قانون رقم 35 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 4, 1976
-
الرقم:35
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 35 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ والمنائر
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة النقل البحري،
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بالمواد 5 و7/ 2 و 20 من القانون رقم 53 لسنة 1970م المشار اليه النصوص الآتية: –
مادة 5:
تحدد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر وفئات مقابل خدمات تموين السفن في الموانئ البحرية وخدمات التخليص على البضائع، وغير ذلك من الخدمات التي تؤديها المؤسسة المذكورة بقرار من وزير النقل البحرى.
مادة 2/7:
وعلاوة على الرسم المبين فى الفقرة السابقة تؤدى كل سفينة تمكث في الميناء أكثر من عشرة أيام رسماً اضافياً متمداره سبعة دراهم أسبوعياً عن كل طن صافي مسجل.
مادة 20:
رسم الترخيص بالعمل:
- تؤدى السفن والزوارق والمواعين والبراطيم والصنادل والقاطرات والرافعات والكراكات والأحواض العائمة وقوارب الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى والمملوكة لغير الليبيين، مقابل الترخيص لها بالعمل داخل حدود الميناء أو فى المياه الاقليمية الليبية رسماً سنوياً على الوجه الآتى:
- أ- القاطرات التي تزيد قوتها على ألف حصان – 500 دينار ليبي.
- ب- القاطرات التي لا تزيد قوتها على ألف حصان – 300 دينار ليبي
- ج- الرافعات والكراكات – 500 دينار ليبي
- د- الأحواض العائمة – 1000 دينار لیبی
- ه- السفن والزوارق وقوارب الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى – 200 دينار لیبیي
- ولا تخضع السفن والعائمات المنصوص عليها في هذه المادة لرسم الميناء أو رسوم الرسو.
المادة 2
يستبدل بعبارة الإدارة العامة للموانئ و وزير المواصلات عبارة المؤسسة العامة للموانئ والمناثر و وزير النقل البحرى حيثما وردت في مواد القانون 53 لسنة 1970م المشار إليه والجدول الملحق به.
المادة 3
على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- منصور محمد بدر
- وزير النقل البحرى
- صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 4 مايو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
-
قرار رقم 372 لسنة 1425 ه بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ
-
قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
-
قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
-
قرار رقم 14 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ
اترك تعليقاً