أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.
  • واهتداء بأحكام شريعة المجتمع القران الكريم.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلي القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1994 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

  •  يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1994 ميلادية بشأن القصاص والدية النص الآتي:-

المادة الأولى

القتل عمدا

  •  يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا،ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه فإذا سقط القصاص بالعفو فتكون العقوبة الدية.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في / سرت
  • الموافق: 29/ كانون/ 1427 ميلادية