أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 1973 م في شأن الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء أقساط ضريبة الدمغة على عقود بيع المساكن الحكومية

نشر في

قانون رقم 32 لسنة 1973 م في شأن الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء أقساط ضريبة الدمغة على عقود بيع المساكن الحكومية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى المنتفعون في عقود بيع المساكن الحكومية بالتقسيط من غرامات وجزاءات التأخير المترتبة على عدم أدائهم أقساط ضريبة الدمغة المستحقة على العقود المذكورة طبقاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1970 م المشار إليه، وذلك حتى أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2 

تزاد مدة الخمس سنوات المقرر استيفاء ضريبة الدمغة خلالها بموجب أحكام القانون رقم 139 لسنة 1970 م وذلك بمقدار مدة الأقساط التي تأخر المنتفعون المنصوص عليهم في المادة السابقة عن ادائها حتى أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ العمل بهذا القانون، ويبدأ استيفاء هذه الأقساط بعد انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها.

مادة 3 

على وزيرى الاسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 4 ربيع الثاني 1393 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان
  • الموافق 7 مايو 1973 م