Skip to main content

قانون رقم 38 لسنة 1956 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي الصادر بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي

نشر في

قانون رقم 38 لسنة 1956 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي الصادر بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي النص الآتي:

للبنك مقران رئيسيان أحدهما في بنغازي والاخر في طرابلس وفرع في سبها ويجوز أن ينشئ فروعا او وكالات كلما دعت الحاجة في جميع أنحاء المملكة الليبية بعد التشاور مع الوزير وان يعين مراسلين وفقا لما يقرره المجلس

المادة 2

تحذف المادة 40 من المرسوم الملكى سالف الذكر.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من التاريخ الذى يسرى فيه المرسوم الملكي سالف الذكر.

  • صدر بقصر السلام في 9 شوال 1375 هـ
  • الموافق 19 مايو سنة 1956
  • ادریس
  • إسماعيل بن الا الامين
  • وزير المالية
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.