قانون رقم 33 لسنة 1972 م بشأن تأسيس شركة عامة لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 28, 1972
-
الرقم:33
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 33 لسنة 1972 م بشأن تأسيس شركة عامة لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة التنظيفات العامة ببلدية طرابلس.
و تمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة، وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظام الشركة الصادر بمقتضاه.
مادة 2
غرض الشركة القيام فى دائرة بلدية طرابلس بأعمال النظافة العامة ونقل القمامة واستغلالها والتخلص منها.
مادة 3
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.
مادة 4
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار، تقسم الى مائة الف سهم مملوكة كلها لبلدية طرابلس، وقيمة كل منها عشرون ديناراً، وتكتتب فيها البلدية وتدفعها بالكامل·
ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة منعقدة طبقاً للمادة7 فقرة 2 من هذا القانون وتودع أموال الشركة فى أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة·
مادة 6
يشكل مجلس إدارة الشركة بقرار من وزير الادارة المحلية برئاسة عميد البلدية وعضوية أثنين من أعضاء المجلس البلدي واثنين من موظفي البلدية لا تقل درجتهما عن الثانية.
ولمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع النظم والقواعد المالية والادارية التى تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
مادة 7
- يكون لمجلس بلدية طرابلس سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة.
- ولوزير الإدارة المحلية حضور جلسات المجلس البلدي عند انعقاده كجمعية عمومية، وتكون له في هذه الحالة رئاسة المجلس.
مادة 8
- يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية.ويصدر بها قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على توصية المجلس البلدي.
- وتؤول صافى الارباح التي قد تحققها الشركة – بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة، إلى الخزانة العامة لبلدية طرابلس.
- ويصدر بالموافقة على حسابها الختامي قرار من وزير الإدارة المحلية.
مادة 9
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإدارة المحلية بعد أخذ رأى عميد البلدية.
مادة 10
لا تسرى بالنسبة لأموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 11
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الشركة ويقدم تقريره عن نتيجة مراجعته الى وزير الإدارة المحلية ومجلس إدارة الشركة.
مادة 12
يكون للشركة مدير عام يعين وتحدد مكافآته بقرار من وزير الإدارة المحلية بعد أخذ رأى عميد البلدية، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوضه في ممارسة بعض اختصاصاته·
ويجوز أن يعين بطريق الإعارة من بين موظفى البلدية، وفى هذه المكافأة المقررة للمدير العام أو ما كان يتقاضاه من راتب وعلاوات الحالة يمنح أيهما أكبر.
مادة 13
يصدر بالنظام الأساسي للشركة أو إدخال أية تعديلات عليه قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على توصية المجلس البلدي، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14
تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون عقود الالتزام والتراخيص الممنوحة لشركة عكره ومؤسسة انقا الملتزمتين لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس، وتؤول جميع موجودات مرفق النظافة التي كانت تتولاه تلك الشركة وهذه المؤسسة الى الشركة المنشأة وفقاً لهذا القانون لإدارتها واستغلالها.
مادة 15
تؤدى الدولة إلى الشركة والمؤسسة المنصوص عليهما في المادة السابقة تعويضاً عن الموجودات التي آلت الى بلدية طرابلس على أن تستنزل منه:
- جميع المبالغ المستحقة للجهة مانحة الالتزام أو الترخيص وغيرها من الجهات العامة·
- حقوق العاملين في الشركة والمؤسسة المشار إليهما.
- الديون المستحقة على تلك الشركة والمؤسسة بمناسبة نشاطها والتي يتقدم أصحابها ببيان عنها مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها
الى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 16
تتولى تقدير التعويض المستحق للشركة والمؤسسة المنصوص عليهما في المادة ١٤ وتحديد ما يستنزل منه من ديون، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الادارة المحلية من أحد مستشارى محاكم الاستئناف يرشحه وزير العدل رئيساً وعضوية أحد موظفى وزارة الادارة المحلية وممثل تختاره عنها الشركة أو المؤسسة صاحبة الحق في التعويض.
مادة 17
يجب على كافة العاملين في مرفق النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس الاستمرار فى أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل وذلك ما لم يصدر قرار مسبق من عميد البلدية بإعفائهم منه.
مادة 18
ينقل جميع العاملين فى الشركة او المؤسسة المنصوص عليهما في المادة 14 الى الشركة المنشأة بمقتضى هذا القانون بأوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة والراتب والأجر وذلك إلى حين وضع اللوائح المنظمة لشئونهم.
ويجوز للشركة المنقولين إليها أن تنهى خدمة أى من هؤلاء العاملين بعد انذاره بذلك بشهر على الأقل، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 19
على وزير الادارة المحلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- وزير الإدارة المحلية
- صدر في 13 محرم 1392 هـ
- الموافق 28 فبراير 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً