قانون رقم 38 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 4, 1976
-
الرقم:38
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 38 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأى مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان الموقع عليها بمدينة أثينا بتاريخ 21 من صفر 1396هـ الموافق 21 من فبراير 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 4 مايو 1976م
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة الجمهورية اليونانية، ويشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين،
- توطيداً للعلاقات الودية القائمة بينهما ورغبة في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديهما على أساس المساواة والمصالح المشتركة،
فقد اتفقتا على ما يلى: –
مادة 1
سيعمل الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين.
مادة 2
يشمل التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين مجالات التجارة والصناعة والنفط والزراعة والنقل والمواصلات وبناء السفن والبواخر وصيد الاسماك والصيد البحري والصحة والسياحة وتبادل الخبراء والمعلومات والتدريب وأية مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
مادة 3
يشجع الطرفان قيام المؤسسات والشركات المختصة فيها بإنشاء شركات مشتركة فى كلا البلدين والمشاركة فى تنفيذ الأعمال والمشروعات في بلدان أخرى، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح السارية في البلدين.
مادة 4
يشجع الطرفان إبرام عقود خاصة بين المؤسسات والشركات المختصة في البلدين للوصول الى الأهداف المحددة في هذه الاتفاقية.
مادة 5
مراعاة القوانين والنظم السارية فى البلدين يوافق الطرفان المتعاقدان على أن البضائع المستوردة من كلا البلدين لن يعاد تصديرها الى بلد ثالث دون موافقة مسبقة من بلد الأصل.
مادة 6
سيعمل الطرفان على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز التعاون الفنى بين البلدين فى ميدان التدريب وتبادل الخبراء المتخصصين والفنيين وكذلك تبادل المعلومات العلمية والفنية في كافة المجالات.
مادة 7
يوافق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تلتقي بالتناوب في كل من طرابلس وأثينا لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية واقتراح إقرار طرق دعم وتوسيع التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، ويرأس هذه اللجنة وزير من كل بلد.
مادة 8
تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في انهائها أو تعديلها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
مادة 9
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين·
- حررت في أثينا من ثلاث نسخ باللغة العربية واليونانية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة.وفى حالة وجود خلاف يرجع إلى النص الإنجليزي.
- أثينا في 21 صفر 1396هـ
- الموافق 21 فبراير 1976م
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة الجمهورية اليونانية
- الدكتور/ عمر أحمد المقصى
- السيد/ بانايوتيس باباليجوراسى
- وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية
- وزير الاقتصاد والتخطيط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً