قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 فبراير 1972
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف مشروع جديد برقم 41 باسم تصفية التزامات سابقة الى المشاريع المدرجة تحت البند الفرعي أ – الجامعة الليبية بالبند 6 التعليم العالى بالباب الخامس قطاع التربية والإرشاد القومي 8755 بميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م ويخصص لهذا المشروع 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً لسداد التزامات سابقة وفقاً للبيان المرافق.
مادة 2
يؤخذ المبلغ المذكور نقلا من وفورات المشاريع المدرجة تحت ذات البند الفرعى والبند والباب المشار إليها فى المادة الأولى وذلك على النحو التالي:
- مبلغ 100,000 د.ل مائة الف دينار من المشروع رقم 25 انشاء مدرج يتسع لعدد 400 طالب بكلية الهندسة.
- مبلغ 150,000 د.ل مائة وخمسون الف دينار من المشروع رقم 7 إنشاء كلية التربية بطرابلس.
- مبلغ 47,916,337 د.ل سبعة وأربعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً من المشروع رقم 27 انشاء معمل إضافي للسنة الأولى بكلية الهندسة.
المجموع: 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً
مادة 3
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- عن وزير الخزانة
- صدر في 14 محرم 1392 هـ
- الموافق 29 فبراير 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- عن وزير التربية والإرشاد القومي
بيان تفصيلي عن الالتزامات المالية على الجامعة الليبية (تصفية التزامات سابقة)
- مبلغ 169,495,000 د.ل المرحلة الثالثة كلية العلوم (مقاولات السراج)
- مبلغ 55,756,000 د.ل المرحلة الثانية كلية الهندسة (شركة اديكو)
- مبلغ 9,492,500 د.ل باقى تكاليف حفر ثلاثة آبار لكلية الزراعة
- مبلغ 1,457,966 د.ل باقى تكاليف حظائر الأبقار كلية الزراعة
- مبلغ 26,791,140 د.ل ترکیب توصيلات كهربائية لكلية العلوم
- مبلغ 6,386,105 د.ل توصيلات كهربائية الحظائر الأبقار لكلية الزراعة
- مبلغ 21,174,760 د.ل تأثيث الاقسام الداخلية في طرابلس
- مبلغ 146,746 د.ل تعويضات أراضي
- مبلغ 3,609,410 د.ل باقى حساب سور المدينة الجامعية ببنغازى
- مبلغ 3,606,710 د.ل نفقات التشغيل لكلية التربية
المجموع 337, 297,916 د.ل (مائتان وسبعة وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً.)