 9.042 |
14 | وادى الشاطئ : وتشمل المؤتمرات التالية : براك / قيرة / تامزاوة / اقار / القرضة الشاطئ / محروقة / برقن / القله / ونزريك / ادر / ابو قدقود الشاطئ / الزهراء الشاطئ | 24.527 | 3.326 | 27.853 | 952 | 6576 |
15 | مصراتة : وتشمل المؤتمرات التالية : طمنية / قصر أحمد / مصراتة المدينة / الغيران / الزروق / المحجوب / الدافنية / تاورغاء | 40.924 | 10.802 | 51.726 | 5.938 | 15.618 |
16 | المرقب : وتشمل المؤتمرات التالية : سوق الثلاثاء / القاعة – سوق الثلاثاء / ادواو / سوق الثلاثاء / شهداء كعام / المغارة زليتن المدينة / الدافنية فجر الفاتح / كعام الخمس / سيدى خليفة الخمس / الخمس المدينة / شهداء الحفير / غنية | 44.143 | 12.919 | 57.062 | 4.06 | 18.084 |
17 | بني وليد : وتشمل المؤتمرات التالية : المردوم / تينيناي / النهر الصناعى العظيم / الظهرة | 10.53 | 3.532 | 14.062 | 746 | 4.274 |
18 | ترهونة ومسلاته : وتشمل المؤتمرات التالية : مدينة ترهونة / الداوون / سيدي الصيد / القصيعة / شهداء البويرات / سوق الجمعة / سوق الاحد / فجر الحرية / مسلاته / العمامرة / قصر الخيار / سيدى عمير العلوص / الرواجح / القره بوللى الشرقية / العطايا / الكراوة / القويعة / الخوالق | 47.211 | 9.348 | 56.559 | 3.112 | 16.44 |
19 | طرابلس : وتشمل المؤتمرات التالية : تاجوراء / سوق الجمعة / شهداء عين زارة / حي الجامعي / شهداء ابومليانة / المسيرة الكبرى / شهداء الشط والنوفليين / فشلوم / طرابلس المدينة / الساحة الخضراء / باب العزيزية / أبوسليم المركز / الانعتاق ابوسليم / ابوسليم الجنوبي / مشروع الهضبة الزراعي / سيدى سليم الزراعي / باب عكارة / باب بن غشير / الهضبة الخضراء / حي دمشق / الحى الصناعي / الكرامة / الحى الاسلامي / 2 مارس الشرقي / غوط الشعال / حی الاندالس / قرقارش / الوحدة العربية / قصر بن غشير / سيدى السائح / سوق الخميس مسيحل / اسبيعة / العواته | 61.65 | 40.149 | 246.121 | 70.525 | 175.596 |
20 | الجفارة : وتشمل المؤتمرات التالية : الزهراء الشرقية / الزهراء المدينة / الجليدة / الفاتح / العزيزية / المعمورة / العامرية / الحزام الاخضر / الناصرية / السواني / شهداء عبدالجليل / جنزور الوسط / سوانی بنی آدم والكريمية / الفالوجا / المجاهد بالنجيلة / الحشان / صياد / جنزور السوق جنزور الشرقية / سيدى عبد اللطيف / الماية | 18.906 | 2.21 | 67.4 | 4521 | 62.879 |
21 | الزاوية : وتشمل المؤتمرات التالية : الزاوية القديمة / الزاوية المدينة / بتر معمر / الزاوية الجديدة / الزاوية الجنوبية /جودائم / شلغودة / شهداء امداكم / بئر ترفاس / ناصر / بحر الغنم / الحرشة / عمر بن عبد العزيز / ابو غلاشة / المطرد / الصابرية / الوحدة بالصابرية / شهداء الزاوية / ابوصرة | 52.809 | 8.71 | 61.519 | 3.187 | 16.276 |
22 | صبراتة وصرمان : وتشمل المؤتمرات التالية : صراتة / أبوعيسى / عيسى المركز / سيد مخلوف / الساحل / صرمان / الشاطئ صرمان / صرمان الجنوبی / صرمان المدينة | 11.919 | 1.979 | 60.435 | 7.54 | 52.895 |
23 | النقاط الخمس : وتشمل المؤتمرات التالية : العسة / الجميل / المنشية بالجميل / رقدالين / زلطن / زوارة الطويلة / العجيلات الجديدة / العجيلات | 65.376 | 9.834 | 75.21 | 2.595 | 18.906 |
24 | غريان : وتشمل المؤتمرات التالية : العربان / القواسم / غريان المدينة / تغرنة / بنى خليفة / بني نصير / تغسات / القواليش / الاصابعة / الرابطة / ككلة / بئر غنى | الشقيقة / مزدة / نسمة / ابو الغرب / القريات / طبقة الشويرف. | 47.788 | 8.297 | 56.085 | 3.852 | 14.96 |
25 | يفرن : وتشمل المؤتمرات التالية : يفرن / القلعة / أم الجرسان / الرياينة / الزنتان / الرجبان جادو / شكشوك / الرحبيات | 26.825 | 2.683 | 29.508 | 1.72 | 9.042 |
26 | نالوت: وتشمل المؤتمرات التالية : الحرابة / تندميرة / طمزين / كاباو / فرسطاء / اولاد طالب / وازن / اولاد محمود / المجابرة / تيجي / بدر / الجوش / الغزايا / الحوامد / نالوت / سيناون / درج / غدامس / الأصالة درج / ماترس درج / الشعواء “سيناون” | 21.433 | 5.488 | 26.921 | 1.684 | 7.809 |
مخصصات غير موزعة | 153.304 | 153.304 | ||||
الاجمالي | 1.222.789 | 278.757 | 1.501.546 | 129.529 | 370 |
ملاحظة :
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية معالجة ما يترتب على تداخل أو نقل محلة من شعبية الى اخرى بشأن تنفيذ الميزانية طبقاً للقرار الذي سيصدر من اللجنة اللجنة الشعبية العامة بالخصوص.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً