قانون رقم 33 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المصرف العربي الليبي التوجولي للتجارة الخارجية بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 مايو 1976
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 33 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المصرف العربي الليبي التوجولي للتجارة الخارجية بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الليبى التوجولى للتجارة الخارجية بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو الموقع عليها بمدينة لومي بتاريخ 28 ربيع الأول 1395هـ الموافق 9 ابريل 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 4 مايو 1976 م
اتفاقية بإنشاء المصرف العربى الليبى التوجولى للتجارة الخارجية
نحن الموقعين على هذا: –
- حكومة الجمهورية العربية الليبية
- ممثلة في شخص الأخ/ محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة الليبى
- حكومة جمهورية التوجو
- ممثلة فى شخص السيد/ ك.دوجو
- وزير المالية والاقتصاد التوجولى
- تأكيد للروابط الأخوية والتاريخية الأصيلة التي تربط شعوب القارة الافريقية بعضها ببعض ورغبة فى إبراز التعاون المشترك بين الشعبين الصديقين العربي الليبي و التوجولى ومساهمة من الموقعين على هذه الاتفاقية في زيادة هذه الروابط وتنميتها لتأكيد التحام شعوب القارة الأفريقية دون تمييز في وجه الاحتكارات الأجنبية.
- وتحقيقاً لرغبة كل من حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية التوجو في توثيق الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما على تنمية الاقتصاد والتجارة عن طريق الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين بلديهما وفقا للاتفاق الذي تم عند زيارة وفد الجمهورية العربية الليبية إلى التوجو خلال الفترة من 17 – 20 ذي القعدة 1393هـ الموافق 20 – 23 ديسمبر 1973م والتي تم فيها الاتفاق على إنشاء مصرف ليبي توجولى مشترك باعتباره أحد الوسائل المكملة لدعم الاقتصاد بين البلدين، وتكملة لذلك الاتفاق،
وافق الطرفان ممثلين فى شخصي الموقعين على هذه الاتفاقية على مايلي:-
مادة 1
ينشأ مصرف عربى ليبى توجولى شركة مساهمة برأس مال محدود تحت اسم المصرف العربى الليبى التوجولى للتجارة الخارجية ويشار اليه فيما بعد باسم المصرف.
مادة 2
أغراض هذا المصرف هى القيام بجميع الأعمال المصرفية في جمهورية التوجو أو خارجها والتي تقوم بها في العادة المصارف التجارية بما في ذلك الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية التجارية وفقا لما هو موضح بالنظام الأساسي.
مادة 3
يكون المركز الرئيسى لهذا المصرف ومقره القانونى مدينة لومي بالتوجو ويجوز للمصرف أن ينشأ له فروعا أو توكيلات داخل جمهورية التوجو أو خارجها.
مادة 4
وسيستمر المصرف في مزاولة أعماله بالتوجو ما لم تقرر الجمعية العمومية تصفيته وفقا لما هو وارد بالنظام الأساسي.
مادة 5
حدد رأس مال المصرف بمبلغ 500,000,000 فرنك افريقي خمسمائة مليون فرنك افريقى مقسمة على خمسون ألف سهم عادية قيمة كل سهم عشرة آلاف فرنك إفريقي.
وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:
- المصرف العربي الليبي 25000 سهم من رأس المال الخارجي خمسة وعشرون ألف سهم.
- حكومة جمهورية التوجو 25000 سهم من رأس المال خمسة وعشرون ألف سهم.
يدفع المكتتبون في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ التأسيس قيمة اكتتابهم بالكامل، ويتم إيداع هذه القيمة في أحد المصارف العاملة بجمهورية التوجو وذلك بقرار من مجلس الادارة او المؤسسين.
مادة 6
يجوز زيادة رأس مال المصرف بقرار من الجمعية العمومية طبقا لما هو وارد بالنظام الأساسي بحيث يحتفظ الجانب العربي الليبي بنفس النسبة في رأس المال المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
مادة 7
لا يجوز لأي من المساهمين إلا بعد موافقة الجمعية العمومية بالاجماع التنازل عن الأسهم بالبيع أو خلافه او ادخال مساهمين جدد عند زيادة رأس المال وتعطى الاولوية فى تملك الأسهم في الحالات المذكورة أو غيرها الى مواطنى الدولتين.
مادة 8
يكون للمصرف فى التوجو شخصية قانونية كاملة، وله بصفة خاصة مطلق الحق فيما يلى وفقا لنظامه الأساسي: –
- أ- التعاقد بأى شكل من الأشكال مع أية جهة.
- ب- امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة.
- ج- القيام بالإجراءات القانونية.
مادة 9
أموال المصرف و أصوله وأرباحه وتوزيعاته حيثما كانت وأيا كان المحتفظ بها لا تخضع لأي شكل من أشكال الحجز أو التنفيذ قبل صدور حكم نهائى ضد المصرف.
مادة 10
يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء ثلاثة يمثلون المصرف العربي الليبي الخارجي وثلاثة يمثلون حكومة التوجو، ويشرف مجلس الادارة على أعمال المصرف على أن يكون رئيس المجلس من الجانب التوجولى.
مادة 11
المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمصرف ويتم تسميته من قبل المصرف العربي الليبي الخارجي ويجوز أن يكون المدير العام أحد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للمصرف العربي الليبي الخارجي.
مادة 12
تتعهد جمهورية التوجو بمساعدة المصرف في تحقيق اغراضه وفى جميع الاحوال يجب ان لاتقل معاملته عن معاملة بقية المصارف العاملة فى التوجو، كما تتعهد بمعاملة اموال واستثمارات المصرف بما لا يقل عن معاملة أية استثمارات وطنية أو اجنبية قد تمنحها الدولة مزايا خاصة وتتمتع أموال واستثمارات المصرف تلقائيا بنفس هذه المزايا ودون حاجة إلى أى إجراء آخر.
مادة 13
يحق للمساهمين ولموظفى المصرف من غير رعايا دولة المقر الرئيسي تحويل كافة حقوقهم بدون أى شرط الى موطنهم الاصلي وبعملات قابلة للتحويل وبدون تحديد تشمل هذه الحقوق الأرباح السنوية والحصص في رأس المال و موجودات المصرف فى حالة التصفية والمرتبات والمكافآت المستحقة.
مادة 14
تنظم قواعد الاجور والمرتبات والمزايا المالية الاخرى وفقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة هذا المصرف في هذا الشأن·
مادة 15
يعتبر النظام الأساسي للمصرف والذى يتم نفاذه بمجرد التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الليبى الخارجى ووزير المالية والاقتصاد التوجولى جزءا متمما لاتفاقية تأسيس المصرف، وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب قيام المذكورين شخصيا بالتوقيع على النظام الاساسى جاز لهما تفويض ممثلين عنهم تفويضا كتابيا والقيام بهذا الاجراء، على ان يعتبر توقيع هؤلاء الممثلين تصديقا نهائيا من الجهات التي كلفتهم بذلك وفقا للتفويض الكتابي المنصوص عليه فى هذه المادة ودون الحاجة لأي إجراء آخر.
مادة 16
تأييدا لما تقدم وقع المؤسسون على هذه الاتفاقية بأسمائهم وبيد كل طرف نسخة أصلية باللغة العربية واللغة الفرنسية.
- تم توقيعها بمدينة لومي فى يوم الأربعاء 28 ربيع الأول 1395هـ الموافق 9 ابريل 1975م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية التوجو
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- ك.دوجو
- وزير المالية والاقتصاد