قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

التاريخ: 26 أبريل 2025

قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مشروع جديد برقم 41 باسم تصفية التزامات سابقة الى المشاريع المدرجة تحت البند الفرعي أ – الجامعة الليبية بالبند 6 التعليم العالى بالباب الخامس قطاع التربية والإرشاد القومي 8755 بميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م ويخصص لهذا المشروع 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً لسداد التزامات سابقة وفقاً للبيان المرافق.

مادة 2 

يؤخذ المبلغ المذكور نقلا من وفورات المشاريع المدرجة تحت ذات البند الفرعى والبند والباب المشار إليها فى المادة الأولى وذلك على النحو التالي:

المجموع: 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً 

مادة 3

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

بيان تفصيلي عن الالتزامات المالية على الجامعة الليبية (تصفية التزامات سابقة)

المجموع 337, 297,916 د.ل (مائتان وسبعة وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً.)

ls.org.ly