قانون رقم 36 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 16, 1970
-
رقم الإصدار:36
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 36 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 18 من قانون الخدمة رقم 19 لسنة 1964 النص التالي:
- على كل موظف مصنف يعين وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقسم اليمين الآتية أمام رئيس المصلحة التابع لها أو من يقوم مقامه وأن يوقع على صيغة القسم بخطه ويحفظ في ملف خدمته.
أنا أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن
وللنظام الجمهورى وأن أحترم القانون وأن أقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتى بكل دقة وصدق وأمانة.
- ولا يجوز تسليم الموظف أعمال وظيفته ولا يستحق مرتبه قبل أداء القسم المشار اليه.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العميد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
-
قانون رقم 11 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1979 م
-
قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها
-
القانون رقم 109 لسنة 1974 م بشأن تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية
-
القانون رقم 160 لسنة 1972 م بشأن تنظيم وزارة الخدمة المدنية
-
قانون رقم 112 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية
-
قانون رقم 118 لسنة 1970 م في شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
اترك تعليقاً